الاثنين، 27 فبراير 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 13 في المعاملة الجنائية للأطفال (1336-1382)

الباب الثالث عشر
المعاملة الجنائية للأطفال

احكام عامة

مادة 1336
الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 سنة 1974 هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو وقت وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحدد فى المادة الثانية من القانون المذكور .

مادة 1337
لايعتبر الحدث الذى تقل سنه عن سبع سنوات ويرتكب فعلا مخالفا لقانون العقوبات مسئولا جنائيا لعدم توافر التمييز الجنائى لديه ولكن تتوافر لديه الخطورة الاجتماعية فى هذه الحالة .
وعند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة السابعة من قانون الاحداث بما يجيز رفع الدعوى عليه وان ينزل به احدى التدابير المنصوص عليها فى المادة المذكورة .

مادة 1338
يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة وفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
ويخصص بكل نيابة من نيابات الاحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مرز شرطة .

الفصل الاول
التحقيق مع الاحداث

مادة 1339
يكون للموظفين الذين يعنيهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى داوئر اختصاصهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .

مادة 1340
يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات واعمال التحقيق بهذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية .

مادة 1341
لايتعد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
وتعتير البطاقة الشخصية من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية .

مادة 1342
كل اجراء مما يوجب اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .

مادة 1343
لايجوز الادعاء مدنيا فى التحقيق الذى تجريه النيابة فى قضايا الاحداث تنص المادة 37 من قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .

مادة 1344
لايجوز حبس الحدث الذى لايتجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه اذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه يجوز للنيابة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ولايجوز ان تزيد مدة الايداع على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمرار الايداع تعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتامر بمدها .

مادة 1345
يجوز للنيابة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للحفاظ عليه وتقديمه عند كل طلب .

مادة 1346
يتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث .
وتجب مباشرة اعلان الانذار فور صدوره ليكون الحدث بمناى عن احتجازه بالقسم والاختلاط بفئات المنحرفين

ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا .

مادة 1347
اذا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقده القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستئفيات أو المؤسسات المختصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
ويتبع فى شان ايداع الاحداث غير المتهمين ذوى الخطورة الاجتماعية المصابين بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى الاجراءات المقررة بشأن البالغين والمنصوص عليها فى المادة 1332 من هذه التعليمات

مادة 1348
يجب ان يتم التصرف فى قضايا الاحداث على وجه السرعة وان يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التى نشأ فيها والاسباب التى دفعته الى ارتكاب الجريمة ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث واخلاقه بصفه عامه مما قد يهدى الى التصرف الملائم ى القضية .

مادة 1349
لايجوز اصدار أو استصدار اوامر جنائية فى قضايا الاحداث الذين لا يتجاوز سنهم خمس عشرة سنة اذ لاتوقع عليهم عقوبة الغرامة ويراعى عدم اصدار أو استصدار اوامر جنائية فى قضايا الاحداث الذين تجاوزوا السن المذكورة وان يكتفى فى التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث الى احد ابويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه .

مادة 1350
لاضرورة لطلب صحف الحالة الجنائية فى قضايا الاحداث الذين لاتتجاوز سنهم خمس عشرة سنه اذ لاتسرى عليهم احكام العود الواردة فى قانون العقوبات تطبيقا للمادة 17 من قانون الاحداث .

الفصل الثانى
محاكمة الاحداث

مادة 1351
تختص محكمة الاحداث المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 31 لسنه 1974 دون غيرها بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه لنحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم الاخرى التى ينص عليها القانون المذكور والتى يرتكبها عير الحدث مثل اهمال ولى الامر فى رعاية الحدث بعد انذاره واذا اسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث .
ويسرى فيما يتعلق باحالة الجنايات التى يرتكبها الاحداث الى محكمة الاحداث القواعد المنصوص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة لاحالة المتهمين البالغين الى محاكم الجنايات أو الجنح .

مادة 1352
يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه يودع فيها الحدث .
مادة 1353- يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح مالم ينص على خلاف ذلك.

مادة 1354
يجب ان يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .
واذا كان الحدث قد تجاوزت سنه خمس عشرة سنه فيجوز للمحكمة ان تندب له محاميا فى مواد الجنح .

مادة 1355
لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة باذن خاص .
وللمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك على انه لايجوز فى حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم فى غيبته من اجراءات وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .

مادة 1356
يجب على المحكمة فى حالة التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك باهل الخبرة .

مادة 1357
اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى احد الاماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى ان يتم هذا الفحص .

مادة 1358
لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث

مادة 1359
لاتسرى احكام العود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لايتجاوز سنه خمس عشرة سنة .
مادة 1360- يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه .

مادة 1361
لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بقانون الاحداث .

مادة 1362
لايجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الاحداث .

الفصل الثالث
الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث

مادة 1363
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطاء فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم .

مادة1364
لوالدى الحدث أو لمن له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث .

مادة 1365
يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات والتعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
وتنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
ويجب على النيابة تحديد جلسة قربية لنظر الاستئناف وارسال القضية فورا بكتاب خاص الى النيابة الكلية لتتخذ مايلزم لنظر الاستئناف والفصل فيه على وجه السرعة .

مادة 1366
يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .

مادة 1367
اذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غير مختصة فليس لمحكمة الاستئناف ان تصحح البطلان وتتصدى للفصل فى الدعوى بل تقتضى بالغاء الحكم واعادة الاوراق الى النيابة لاجراء سئونها فيها لان محل التصحيح والتصدى ان يكون لمحكمة اول درجة ولاية الفصل فى الدعوى ابتداء .

مادة 1368
اذا اقتضت محكمة الجنايات باحالة المتهم الى محكمة الاحداث باعتباره حدثا لم قضت محكمة الاحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار ان سنه جاوزت الثامنه عشرة وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة ان تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .

مادة 1369- اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها فيتعين على رئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء وفقا للقانون .

مادة 1370
اذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنه عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه يجاوزها يتعين على رئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وتقضى المحكمة فى هذه الحالة بالغاء حكمها واحالة الاوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين المبيينيتن فى هذه المادة والمادة السابقة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .

مادة 1371
يجوز لرئيس النيابة اذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنه عشرة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضى بالغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالة الاوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .

مادة 1372
يعتبر الحكم صادرا من محكمة اول درجة اذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تاييده .

مادة 1373
يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه ان يطلب من المحكمة انها التدبير المقضى به أو تعديل نظامه أو ابداله وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ .
واذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه .
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .

الفصل الرابع
التنفيذ على الاحداث

مادة 1374
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد على الثامنه عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشانه بهذه التعليمات .
ويجوز تاهيل الاحداث اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والاصلاح الزراعى فى المناطق النائية .

مادة 1375
التدابير التى يحكم بها على الحدث الذى لايتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهى :-
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الالحاق بالتدريب المهنى
4- الالزام بواجبات معينة
5- الاختبار القضائى
6- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة
7- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
يكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للاحكام المقررة فى المواد من 539 الى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .

مادة 1376
يختص قاضى محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوام المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
كما يختص القاضى المذكور بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير .

ويتولى قاضى الاحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيادة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستئفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات .

مادة 1377
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستئفيات التى تناسب حالته وفقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون الاحداث .
مادة 1378- اذا خالف الحدث حكم اى تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالمواد 10 , 11 , 12 , 13 من قانون الاحداث أو ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .

مادة 1379
ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 42 من قانون الاحداث .

مادة 1380
لاينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنه كامله من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى .

مادة 1381
لايجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث .

مادة 1382

تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الاحداث 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق