الاثنين، 27 فبراير 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 16 في رد الاعتبار (1558-1583)

الباب السادس عشر
رد الاعتبار


مادة 1558
يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .

مادة 1559
تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة مدفوعة الى نيابة الاستئناف التى يتبعها الطلب تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه .
ويجب ان يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم او الاحكام الصادرة عليه والاماكن التى اقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .

مادة 1560
اذا عجز الطالب عن سداد الرسم المقرر فله ان يتقدم بطلب لاعفائه منه لنيابة الاستئناف التى تحيله للنيابة التى يقيم بدائراتها ويتعين على النيابة الاخيرة ان تسارع بطلب سوابقه واجراء التحريات الادارية التى تكشف عما اذا كان الطالب تتوافر فيه الشروط القانونية وعلى حال لايتيسر معه قيامه باداء محكمة الاستئناف ليبعث بها الى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة الاستئناف المختصة للبت فى الطلب فى اقرب وقت .

مادة 1561
تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .

مادة 1562
يتعين على عضو النيابة المدير لها التاشير على طلب رد الاعتبار فور وروده من النيابة الكلية بتاريخ الورود وبما يراه خاصة مايتعلق بطلب صحيفة الحالة الجنائية للطالب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وبطلب المطلوبين للتحقيق وارفاق صور طبق الاصل من الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية وتقرير من السجن الذى نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة عليه وماذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية وماذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .

مادة 1563
على النيابة اجراء تحقيق الاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة اقامته فيه للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه مع تقصى كل مايلزم من معلومات عنه وعليها ان ترفق بالتحقيق الاوراق المنوه عنها بالمادة السابقة .

مادة 1564
على اعضاء النيابة ان يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضى ثلاثة اشهر من وتواريخ تقديمها وان يرسلوها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى يوضح بها ماتم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات ومايجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضى المدة ان كانت قد انقضت واذا كانت تهمة تفالس يبين ان كان الطالب قد حصل على حكم باعادة اعتباره التجارى اليه وقدمه بالتحقيق واذا كانت الاحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها كل منها علىحدة وما اذا كانت قد طبقت بها او باحدها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية بصرف النظر عن تاريخ الافراج تحت شرط على ان يبين فى هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الاصلية .
ويامر المحامى العام اورئيس النيابة الكلية باستيفاء ماقد يوجد من نقص فى تحقيقها او اوراقها ثم يعيدها الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ او بطلب تقديم مايستوجب تقديمه منها الى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار اليها ويكون ذلك بارسال جميع اوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعى المنشا اصلا بنيابة الاستئناف بتقرير استمارة رقم 90ب نيابة الى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب لتحديد ايام الجلسات التى تنظر فيها ويتخذ بشان نظرها مايتبع من اجراءات فى قضايا الجنايات .
وتعلن النيابة الكلية المختصة طالبى رد الاعتبار بالحضور امام محكمة الجنايات قبل الجلسة بمثانية ايام على الاقل .

مادة 1565
يجب لرد الاعتبار
(اولا ) ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة .
(ثانيا ) ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .

مادة 1566
اذا كان المحكوم عليه قد وقع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلية تبتدىء المدة من يوم الذى نتهتى فيه مدة المراقبة .
واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فى تبتدىء المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة او من التاريخ المقرر الذى يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا .

مادة 1567
اذا تبين من تحقيق الطلب ان الطالب قد رد اعتباره اليه بحكم القانون فيجب احاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف .

مادة 1568
يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفى المحكوم عليه بكل ماحكم عليه به من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
واذا لم يوجد المحكوم له بتعويضات او الرد او المصاريف او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية او يجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .

مادة 1569
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى وعلى النيابة فى هذه الحالة ان تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لارفاقها بالتحقيق الذى تجريه فى طلب رد الاعتبار .

مادة 1570
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها .

مادة 1571
تنظر محكمة الجنايات الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز لها سماع قوال النيابة او الطالب كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من معلومات .

مادة 1572
يراعى انه لايقبل الطعن فى الحكم الصادر فى طلب رد الاعتبار الابطريق النقض لخطاء فى تطبيق القانون او فى تاويله وتتبع فى الطعن الاوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .

مادة 1573
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .

مادة 1574
يرسل مكتب المحامى العام لدى محكمة الاستئناف صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره الى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره كما يرسل فى الوقت ذاته صورة اخرى الى النيابة التى تقع فى دائراتها المحكمة التى اصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامته بحكم رد الاعتبار مع التاشير ايضا بالمداد الاحمر امام فى الجدول امام اسم المحكوم عليه برد اعتباره اليه .

مادة 1575
اذا تبين ان من حكم برد اعتبار سبق ان اصدرت ضده احكام اخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت ان اصدرت حكمها برد الاعتبار او اذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار فى جريمة وقعت قبل صدروه فيجب على عضو النيابة ان يرسل مذكرة بذلك الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية لمخابرة المحامى العام لدى محكمة الاستئناف فى شأن الغاء حكم رد الاعتبار .
ويقدم طلب الالغاء الى المحكمة التى اصدرت هذا الحكم .

مادة 1576لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة .

مادة 1577
اذا حكم برفض طلب رد الاعتباربسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين اما فى الاحوال الاخرى فلا يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .

مادة 1578
لايجوز للنيابة ان تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار الا لطالب رد الاعتبار نفسه مالم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولايجوز لها كذلك ان تعطى احدا شهادة من قضية رد الاعتبار عن الحكم الصادر عليه فيها .

مادة 1579
لايجوز رد الرسوم المحصلة فى قضايا رد الاعتبار ولو عدل اصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام باى اجراء فيها او لاى سبب اخر .

مادة 1580
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الاجال الاتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما لايحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق .
(اولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355,356 , 367 , 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضى المدة اثنتى عشرة سنة .
( ثانيا ) بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .

مادة 1581
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام .

مادة 1582
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية .

مادة 1583

لايجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالادانة وعلى الاخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق