الاثنين، 27 فبراير 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 14 في قضايا الأجانب (1383-1423)

الباب الرابع عشر
قضايا الاجانب

الفصل الاول
الاجانب العاديون

مادة 1383
يجب على اعضاء النيابة العناية بتحقيق القضايا التى يتهم فيها الاجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ويراعى فى هذا الشان اتباع الاحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة 1384
يتعين احاطة المتهم الاجنبى المقبوض عليه بان من حقه اخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب فى ذلك تعين الاستجابة الى طلبه دون تاخير مع الاذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته فى السجن وفق القواعد المقررة فى هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل من هذه الاجراءات فى محضر التحقيق .

مادة 1385
يجب القصد فى احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الاجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك على الحالات التى تفرضها مصلحة التحقيق ولاقل مدة ممكنه .

مادة 1386
اذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الاجنبى احتياطيا فعلى عضو النيابة المحقق ارسال مذكرة عاجلة الى المكتب الفنى للنائب العام يوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التى ينتمى اليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه اليه حتى يتسنى اخطار وزارة الخارجية بذلك كلى تتولى ابلاغه الى قنصليته .

مادة 1387
يجب على اعضاء النيابة اخطار قسم الاجانب بالادارة القنصلية بوزارة الخارجية عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بكل مايباشرونه من تحقيقات فى وقائع منسوبة الى الاجانب لاتقضى حبسهم احتياطيا وكذلك اخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة فى هذا الشأن اولا باول .

مادة 1388
يتعين على اعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق فى الجرائم التى تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم والحرص على التصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع وذلك لمصلحة اجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة اقامتهم فى البلاد .

مادة 1389
تنبغى العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبه بالمخالفة لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول واقامة الاجانب باراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتقديم المتهمين فيها فى حالة رفع الدعوى قبلهم الى اقرب جلسة تلافيا من افلاتهم من تنفيذ مايقضى به عليهم من عقوبات .

مادة 1390
اذا رؤى فى الجرائم المشار اليها فى المادة السابق لظرف خاص بالنسبة للاجانب بما فيهم الفلسطينين حفظ الواقعة لعدم الاهمية يتعين على عضو النيابة ان يرسل الاوراق قبل التصرف مشفوعه بمذكرة بالراىء الى المكتب الفنى للنائب العام .

مادة 1391
اذا ادعى احد الاجانب لدى محاكمته فى احدى الجرائم المشار اليها فى المادتين السابقتين انه يتميتع بجنسية جمهورية مصر العربية استنادا الى اوراق لاتصلح قانونا لاثبات مدعاة تعين على عضو النيابة الحرص على اعلان محرر محضر ضبط الواقعة فى القضية الخاصة شاهدا امام المحكمة لابداء مايعنيها على صحة تقدير مايقدم اليها من مستندات ضمانا لسلامة ماتصدره من حكم فيها .

مادة 1392
يجب الحرص على سرية اجراءات التحقيق مع الاجانب والنتائج التى تسفر عنها وعدم تسرب انباء عنها الى وؤسائل الاعلام تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلى التى ينتمى اليها هؤلاء الاجانب .

مادة 1393
يتعين على اعضاء النيابة الذين يباشرون الدعوى امام المحاكم استعجل الفصل فى القضايا الخاصة بالاجانب تلافيا لتعطل سفرهم وتيسيرا لتنفيذ الاحكام التى تصدر عليهم .

مادة 1394
يراعى فيما يحرر بشان الاجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم ان تكتب اسماؤهم كاملة ببيان الاسم والاب والجد بالجهائين العربى واللاتينى مع ايضاح جهة وتاريخ المبلاد والمهنة والاوصاف المميزة وارفاق صورة فوتوغرافية كلما امكن ذلك .

مادة 1395
لايجوز لاعضاء النيابة الاتصال مباشرة ببعثات التمثيل السياسى والقنصلى بمصر ولكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفنى للنائب العام الذى يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .

مادة 1369
يجب على النيابات الكلية اخطار ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الاحكام التى تصدر ضد الاجانب فى قضايا المخدرات .

مادة 1397
لايجوز اعلان الاوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو ادارية فى دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية .

الفصل الثانى
رجال السلك السياسى والقنصلى الاجنبى

مادة 1398
يقصد برجال السلك السياسى الاجنبى رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة أو قائما بالاعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزارء المفوضون والمستشارون والسكرتيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التى تصدرها ادارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية وتعدل وفقا لتتقلات اعضاء السلك المذكور .
ويعتبر فى حكم الدبوماسين الملحون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والمحلقون الاداريون .
كما يدخل فى حكم المبعوث الدبلوماسى افراد اسرته من اهل بيته .

مادة 1399
يتمتع رجال السلك السياسى الاجنبى بحصانة مطلقة فى المسائل الجنائية فلا يجوز للنيابة اخضاعهم لاية صورة من صور القبض ولايجوز اتخاذ اجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه فى هذه المسائل سواء تعلقت باعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها .
ويمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذى يقطنه رجل رجل السلك السياسى الاجنبى واوراقه ومراسلاته .
ولايمنع ذلك من اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الاجراءات لاتمس اشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو اوراقهم أو مراسلاتهم .
ويراعى فى جميع الاحوال اخطار المكتب الفنى للنائب العام فورا وارسال التحقيقات بعد اتمامها اليه للتصرف فيها .

مادة 1400
يتمتع رجال السلك الدبلوماسى الاجنبى ايضا بالحصانه القضائية فى المسائل المدنية والادارية الا فى الحالات الاتية :-
الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة فى مصر مالم تكن حيازة رجل السلك السياسى لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها فى اغراض البعثة .
الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات والتى يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه لابالنيابة عن الدولة المعتمدة .
ويشترط لامكان اتخاذ الاجراءات التنفيذية ازاء رجل السلك السياسى الاجنبى فى الدعاوى المذكورة الا تمس حرمة شخصه أو منزله .
ويجب على النيابات ان تستطلع راى النائب العام فيما يتبع بشان مايرد اليه من اقلام المحضرين والكتاب من الاوراق المتعلقة بهذه المسائل .

مادة 1401
يتمتع رجال السلك الاجنبى بالاعفاء من اداء الشهادة .

مادة 1402
يجب على النيابات مخابرة المكتب الفنى للنئاب العام فى المسائل الجنائية والمدنية والادارية التى تتعلق بالموظفين الفنيين والاداريين غير المصرين فى البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصرين العاملين لدى افراد تلك البعثات لاستطلاع الراى فيما يتبع فى كل حالة على حدة نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طباقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 .

مادة 1403
يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين فى مصر اقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة الى الاعمال التى يقومون بها اثناء اداء واجباتهم .

مادة 1404
لايتمتع رجل السلك السياسى الذى يكون من مواطنى مصر أو القيم فيها اقامة ادائمة الا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة الى الاعمال الرسمية التى يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك مالم تمنحه مصر امتيازات وحصانات اضافية .

مادة 1405
لايتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصمون الذين يكونون من مواطنى مصر أو المقيمين بها اقامة دائمة الا بقدر ماتسح به الدولة .

مادة 1406
تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة فلا يجوز دخولها الا برضاء رؤساء تلك البعثات كما تعفى هو واثاثاتها واموالها الاخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من اجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .
وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة .
ولايجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها كما يتمتع حاملها بالحصانة ولايجوز اخظاعه باية صورة من صور القبض والاعتقال .

مادة 1407
يتمتع ايضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الاشخاص الاتى بيانهم .
1- الممثلون الذين يفدون الى مصر فى بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وافراد بطانتهم وكذلك المندوبون فى المؤتمرات ولهيئات الدولية .
2- اعضاء الهيئة العالمية للصحة
3- اعضاء مجلس جامعة الدول العربية واعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص فى النظام الداخلى للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم .
4- المندوبون عن الدول الاعضاء فى هئية الامم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5- اعضاء محكمة العدل الدولية اثناء مباشرة وظائفهم .
6- محافظو صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير واعضاء لجنتهما ونوابها وموضفوهما فيما يتعلق بالاعمال التى يقومون بها بصفتهم الرسمية مالم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .
7- موظفو منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدولة الاجنية الا اذا اذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .

مادة 1408
لايجوز ندب رجال السلك الدبلوماسى الاجنبى لاعمال الخبرة سواء فى المسائل الجنائية والمدنية مالم تدع الى ذلك ضرورة وفى هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفنى للنائب العام لاستطلاع الراى فيما يتبع فى هذا الشان .

مادة 1409
يقصد برجال السلك القنصلى الاجنبى رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل وكذلك الاعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج اسماؤهم فى القائمة القنصلية التى تصدرها الادارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .

مادة 1410
يتمتع رجال السلك القنصلى الاجنبى بالحصانة القضائية فى المسائل الجنائية والمدنية والادارية التى تتعلق باعمالهم الرسمية فقط ويخضعون فيما عداها للقضاء المصرى .
ولاتسرى الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلى ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة .
وكذلك الدعاوى المرفوعة بواسطة طرف ثالث عن ضرر ناتج عن حادث فى مصر سببته مركب أو سفينه أو طائرة .
ومع ذلك اتهم احد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ماسواء تعلقت بعمله الرسمى أو لم تتعلق به فيجب على اعضاء النيابة ان يبادورا باتخاذ اجراءات التحقيق التى يكون من شانها المحافظة على الادلة من الضياع كسماع الشهود واجراء المعاينات وندب ذوى الخبرة ونحو ذلك .
فاذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمى لرجل السلك القنصلى ورؤى اتخاذ اى اجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع راى النائب العام فى ذلك الاجراء قبل اتخاذه .
ولايجوز القبض على احد رجال السلك القنصلى الاجنبى أو حبسه احتياطيا الا فى مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .

مادة 1411
اذا بدأت اجراءات جنائية ضد عضو قنصلى فعليه المثول امام السلطات المختصة الا انه يجب مباشرة هذه الاجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمى وبالطريقة التى لاتعوق ممارسة الاعمال القنصلية .
واذا مااقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلى فيجب مباشرة الاجراءات ضده دون تاخير .

مادة 1412
فى حالة القبض على احد رجال السلك القنصلى الاجنبى أو حجزه أو اتخاذ اجراءات جنائية ضده تقوم النيابات باخطار المكتب الفنى للنائب العام فورا بذلك لابلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع بها رجل السلك القنصلى عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ اجراءات ابلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور اذا كان اى من هذه الاجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه .

مادة 1413
لايتمتع باى مزايا أو حصانات الاعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصرين أو الاجانب .

مادة 1414
لاتمتد الحصانة القضائية الى افراد حاشية رجال السلك القنصلى الاجنبى أو افراد اسرهم .

مادة 1415
يعفى اعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التى تتعلق بمباشرة اعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها ويجوز لهم الامتناع عن تادية الشهادة بوصفهم خبراء فى القانون الوطنى للدولة الموفدة .

مادة 1416
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة يجوز ان يطلب من اعضاء البعثات القنصلية للحضور للادلاء بالشهادة اثناء سير الاجراءات القضائية أو الادارية وليس لهم ان يرفضوا تادية الشهادة الا انه لايجوز اتخاذ اجراءات جبرية أو جزائية ضدهم اذا رفضوا تاديتها .

مادة 1417
يجب على النيابات ان تيسر تادية رجال السلك القنصلى للشهادة ويمكنها الحصول منها على الشهادة فى مسكنهم فى أومقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابى منهم بها كلما تيسر ذلك .

مادة 1418
يجوز للدولة المعتمدة أو تتنازل عن الحصانة القضائية التى يتمنع بها رجال سلكها السياسى والقنصلى والاشخاص الاخرون المتمتعون بها ويشترط ان يكون التنازل صريحا .
واذا كان التنازل بشان دعوى مدنية أو ادارية فانه لايشمل الحصانة بالنسبة الى اجراءات تنفيذ الحكم والتى تحتاج الى تنازل مستقل .

مادة 1419
اذا عرض المبعوث السياسى أو القنصلى النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك الا بعد الحصول على اذن بذلك من دولته .

مادة 1420
اذا ورد للنيابة اعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد احد رجال السلك القنصلى الاجنبى فيجب على رئيس القلم الجنائى ان يعرض الامر فورا قبل تقدير الرسوم على الاعلان على العضو المدير للنيابة ليامر بوقف الاعلان اذا ظهر منه ان موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمى للشخص المطلوب اعلانه فاذا لم يتضح ذلك من الاعلان فيجب على العضو المدير للنيابة ان يبادر بسماع طالب الاعلان ومن يرى لزوما لسماع اقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب اعلانه بالنسبة الى موضوع الدعوى فاذا تبين ان الموضوع يتصل بعمله الرسمى فيجب وقف الاعلان اما اذا اتضح انه لايتعلق بعمله الرسمى ففى هذه الحالة يجب ارسال الاوراق الى المكتب الفنى للنائب العام لاستطلاع الراى فيما يتبع .
واذا انتهى راى النيابة الى عدم المضى فى الاعلان فيجب عليها فى جميع الاحوال ان تعيد الاعلان فى اقرب وقت ممكن الى قلم المحضرين مشفوعا برايها وبما يكون قد اجرته من تحريات لعرض الامر على قاضى الامور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات .

مادة 1421
عندما يرد للنيابة من اقلام الكتاب والمحضرين اوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والادارية التى ترفع على رجال السلك القنصلى الاجنبى فيجب عليها ان تتبع فى شانها احكام المادة السابقة .
ويراعى انه يجب على اقلام الكتاب والمحضرين ان يرسلوا الى النيابة جميع الاوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والادارية وغيرها والتى يطلب اعلانها لاحد رجال السفارات أو القنصليات الاجنبية .

مادة 1422
اذا حكم على احد رجال السلك القنصلى بالغرامة أو المصاريف واقتضى الامر تنفيذ الحكم بطريق الاكراه البدنى فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى المكتب الفنى للنائب العام ليتخذ مايراه فى شأنه .

مادة 1423

اذا لزم اعلان شهود من اعضاء السلك القنصلى الاجنبى لسماع اقوالهم امام المحاكم فيجب على النيابة ان ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور الى المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة عنها ومدى تعلقها باعمالهم الرسمية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق