الباب الحادى عشر
الطعن فى الأحكام
احكام عامة
المادة 1218
طرق العادية فى الأحكام
هى المعارضة والإستئناف وطرق الطعن غير العادية هى النقض وطلب اعادة النظر .
المادة 1219
المصلحة مناط الطعن
ولا يضار طاعن بطعنة .
المادة 1220
لايعتبر من قبل طرق
الطعن طلب تصحيح الخطأ طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 1221
يجوز الطعن فى الأحكام
الصادرة من محكمة امن الدولة العليا بطريق النقض واعادة النظر كما يجوز الطعن فى احكام
امن الدولة الجزئية امام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة , ويجوز الطعن فى الأحكام
التى تصدرها هذة الدائرة بالنقض واعادة النظر .
المادة 1222
يجوز للنيابة بإعتبارها
ممثلة للصالح العام المتمثل فى تحقيق موجبات القانون ان تطعن فى الحكم حتى ولو لم يكن
لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم علية حتى تكون الإجراءات
فى كل مراحل الدعوى صحيحة .
المادة 1223
لاتتقيد طرق الطعن بأسباب
معينة وتنقل الدعوى برمتها الى محكمة الطعن , اما طرق الطعن غير العادية فإنها لاتكون
الا بناء على اسباب حددها القانون , وتتقيد محكمة الطعن فيها بأوجة الطعن دون الخروج
عليها .
المادة 1224
اذا رغب احد المسجونين
التقرير بالطعن – فلة ان يقرر بة فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب
العام – ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع علية منة ومن الطاعن دون تحديد
جلسة لنظر الطعن – وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى
قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين
مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى .
المادة 1225
يجوز لأفراد القوات
المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الأحكام الجنائية امام احد رؤساء القلام برئاسة القوات
المسلحة او من تندبة الرياسة لذلك بعد حلفة اليمين القانونية – وترسل تقارير الطعن
الى قلم كتاب المحكمة المختصة – وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون
واعلان الطاعنين بها طبقا للإجراءات المقررة قانونا – مع اخطار رئاسة القوات المسلحة
بذلك .
المادة 1226
يجوز لكل من والدى الحدث
او من لة الولاية علية او المسئول عنة ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى
القانون .
الفصل الأول
المعارضة
المادة 1227
تحصل المعارضة فى الأحكام
بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او فى السجن او برئاسة القوات المسلحة
على النحو المبين فى الأحكام العامة من هذا الباب ويتم هذا التقرير بواسطة الخصم نفسة
او وكيلة وتحرر تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر المعارضة ويتم اعلان الخصوم بها طبقا
للمواد من 448 الى 457 والمدادتين 462 و 463 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية
الصادرة عام 1979 .
المادة 1228
يجوز المعارضة فى الأحكام
الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح مالم ينص القانون على غير ذلك وتقبل من كل من
المتهم والمسئزل عن الحقوق المدنية ويقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية
على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية التبعية ولا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية
.
المادو 1229
لايجوز الطعن فى الأحكام
الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فى جناية , ولو رات محكمة الجنايات ان الواقعة
فى حقيقتها جنحة , ذلك ان العبرة فى وصف الجريمة التى يتحدد على اساسها حق الطعن هى
مايرد فى امر الإحالة لابما تنتهى الية المحكمة .
المادة 1230
لايجوز الطعن بالمعارضة
فى الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة النقض .
المادة 1231
لايجوز للمعارض باية
حال من الأحوال ان يعارض فى الحكم الصادر فى غيبتة فى المعارضة .
المادة 1232
لايجوز المعارضة فى
الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة لة .
المادة 1233
لاتجوز المعارضة فى
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 – 240 اجراءات جنائية
الا بشرطين :
1- ان يكون استئناف
الحكم غير جائز بحسب الصل – ولذلك يجوز الطعن بالمعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى
الصادر من المحكمة الإستئنافية .
2- ان يثبت المحكوم
علية عذر منعة من الحضور بجلسة المرافعة ولم يستطع تقديمة قبل صدور الحكم وتقدير هذا
الحكم موكول للمحكمة .
المادة 1234
تقبل المعارضة فى خلال
الثلاثة ايام التالية لإعلان الحكم لشخص المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم
الغيابى بخلاف ميعاد مسافة الطريق , ولا يحتسب ميعاد المعارضة الا من يوم اعلان ايهما
بالحكم لا من يوم علمة بصدورة .
المادة 1235
اذا كان اعلان الحكم
الغيابى المعارض فية لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة الية فيما يختص
بالعقوبة المحكوم بها لايبدأ الا من يوم علمة بحصول الإعلان وطالما ان هذا الإعلان
لم يحصل فإن المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة – وكذلك يمتد ميعاد المعارضة
اذا استحال التقرير بها لعذر قهرى – ويبدا هذا الميعاد من اليوم التالى لزوال هذا العذر
– وتقدير ذلك موكول للمحكمة التى تنظر المعارضة
المادة 1236
يجب على النيابة ان
تقيل تقرير الطعن بالمعارضة بصرف النظر عما اذا الطعن جائزا او مقبولا , اذ ان الفصل
فى ذلك من اختصاص المحكمة وحدها .
المادة 1237
يطلب عضو النيابة الحاضر
بالجلسة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن اذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة الأولى
المحددة لنظر الدعوى بشرط ان يكون قد اعلن بها لشخصة او فى موطنة او علم بها رسميا
عند التقرير بالطعن .
اما اذا سبق المعارض
ان حضر فى جلسة او جلسات متعددة وابدى فيها طلبات او دفاعا ثم تخلف عن الحضور فى الجلسة
الأخيرة فيجب على عضو النيابة ابداء طلبات النيابة فى موضوع المعارضة .
المادة 1238
يجوز ان يحضر عن المتهم
بالجلسة وكيل عنة اذا كان الحكم الغيابى المعارض فية قد صدر بحبس المتهم مع وقف تنفيذ
العقوبة او بالغرامة ولو كانت الجريمة مما يجوز الحكم فيها بالحبس .
المادة 1239
اذا قبلت المحكمة عذر
المعارض فى التخلف والذى قدمة محامية واجلت الدعوى لجلسة اخرى تخلف عنها المعارض تعين
الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
المادة 1240
يجب على اعضاء النيابة
مراعاة مانصت علية المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية وان يطلبوا من محكمة الجنح
الجزئية عند الحكم غيابيا على متهم ليس لة محل اقامة معين فى مصر بالحبس مدة شهر فأكثر
او عند صدور امر بحبسة احتياطيا عند ضبطة ان تأمر بالقبض علية وحبسة الى ان يحكم فى
المعارضة التى يرفعا او ينقضى الميعاد المقرر لها مع ملاحظة انة لايجوز باية حال ان
يبقى المتهم فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك مالم تر المحكمة المرفوعة
اليها المعارضة الإفراج عنة قبل الفصل فيها .
المادة 1241
لامحل لإعلان الحكم
الصادر فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن أو تأييد الحكم الغيابى المعارض فية اذ ان
ميعاد الطعن فى ذلك الحكم من وقت النطق بة لا من تاريخ اعلانة .
المادة 1242
لايجوز للمضرور ان يدعى
مدنيا لأول مرة اثناء المعارضة فى الحكم الجنائى كما لايجوز للمحكمة ان تشدد العقوبة
المحكوم بها على المتهم المعارض , فإذا تبينت خطأ الحكم المعارض فية فى تطبيق القانون
اقتصرت على بيان صحيح القانون فى اسبابها دون ان تملك التعبير عن ذلك فى منطوق حكمها
.
المادة 1243
يراعى ان الإعتراض على
الأمر الجنائى ليس من قبيل المعارضة , ولذلك فإنة لايجول دون تسوئ مركز المعترض ولايمنع
المحكمة من القضاء بعقوبة اشد مما صدر بة الأمر الجنائى .
الفصل الثانى
الإستئناف
المادة 1244
للنيابة حق استئناف
الاحكام الصادرة في مواد الجنح من المحكمة الجزئية دون قيد ولها استئناف الاحكام الصادرة
من المحكمة المذكورة في مواد المخالفات في حالتين : 1- اذا طلبت الحكم بغير الغرامة
والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم بحكم بما طلبته ويجب الا يكون طلب النيابة مجرد
تطبيق نص القانون اذا كانت العقوبة تخييرية بل يتعين ان تبين طلبت صراحة توقيع العقوبة
التى لم يقض بها الا اذا كان نص القانون يوجب الحكم بها . 2- اذا كان الحكم مشوبا بالخطاء
في تطبيق القانون او البطلان
المادة 1245
يجوز للنيابة استئناف
الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت من قبل الحكم الغيابى لان الحكم الصادر
في المعارضة قائم بذاته اذ انه لايجوز للمحكمة الاستئنافية ان تتجاوز العقوبة التى
قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد استأنفته هو ايضا .
المادة 1246
يجب على اعضاء النيابة
مراقبة موظفى القلم الجنائى في اداء عملهم في شأن طعون النيابة بالاستئناف وان يوقعوا
هذه التقارير في ذات يوم تحريرها .
المادة 1247
على رؤساء النيابة ومديرى
النيابات ان يراجعوا جميع الاحكام الصادرة بالبراءة لاستئناف مايجب استئنافية . ويجب
عليهم العناية بمواجعة الاحكام التى تصدر في القضايا التى تمس الامن العام وفى قضايا
التعدى على الموظفين واستئناف مايجب استئنافه منها .
المادة 1248
على عضو النيابة الذى
حضر الجلسة التى صدر فيها الحكم ان يبادر بعرض رول الجلسة على العضو المدير للنيابة
عقب الجلسة ليبدى راية في استئناف الاحكام الصادرة فيها ويجب على العضو المدير للنيابة
وحده دون بقية الاعضاء الذين معه التعقرير بالاستئناف الا في الاحوال التى يخشى فيها
من فوات الوقت .
المادة 1249
يرفق بالاستئناف المرفوع
من النيابة مذكرة باسبابه تبين فيها الاوجة التى دعت الى استئناف الحكم ويقوم العضو
الذى حضر جلسة المحاكمة بتحريرها الا اذا كان من راية الموافقة على الحكم ففى هذه الحالة
يحررها الذى رفع الاستئناف ويجب الا يتأخر الاعضاء في تحرير الاسباب حتى لايكون ذلك
سببا في تعطيل ارسال القضايا الى المحكمة الاستئنافية ويراعى عدم ذكر اوجة الاستئناف
في التقرير بال طعن ذاته .
المادة 1250
اذا رأى المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية بعد اطلاعه على كشف الاحكام الذى ترسله النيابات الجزئية عقب
الجلسة مباشرة ان يرفع استئنافا في قضية لم تستأنفها النيابة الجزئية فيكلف بذلك العضو
المدير للنيابة المذكورة فاذا كان هذا العضو ليس من راية استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة
الكلية في هذه الحالة تحرير اسباب الاستئناف .
المادة 1251
لاينبغى للنيابة استعمال
حق الاستئناف الا ذا كان هناك محل له حتى لاتكثر اعمال المحاكم الاستئنافية على غير
طائل ولايجوز استئناف احكام البراءة اذا كان موضوع القضية عديم الاهمية وخصوصا اذا
كانت المسافة بعيدة بين محل المتهم ومركز المحكمة .
المادة 1252
يجوز للمتهم استئناف
الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في المخالفات في حالتين : 1- اذا حكم عليه بغير
الغرامة والمصاريف مثل الحبس والمصاردة . 2- اذا كان الحكم مشوبا بالخطاء في تطبيق
القانون او بالبطلان
المادة 1253
لايجوز استئناف الحكم
الصادر بتوبيخ الحدث او بتسليمه لوالديه او لمن له الولاية عليه .
المادة 1254
لاشأن للنيابة العامة
في استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية ومع ذلك ففى الحالات
التى تدخل فيها النيابة للمسؤلين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة
للحكومة فانه يجوز لها استئناف الحكم الصادر في هذا الشأن .
المادة 1255
يجوز للمتهم استئناف
الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه للحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير
تقييد بنصاب معين اما اذا استأنف الحكم الصادر فيها لدعوى المدنية وحده فيجب لكى يكون
هذا الاستئناف جائزا ان تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه
القاضى ةالجزئى نهائيا ولايجوز لمدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها ان يستانف الحكم
الصادر في الدعوى المدنية الا اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب السالف
الذكر .
المادة 1256
يجوز استئناف الحكم
في الجرائم بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة في حكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن
الاستئناف جائزا للمستأنف الا بالنسبة الى بعض هذه الجرائم فقط وسواء كانت المحكمة
قد اوقعت على المتهم عقوبة واحدة او اوقعت عليه عقوبات متعددة خطاء منها فاذا قضت المحكمة
في جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات تبعا لاستئناف
الحكم الصادر في الجنحة ولو كان الحكم الصادر في المخالفة غير جائزا استئنافه بشرط
ان يكون استئناف الجنحة جائزا .
المادة 1257
لايجوز قبل ان يفصل
في الدعوى استئناف الاحكام التحضرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتما
على استئناف الحكم في الموضوع استئناف هذه الاحكام والمواد بالاحكام التحضرية والتمهيدية
هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة
المادة 1258
اجاز قانون الاثبات
للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الادلة بشرط اثبات اسباب ذلك في محضر الجلسة
او الحكم وهذه القاعدة تنسجب على الجزاءات الجنائية فعلى النيابة اذا رات ان قرار متعلقا
بالتحقيق لم يعد له موجب ان تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها اسباب ذلك .
المادة 1259
الاحكام الصادرة بعدم
الاختصاص يجوز استئنافها سواء كان الاختصاص متعلقا بالمكان او النوع وكذلك الاحكام
التى تحول دون السير في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير
ذى صفه او الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها او الحكم باعتبار الم عارضة
كأن لم تكن او بعدم قبولها شكلا ويجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن
للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
المادة 1260
يحصل الاستئناف بتقرير
في قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او في السجن او برئاسة القوات المسلحة على النحو
المبين بالاحكام العامة في هذا الباب .
المادة 1261
ميعاد الاستئناف عشرة
ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او الحكم الصادر في المعارضة او من تاريخ انقضاء
الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن
او بعدم قبولها شكلا واذا حال عذر قهرى دون التقرير بالاستئناف في الميعاد الذى حدده
القانون امتد هذا اليعاد الى ما بعد روال المانع الا انه يجب المبادرة الى التقرير
به فور روال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول الى المحكمة .
المادة 1262
يجب اعلان الاحكام الصادرة
في غبية المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 اجراءات جنائية اذ ان ميعاد
استئنافها لايبدأ بالنسبة الى المتهم الا من تاريخ اعلانه بها بغض النظر عما اذا كان
المتهم قد علم عن طريق اخر غير الاعلان بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا .
المادة 1263
ميعاد الاستئناف النسبة
للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم
وله ان يقرر بالاستئناف ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف قلم
الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام او رئيس النيابة
بالمحكمة الابتدائية المختصة بذلك ويبدأ ميعاد النائب العام او المحامى العام لدى محكمة
الاستئناف من وقت صدور الحكم .
المادة 1264
اذا استأنف أحد الخصوم
في مدة العشرة ايام المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة الى من له حق الاستئناف
من خصومه خمسة ايام من تاريخ انقضاء العشرة ايام المذكورة فاذا استأنفت النيابة امتد
الميعاد بالنسبة الى النيابة والمدعى المدنى واذا استأنف المدعى المدنى أمتد الميعاد
بالنسبة الى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة واذا استأنف المسئول عن
الحقوق المدنية أمتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية كذلك دون
النيابة .
المادة 1265
اذا تعدد المتهمون واستأنف
بعضهم ولم يستأنف البعض الاخر امتد ميعاد الاستئناف لمصلحة النيابة او المدعى المدنى
بالنسبة الى من استأنف لابالنسبة الى من لم يستأنف وذلك أخذا بقاعدة نسبة الطعن التى
تقضى بالا يستفيد او يضار بالطعن الا من رفعه .
المادة 1266
لايجرى امتداد ميعاد
الاستئناف الا على الميعاد العادى للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام
او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف فلا يقبل الامتداد .
المادة 1267
يترتب على التقرير بالاستئاف
ولو حاصلا بعد الميعاد القانونى وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية
مالم تكن العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ فورا او لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها
في الحكم لوقف تنفيذها .
المادة 1268
اذا رأى النائب العام
او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف استئناف حكم في الميعاد المسالف الاشارة اليه
والمنصوص عليه في المادة 406 اجراءات جنائية ووكل المحامى العام او رئيس النيابة بالمحكمة
الابتدائية المختصة فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة يوم ورود التوكيل
.
المادة 1269
يجب على اعضاء النيابة
ان يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الاحكام والا يتسامحوا فيه ارتكابا
على فسخة الميعاد الممنوح للنائب العام او للمحامى العام لدى محكمة الاستئناف اذ ان
ذلك الميعاد جعل للاحوال الاستثنائية البحثة .
المادة 1270
اذا طلب المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية من النائب العام او المحامى العام لدى الاستئناف استئناف حكم
في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 اجراءات جنائية فيجب عليه ان يرسل القضية الخاصة
في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الاسباب التى دعت الى ذلك والاسباب التى
فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له وتستثنى من ذلك الاحوال التى يطلب فيها
التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت ولايجوز طلب التوكيل بالاستئناف
باشارة برقية الا في الظروف التى تجعل طلب التوكيل بالطريق الاول متعذرا .
المادة 1271
نزول النيابة عن الاستئناف
غير جائز قانونا فلا يسوغ لاعضاء النيابة ان يقرورا به في الجلسة
المادة 1272
استئناف النيابة لايتخصص
بسببه وانما ينقل الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة الاطراف جميعا غيره
مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير اسباب استئنافها او تبديه في الجلسة من الطلبات
.
المادة 1273
يجب على اعضاء النيابة
التقرير باستئناف الاحكام التى تصدر على خلاف نص المادة 107 مكرر أ ب من قانون الزراعة
53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 التى تجب في الجرائم الخاصة باقامة
مبانى او منشأت في الاراضى الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة عن الفدان الواحد
او جزء منه فضلا عن الامر بازالة اسباب المخالفة مع عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة
. مادة 1274- يراعى تحديد اقرب جلسة استئنافية لنظر ما يستأنف من الاحكام التى تصدر
في القضايا الخاصة بالتموين والتسعير الجبرى
المادة 1275
على النيابة استئناف
الاحكام الصادرة بالحبس البسيط في الجرائم التى ينص القانون على ان تكون عقوبتها الحبس
مع الشغل او الصادرة بعقوبة دون الحد الادنى المقرر لها قانونا وذلك للخطاء في تطبيق
القانون .
المادة 1276
على اعضاء النيابة ان
يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وأن يلفتوا نظر المحكمة الى القضايا العامة التى اوجبت
رفع الاستئناف . مادة 1277- يجب على اعضاء النيابة استئناف الاحكام الصادرة من محكمة
اول درجة في الحالتين التاليتين : 1- الاحكام التى تصدر بالبراءة في قضايا غش الالبان
استنادا الى تقارير تحليل عيناتها بالمستشفيات . 2- الاحكام غير الرادعة التى تصدر
في قضايا الركوب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام بالمخالفة لاحكام
المادة 170 مكرر من قانون العقوبات . مادة 1278- يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم
عليه اذا لم يقدم نفسه لتنفيذ قبل الجلسة ويكتفى لتحاشى ذلك ان يتقدم المحكوم عليه
للتنفيذ قبل وقت النداء على الدعوى في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد اصبح أمرا
واقعا قبل نظر الاستئناف دون اعتداد بما اذا كانت السلطة المهيمنه على التنفيذ قد اتخذت
اجراءاته قبل الجلسة . مادة 1279- يتبع في تحرير تقارير الاستئناف وتحديد الجلسات واعلان
اصحاب الشأن بها ارسال القضايا اى المحاكم الاستئنافية والاحكام والقواعد المنصوص عليها
في المواد من 469 الى 481 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .
الفصل الثالث
النقض
المادة 1280
يكون الطعن بالنقض في
الاحكام النهائية الصادر من محكمة اخر درجة في الجنايات والجنح وهى الاحكام الصادرة
من محكمة الجنايات او محكمة أمن الدولة العليا في جناية او جنحة او من محكمة الاستئنافية
في جنحة وكذلك من الدائرة الاستئنافية المختصة نظر المطعون بالاستئناف في احكام محكمة
أمن الدولة الجزئية . ويحصل الطعن بتقرير قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او في
السجن او برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة في هذا الباب . ويجوز
ان تكون المخالفة محلا اللطعن بالنقض اذا كانت موتبطة بجنحة ارتباطا لايقبل التجزئة
بشرط ان يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا . كما يجوز الطعن بالنقض في الاحكام التى تصدر
في جنح الجلسات ولو من محكمة مدنية او تجارية .
المادة 1281
للنيابة والمدعى بالحقوق
المدنية والمسئول عنها كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات
او من محكمة أمن الدولة العليا في غبية المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لان غير
قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم او القبض عليه . ويجوز للنيابة
الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية اذا كانت هى التى اقامتها على المسئولين عن
الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
المادة 1282
للنائب العام والمدعى
بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الامر الصادر من مستشار الاحالة بأن لاوجه لاقامة
الدعوى وكذلك في الامر الصادر منه او من محكمة الجنح المستأنفه منعقدة في غرفة المشورة
برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الامر الصادر من النيابة بان لاوجه
لاقامة الدعوى . وللنائب العام وحده الطعن بطريق النقض في الامر الصادر من مستشار الاحالة
باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة ويحصل الطعن بالاوضاع
المقررة للطعن بطريق النقض ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة
من تاريخ اعلانه بالنسبه الى باقى الخصوم .
المادة 1283
يرفع الطعن بطريق النقض
في ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى الصادر في المعارضة او من تاريخ انقضاء
ميعاد المعارضة في الحكم الغيابى او الحضورى الاعتبارى الاستئنافى او من تاريخ الحكم
باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الاحوال . ويجب ايداع الاسباب في هذا الميعاد ايضا
واذا كان الحكم المراد فيه صادرا بالبراءة وقد الطاعن شهادة بعدم ايداع هذا الحكم قلم
الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ
اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب . ويراعى بالنسبة لهذه الشهادة وللشهادة السلبية على
عدم ايداع الحكم بالادانه موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ان تكون صادرة
من قلم الكتاب المختص ولايغنى عن ذلك تأشير عضو النيابة بان الحكم لم يودع خلال المدة
سالفة الذكر .
المادة 1284
لايقبل الطعن بطريق
النق في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائز والعبرة في وصف الحكم هى بحقيقة
الواقع لابوصف المحكمة له ويراعى في هذا الصدد احوال الحكم الحضورى الاعتبارى المنصوص
عليها في المواد 238 ومابعدها من قانون الاجراءات الجنائية فهذه يكون الطعن فيها بطريق
النقض بعد التحقيق من صيورة الحكم المذكور نهائيا اى بعد اعلانه وفات ميعاد المعارضة
.
المادة 1285
يجب على النيابة ان
تعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها
من الحكم وذلك في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 1283 من هذه التعليمات
. ويعتبر عرض النيابة القضية مقبولا سواء قدم في الميعاد المقرر او بعده لان محكمة
النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها . غير انه يجب على النيابات
ان تبادر بارسال القضايا المذكورة مشفوعة بالمذكرات الى نيابة النقض ليتسنى لها ارسالها
الى قلكم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار اليه .
المادة 1286
تباشر محكمة النقض في
شان الاحكام الصادرة بالاعدام وظيفة ذات الطبيعة الخاصة تقضيها اعمال رقابتها على عناصر
الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في اية حالة من حالات الخطاء في القانون
او البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود اوجة الطعن او مبنى الرأى الذى
تعرض به النيابة تلك الاحكام .
المادة 1287
يجب على النيابة اذا
ارادت الطعن بطريق النقض في حكم غيابى ان تنظر فوات ميعاد المعارضة او الفصل فيها
. ويجب عليها عند الاقتضاء المبادرة بالطعن في الميعاد القانونى في الحكم الغيابى الصادر
في جنحة وذلك في الحالات الاتية :- 1- اذا كان قد قضى بعدم جواز استئناف النيابة
2- اذا اقام المتهم استئناف عن حكم لايجوز استئنافه وقبلته المحكمة الاستئنافية وقضت
بخفيف العقوبة لصالحه . 3- اذا كان قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتهاء
الولاية على الرغم من اختصاصها بها .
المادة 1288
اذا صدر الحكم في الاستئناف
حضوريا بالنسبة الى متهم وغيابيا بالنسبة الى متهم اخر فيجب المبادرة الى الطعن بطريق
النقض بالنسبة الى المتهم المحكوم عليه حضوريا دون انتظار صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة
الى المتهم المحكوم عليه غيابيا .
المادة 1289
لايجوز الطعن النقض
الا في الاحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهذه الاحوال هى:- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبينا
على مخالفة القانون او على خطاء في تطبيقة او في تأويلة . 2- اذا وقع بطلان في الحكم
. 3- اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم . وللنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات
حتى ولو كان ذلك في صالح المتهم . وعلى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة
القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا بالنسبة الى المتهم اسوة بما تفعله
النيابة اذا ارادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم .
المادة 1290
لايجوز الطعن بطريق
النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منه السير في الدعوى
غير انه لايجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات او محاكم الجنح المستأنفة
في الاحوال الاتية . 1- اذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص وئيا بنظر الدعوى 2- اذا
كان الحكم صادرا في الاستئناف بعد جوازه او بعدم قبوله شكلا . 3- اذا كان الحكم صادرا
في معارضة استئنافية بعدم قبولها شكلا او باعتبارها كان لم تكن.
المادة 1291
اذا كان كان الطعن بطريق
النقض للمرة الاولى وكان مبينا على خطاء في تطبيق القانون او تأويلة او خطاء في ذكر
نصوصه فيراعى مع طلب النقض طلب التصحيح الا اذا كانت المحكمة لم تبين الواقعة بيانا
كافيا واقتصرت على مناقشة القانون فيطلب النقض والاحالة . أما اذا كان الطعن مبينا
على بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم فيطلب النقض والاحالة مالم
ينتف الداعى اليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه .
المادة 1292
لايجوز الطعن بالنقض
في الحكم الصادر من القضاء العادى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى استئنادا منه الى القضاء
العسكرى هو المختص بنظرها لان هذا الحكم غير منه للخصومة .
المادة 1293
يجب ان يوقع اسباب الطعن
محام مقبول أمام محكمة النقض فأذا كان الطعن مرفوعا من النيابة فان التقرير بمعرفة
اى من اعضاء النيابة وانما يجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل ويعتبر اعتماد
الاسباب ممن يوجب القانون توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع . واذا كان الطعن في اوامر
مستشار الاحالة او غرفة المشورة من النائب العام او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف
تحرر اسبابه من ايهما يوقع عليها منه بما يفيد اجازتها
المادة 1294
يتبع في تحرير تقارير
الطعن بالنقض وايداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات
وما يرسل الى نيابة النقض من اوراق وكذلك في دفاتر الطعون الاحكام المنصوص عليها في
المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابية والادارية والمالية الصادرة عام 1979
.
المادة 1295
تباشر وظيفة النيابة
العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة مستقلة هى نيابة النقض الجنائى
التى تؤلف من مدير وعدد كامل الاعضاء في درجة محام عام او رئيس نيابة .
المادة 1296
لايجوز بعدم الحكم نهائيا
من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية ان يحيل مستشار الاحالة القضية الى
محكمة الجنح للحكم فيها على اساس عقوبة الجنحة احالتها مباشرة الى محكمة الجنح اذا
رأى ان هناك وجها للسير في الدعوى والا وجب الطعن في الامر الصادر منه بذلك بطريق النقض
.
المادة 1297
لايجوز للنيابة ان تنزل
عن طعن رفعته .
المادة 1298
اذا رفض الطعن بالنقض
موضوعا فلا يجوز بأى حال لمن رفعه طعنا اخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لاى سبب
كان .
المادة 1299
نصت المادة 27 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض على انه لاتجوز المعارضة
في أحكام محكمة النقض الغيابية ولايقبل الطعن في احكامها بطريق اعادة النظر واغتنى
المشروع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الاخرى العادية
وغير العادية لعدم تصور الطعن بها على تلك الاحكام . وعلى ذلك فانه لاسبيل للطعن بأى
طريق في الاحكام الصادرة من محكمة النقض لانها احكام باتة على انه يحق لمحكمة النقض
الرجوع في حكمها ونظر الطعن تحقيقا للعدالة كما في الحالات الاتية :- 1- اذا حكمت بسقوط
الطعن لعدم تقديم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ثم ثبت ان الطاعن
كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وان النيابة كانت قد أمرت بايقاف التنفيذ مؤقتا .
2- اذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم تبين ان هذا
التوكيل كان موفقا بالمفردات وقت صدور الحكم . 3- اذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير
به من غير ذى صفة ثم ثبت ان وفاة المحامى صاحب الصفة حال دون ايداع التوكيل الذى قرر
الطعن بالنقض بموجبه . 4- اذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى عدم تقديم اسباب
للطعن ثم تبين بعدئذ ان اسبابه قدمت ولم تعرض على المحكمة . 5- اذا حكمت بعدم قبول
الطعن شكلا لعدم توقيع الاسباب من محام مقبول امام محكمة النقض ثم تبين ان الذى وقع
الاسباب من المحامين المقبولين .
الفصل الرابع
طلب اعادة النظر
المادة 1300
للنائب العام والمحكوم
عليه او يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجه بعد موته
حق طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح
فى الاحوال الاربع الاولى المبينة فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية هى
:-
1- اذا حكم على المتهم
فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا .
2- اذا صدر حكم على
شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض
بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما .
3- اذا حكم على احد
الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور او حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى
وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير فى الحكم .
4- اذا كان الحكم مبينا
على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم .
المادة 1301
للنائب العام وحده سواء
من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشان حق طلب اعادة النظر اذا حدثت او ظهرت بعد
الحكم وقائع اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الاوراق
ثبوت براءة المحكوم عليه وهى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 سالفة البيان
.
المادة 1302
يجب على النيابة اذا
توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان ترسل القضية التى صدر فيها الحكم
الى النائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بيان موضوعها والاوجه القانونية التى تستند
اليها فى الطلب ولايجوز للنيابة اجراء تحقيق فى هذا الطلب الا بامر من النائب العام
وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتبه مشفوعة بمذكرة بالراى سواء كان طلب منها
او من غيرها فى الاحوال التى يجيز القانون لهم فيها ذلك .
المادة 1303
يقدم طلب اعادة النظر
من غير النيابة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه
الذى تستند اليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب
عليها احالته الى مكتب النئاب العام للنظر فيه .
المادة 1304
لايقبل طلب اعادة النظر
من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات
الجنائية الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة
التى يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار
من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .
المادة 1305
يرفع النائب العام طلب
اعادة النظر فى الاحوال الاربع الاولى سلفا سواء كان الطلب منه او من غيره وذلك مع
التحقيقات التى يكون قد راى اجراءاها الى محكمة النقض بتقرير براية والاسباب التى يستند
اليها فى الطلب ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة اشهر التالية لتقديمه .
المادة 1306
اذا راى النائب العام
محلا لطلب اعادة النظر فى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية
فانه يرفع مع التحقيقات الى يكون قد راى لزومها الى اللجنة المنصوص عليه فى المادة
443 من القانون المذكور ، على ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التى تستند عليها
.
وتفصل اللجنة فى الطلب
بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ماتراه من التحقيقات وتامر باحالته الى محكمة النقض
اذا رات قبوله .
المادة 1307
لايجوز الطعن باى وجه
فى القرار الصادر من النائب العام المستند الى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون
الاجراءات الجنائية كما لايجوز كذلك الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المشار اليها
فى المادة السابقة سواء قضى قرار النائب العام او اللجنة بقبول الطلب او بعدم قبوله
.
المادة 1308
لايترتب على طلب اعادة
النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
المادة 1309
اذا رفض طلب اعادة النظر
فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليه .
المادة 1310
تتولى النيابة اعلان
الخصوم بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كامله
على الاقل .
المادة 1311
اذا قضت محكمة النقض
بقبول طلب اعادة النظر واحالت القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز
الطعن فى الحكم الذى تصدره هذه المحكمة فى موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة فى
القانون.
المادة 1312
الحكم الصادر بالبراءة
بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة
وفى جريدتين يعنيها صاحب الشان .
ويتولى قلم كتاب نيابة
النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشر .
المادة 1313
اذا حكم على متهم بعقوبة
باعتبار ان سنة جاوزت الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة
الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
فاذا حكم عليه على اعتبار
ان سنة جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر
الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق
الى النيابة للتصرف فيها .
وفى الحالتين المذكورتين
يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا
ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لريس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة
التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف الذكر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق