من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الحادي والعشرون في إدارة النيابة (1720-1772)
إدارة
النيابة
الفصل
الاول
مسائل
عامة
مادة 1720
يقوم المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بتوزيع العمل القضائى
على اعضاء النيابة الكلية .
كما يقوم رئيس النيابة الجزئية او مديرها بتوزيع العمل على اعضائها
.
مادة 1721
يقوم رئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية بتوزيع العمل بين موظفى
النيابة الكلية ولايعتبر هذا نافذا اعتماد المحامى العام او رئيس النيابة الكلية له
.
ويتولىرئيس النيابة الجزئية او مديرها توزيع العمل بين موظفى
تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس القلم الجنائى بها باعتباره الرئيس المباشر للعاملين
بالنيابة .
وفى جميع الحالات يكون للمفتش الادارى المختص ان يتقدم للمحامى
العام او رئيس النيابة الكلية او لرئيس النيابة الجزئية او مديرها بمذكرة مسببة بما
يرى اجراءاه من تعديل فى توزيع العمل نتيجة لملاحظاته اثناء التفتيش ويثبت مضمون هذه
المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب ام لا .
مادة 1722
يعد فى كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين اعضاء النيابة
وموظفى القلم الجنائى ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ اولا باول وتاريخ اجرائه وكذلك الملاحظات
التى تتعلق بحالة العمل الكتابى .
مادة 1723
لايجوز ان يصدر المحامون العامون او رؤساء النيابات الكلية قرارات
بنقل او ندب بعض الموظفين من قسم الى اخر من اقسام النيابة الثلاثة ( الجنائى والاحوال
الشخصية للولاية على النفس والاحوال الشخصية للولاية على المال ) وترسل اقتراحاتهم
فى هذا الشان الى الادارة العامة للنيابات قبل البت فيها ضمانا لحسن سير العمل .
مادة 1724
يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية تحديد محال اقامة
كتاب النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم فى حدود اختصاصه الاقليمى وكذلك تعيين رؤساء
الاقلام الجنائية بالنيابات الجزئية وتخطر الادارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات
فى هذا الشان اما تعيين المفتشين الاداريين ورؤساء الاقلام فى نيابات الاستئناف والنيابات
الكلية فيكون بقرار من النائب العام ويبعث المحامون العامون لدى محاكم الاستئناف والمحامون
العامون ورؤساء النيابات الكلية باقتراحاتهم فى هذا الشان الى الادارة المذكورة مع
مراعاة الاقدمية والصلاحية .
مادة 1725
يعين بكل نيابة كلية او جزئية وكيل للقلم الجنائى يتحدد اختصاصه
طبقا للمادتين 1350 , 1353 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة ام
1979 .
ويكون هذا التعين من قبل المحامى العام او رئيس النيابة الكلية
المختص وتخطر به الادارة العامة للنيابات .
مادة 1726
مواعيد العمل الرسمية فى غير شهر رمضان هى من الساعة الثامنة
صباحا حتى الساعة الثانية مساءا صيفا وشتاءا ويجوز للمسحيين العاملين ان يتاخروا فى
ايام الاحاد حتى الساعة العاشرة صباحا اما بالنسبة الى العاملين بدائرة نيابتى قنا
واسوان فانه فى الفترة من اول مايو حتى اخر اكتوبر تكون مواعيد العمل الرسمية بالنسبة
اليهم من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الاولى مساءا ويصرح للموظفين المسحيين فى
هاتين المنطقتين فى تلك الفترة بالتاخر الى الساعة التاسعة صباحا ايام الاحاد .
وفى شهر رمضان يبدأ العمل فى الساعة العاشرة صباحا وينتهى فى
الثانية مساءا وذلك لم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد .
مادة 1727
يتولى رئيس القلم الجنائى مراقبة حضور موظفى النيابة للعمل وانصرافهم
منه فى اوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه .
وعلى رئيس القلم الجنائى ان يثبت بالدفتر كل تجاوز للموعيد الرسمية
وكذلك الاجازات بانواعها مع ابلاغ المحامى العام او رئيس النيابة الكلية او رئيس النيابة
الجزئية او مديرها على حسب الاحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة
رئيس القلم الجنائى وعلية عرضه على من يطلبه منه وكذلك عرضه على المفتش الادارى اذا
طلبه .
مادة 1728
على رئيس النيابة الجزئية او مديرها ان يطلع يوميا على الدفتر
المخصص لقيد الاشارات التلفونية التى تبلغ للنيابة من الرئاسة او من الجهات الرسمية
الاخرى والمسند الى رئيس القلم الجنائى طبقا للمادة 1327 من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة الاشارات الامرة بتحرير
تقارير الطعن بالنقض او الاستئناف فى الاحكام او طلب ارسال القضايا والاوراق .
مادة 1729
لاتستعمل البرقيات الا للضرورة القصوى ويجب ان تؤيد دائما بخطابات
رسمية تصدر فى يوم ارسالها نفسه .
مادة 1730
ترسل الطلبات التى يتقدم بها اعضاء النيابة برغبتهم فى تركيب
تليفونات مصلحية او منزلية الى هئية المواصلات السلكلة واللاسلكية بعد موافقة النائب
العام عليها .
مادة 1731
تبدأ السنة القضائية فى اول يناير من كل عام وعلى النيابات ان
تختم اعمال السنة القضائية المنتهية والتاشير فى الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع
عليها من المحامى العام او رئيس النيابة الكلية او رئيس النيابة الجزئية او مديرها
على حسب الاحوال ومن رئيس القلم الجنائى والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة .
مادة 1732
رؤساء النيابات الجزئية او مديروها مسئولون عن الاعمال الادارية
بها فعليهم ان يؤشروا على الكتب الواردة الى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة
للجهات وعلى استمارات صرف المبالغ طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 1321 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 ولايتركون ذلك للاعضاء الا فى حالة الضرورة
القصوى وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية .
مادة 1733
يراقب اعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وارسالها الى
الجهات المختصة فى اليوم الخامس من الشهر التالى الذى حررت عنه وفقا للتفاصيل الواردة
عنها بالمادة 1680 بهذه التعليمات .
مادة 1734
يراعى ان يكون التوقيع على المحررات المرسلة للخارج المطلوب
التصديق عليها من رؤساء النيابة ذاتهم الذين ابلغت توقيعاتهم للادارة العامة للمحاكم
من قبل وليس من وكلاء النيابة .
مادة 1735
يجب ان يراعى اعضاء النيابة عدم التوقيع على نماذج تنفيذ الاحكام
الجنائية الا ا ذا كانت مبصومة بخاتم النيابة على غرار ماتوجه المادة 127 من قانون
الاجراءات الجنائية فى شأن اوامر الضبط .
مادة 1736
على اعضاء النيابة ان يوقعوا بامضاءاتهم على الاوراق الاتية
:-
محاضر التحقيق وكل مايرتبط بها من اوامر القبض والحبس والافراج
وقرارات التاجيل والقيد والوصف والحفظ واشارات التقديم للجلسات والمذكرات التى تبعث
بها القضايا لاستطلاع الراى وقوائم الشهود فى الجنايات واشارات استيفاء التحقيق وكافة
القرارات ذات الصبغة القضائية .
التصرف فى الاحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات .
تقارير الاستئناف ومذكرات اسباب الاستئناف .
نماذج التنفيذ اطلاقا سواء كانت الاحكام حضورية او غيابية ويراعى
ان يكون التوقيع على الاصل والصور .
التاشير على العرائض المقدمة للنيابة .
استمارات الصرف الخطابات
المصدرة الى الجهات الاخرى .
مادة 1737
يتولى المحامون العامون او رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء
النيابات الجزئية او مديروها كل فيما يخصه تفتيش اعمال القلم الجنائى مرة واحدة على
الاقل شهريا خاصة اعمال الجداول وتحرير صحف السوابقوارسال القضايا المطعون بالاستئناف
والنقض فى المواعيد المقررة وحصر الاحكام ودفتر النقود والاشياء الثمينة والكشوف الواردة
بشانها واعمال مخزن المضبوطات والتاشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك مع
التنبية الى استكمال مايجدونه من نقص .
ويراعى عند التفتيش على اعمال القلم الجنائى الجزئى تحرير تقرير
مفصل بنتيجة التفتيش يتضمن اسماء موظفى القلم الجنائى وبيان الاعمال المسندة الى كل
منهم والملاحظات على اعمالهم ويرسل التقرير الى ادارة التفتيش الجنائى للنيابة عن طريق
المحامى العام او رئيس النيابة الكلية وذلك مع الكشوف الشهرية .
مادة 1738
يجب على رؤساء النيابات الجزئية او مديريها مراجعة البلاغات
والعرائض التى ترد للنيابة بانفسهم والا يتركوا للكتبه تخلصيها ولهم ان يامروا باحالتها
الى مامورى القبض القضائى لجمع الاستدلالات فيها مالم يستلزم موضوعها ان تتولى النيابة
تحقيقها ,
ويراعى انه اذا تبين من مطالعة الشكوى انها لاتنطوى على جريمة
ما فيوشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى الادارية ويامر بحفظها دون حاجة الى سؤال
طرفى النزاع واا قام الشك فى وجود جريمة ما فعلى عضو النيابة سؤال الشاكى بمعرفته او
ارسال الشكوى الى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف فى الاوراق بعد لك فى ضوء مايظهر .
اما اذا تبين من الاطلاع على الاستدلالات التى اجريت فى الشكوى
عدم وجود جريمة فى الموضوع فيؤشر عضو النيابة بحفظها اداريا دون اتخاذ اى اجراء فيها
.
مادة 1739
تسلم الصور المطلوبة من محاضر الاستدلالات او التحقيق او الاوراق
الاخرى باذن من رئيس النيابة الجزئية او مديرها ويشترط لصدور هذا الاذن ان يكون الطالب
ذا صفة فى الدعوى وان يكون طلبه متعلقا بها وان يكون التحقيق فيها قد تم فعلا فاذا
لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة فى الحصول على الصور المطلوبة او كان التحقيق لم يتم او
كان الطلب خاصا بالاوراق الادارية الملحقة بملف الدعوى او كان للتحقيق شأن خاص سواء
بالنسبة الى موضوع الدعوى او صفة الخصوم فيها او غير ذلك من الاعتبارات فيجرى استطلاع
راى المحامى العام او رئيس النيابة .
اما صور الاوراق المنوه عنها والتى تطلب فى قضايا مازالت متداولة
بالجلسات فتعطى باذن من القاضى .
مادة 1740
لايجوز لاعضاء النيابة ان يسمحوا لموظفى الاقلام الجنائية باخذ
اوراق او قضايا او دفاتر الى منازلهم .
مادة 1741
اذا طلبت احدى المصالح الحكومية او غيرها من الهيئات الاخرى
معلومات عن احدى اعضاء النيابة العامة او موظفيها فيجب تبليغ ذلك الى النائب العام
ليرد على الجهة الطالبه بما يراه .
مادة 1742
يراعى التنبيه على موظفى النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات
التابعة للجهات الاجنبية الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لمكتب امن وزارة العدل
.
مادة 1743
على اعضاء النيابة ان يمدوايد العون للمفتشين الاداريين عند
حلولهم بالنيابات للتفتيش على الاعمال الكتابية والمالية والادارية بها حتى يمكنهم
مباشرة واجباتهم فى يسر ولا يجوز باى حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة
اليهم من رئاستهم .
ويؤخذ فى الاعتبار انه يحق للمفتش الادارى مطالعة جميع الجداول
والدفاتر والاوراق والقضايا التى تدخل فى فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والاتصراف
ودفاتر توزيع العمل واجراءا التحقيقات الادارية ضد المقصرين من العاملين بالقلم الجنائى
الذى يجرى التفتيش عليه طبقا لما ورد بالمواد من 1363 الى 1382 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
وعلى اعضاء النيابة ان يكلفوا الموظفين بانجاز الاعمال المتاخرة
التى تبلغهم المفتشون الاداريون بها وان يحددوا اجلا معينا لانجازها وان ينظروا فى
امر من يقصرا او يمتنع عن انجاز تلك الاعمال واتخاذ اجراءات مجازاته وتكليف الموظف
المقصر بانجازها حتى بعد مجازاته ويعاد النظر فى امره لو تكرر اهماله او امتناعه .
كما يتعين على رئيس النيابة الجزئية او مديرها ان يولى اهتماما
لما تتضمنه تقارير التفتيش الادارى للوقوف على حالة العمل بالنيابة واتخاذ مايلزم من
اجراءات لضمان انجاز ماتحمله من ملاحظات او توصيات .
مادة 1744
تراعى اجراءات الامن بدور النيابات والمحاكم المنصوص عليها بامادة
1354 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة علم 1979 وتوزع مسئولية الرقابة
ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة بالتناب بينهم مقابل منح كل منهم اجراء اضافيا
شهريا وتوافى الادارة العامة للنيابات (سكرتير عام النيابات ) بكشف عند بداية كل شهر
باسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الامن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية ويتحمل رؤساء
الاقلام الجنائية مسئولية التراخى فى تنفيذ ذلك ومسئولية تاخير ارسال الكشوف المنوه
عنها .
مادة 1745
يقوم رؤساء الاقلام الجنائية بعد الرجوع لسجل حالة العاملين
بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع العاملين بالنيابات وفقا للنظم المقررة فى هذا
الشان ثم تعرض التقارير على المحامين العامين او رؤساء النيابة الكلية او الجزئية او
مديرها كل فيما يخصه للموافقة عليها او تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل الى الادارة
العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون العاملين .
اما التقارير الخاصة برؤساء الاقلام الجنائية فيضعها رؤساء النيابات
الجزئية او مديروها او المحامون العامون او رؤساء او رؤساء النيابات الكلية بحسب الاحوال
ثم ترسل الى الادارة العامة للنيابات .
مادة 1746
تجب الاحاطة بما تضمنه المواد من 1383 الى 1442 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 بشان تحديد محال اقامة العاملين بالنيابة
وتعيين الكتاب وترقيتهم وواجباتهم والمواد من 1022 الى 1024 بشان تاديبهم والمواد من
972 الى 1001 منها بشان تسليم الصور والشهادات .
الفصل
الثانى
تفتيش
السجون
مادة 1747
يجب على المحامين العامين او رؤساء النيابات الكلية او من يقوم
مقامهم تفتيش السجون العمومية التى تقع فى اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية
او مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم على ان يكون ذلك مرة على الاقل كل شهر
وعلى نحو مفاجىء ولهم ان يصفحوا السجلات ويطلعوا على اوامر القبض والحبس للتحقيق من
مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين ويجب على مامورالسجن وموظفيه ان يقدموا
اليهم مايطلوبة من بيانات فى هذا الشان .
مادة 1748
يراعى فى تفتيش الشجون العمومية كانت او مركزية التثبت من الامور
الاتية :-
1- ان اوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها
وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- انه لايوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى .
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا
الاحوال المبينة فى القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الاخرى ومعاملتهم المعاملة
المقررة لفئتهم .
5- ان السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة
ويراعى على العموم ما تقتضى به القوانين واللوائح واتخاذ مايرى لازما بشان مايقع من
مخالفات .
مادة 1749
ان لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات مافانه يكتفى بان يوقع
عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد اجراءا التفتيش اما اذا بدت اما اذا بدت له ملاحظات
على ذلك فيجب ان يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به الى مكتب النائب العام وترسل صورة
منه الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف عن طريق المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية .
مادة 1750
الاماكن المخصصة لحجز المتعلقين المحددة بقرار من وزير الداخلية
عملا بالمادة (1) مكررا من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمضافة بالقرار
بقانون رقم 57 لسنة 1968 لايجوز دخولها الا لمن يندبه النائب العام ذلك من المحامين
او رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية او مديريها اخطار النائب العام عن طريق
المحامين العامين او رؤساء النيابات الكلية بما يكون فى دوائرهم من هذه الاماكن .
الفصل
الثالث
تفتيش
الخزانة
مادة 1751
يجب ان يقوم اعضاء النيابة بتفتيش خزانة المحكمة وجرد جميع محتوياتها
من النقود والاوراق ذات القيمة والاشياء الثمينة ثلاث مرات شهريا والتاشير بذلك فى
دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد على النموذج المعد لذلك وارساله لوزارة الخزانة
الادارة العامة للادراة والتوريدات والخزانة على ان يتم ذلك بصفة مفاجئة .
مادة 1752
على رؤساء النيابات الجزئية او مديريها كل فى اختصاصه مراقبة
قيام كتاب اول محاكم بتوريد متجمد المتحصلات فى خزانة المحكمة الكلية يوم الخميس من
كل اسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار الى ذلك فى محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة
.
مادة 1753
لاتصرف مرتبات الموظفين الا فى اليوم الاول من الشهر مالم تقرر
وزارة الخزانة غير ذلك مع مراعاة عدم التصريح شفويا او كتابيا بما يخالف ذلك .
الفصل
الرابع
الاجازات
والانتدابات
مادة 1754
لاعضاء النيابة عطلة قضائية تبدأ كل عام من اول يوليو وتنتهى
فى اخر ستمبر ولايجوز ان تجاوز مدة الاجازة الصيفية خلال العطلة القضائية شهرين بالنسبة
للمحامين العامين وشهرا ونصف الشهر لرؤساء النيابة وشهرا بالنسبة لمن عاداهم .
مادة 1755
على اعضاء النيابة عند قيامهم للاجازة السنوية ان يتصرفوا فى
جميع ما لديهم من اوراق صالحة للتصرف والا يؤجلوا الى مالى ما يعد قيامهم للاجازة الا
اذا قضت الضرورة ذلك .
مادة 1756
يحرر عضو النيابة عند قيامهم للاجازة السنوبة كشفا بالقضايا
التى يتم التصرف فيها وتاريخ وزرودها وسبب بقاؤها وترسل صورة من هذا الكشف الى كل من
ادارة التفتيش القضائى بالنيابة والمحامى العام لدى محكمة الاستئناف والمحامى العام
او رئيس النيابة الكلية .
وعلى العضو المتندب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه .,
مادة 1757
يعد عضو النيابة عند قيامه للاجازة السنوية مذكرات فى قضايا
الجنايات ومواد التحقيق التى لم يتم التصرف فيها يبين فيها موضوعها واسباب بقائها ومايلزم
للتصرف فيها وعلى الاعضاء المنتدبين ان يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم .
مادة 1758
يجب على عضو النيابة المنتدب الا يتهاون فى اداء عمله وعليه
ان يحرر فى خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان
تاريخ ورودها وسبب بقاؤها ويبعث صورة منه الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية
واخرى الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف الذين يراقبون اسباب عدم تصرف الاعضاء
الاصليين او المنتدبين فى القضايا وليتخذوا مايرونه فى هذا الشان .
مادة 1759
اذا رغب احد اعضاء النيابة فى اجازة عارضية فعلية ان يتصل بالمحامى
العام او رئيس النيابة الكلية فى هذا الشان تلفيونيا وان يلحق هذا المحادثة بطلب كتابى
يرسل اليه على ان يتم ذلك كله قبل قيامه بالاجازة المذكورة ويجب الا يغيب احد اعضاء
النيابة عن مقر عمله الا فى اجازة عارضة او مرضية او بعد الحصول على اجازة اعتيادية
من النائب العام .
مادة 1760
على اعضاء النيابة ان يتخبنوا طلب الاجازة المرضية الا اذا استوجب
المرض انقطاعهم عن العمل.
ولايجوز لهم ان يتصوا مباشرة بمفتشى الصحة او غيرهم لتوقيع الكشف
الطبى عليهم لمنحم اجازات مرضية بل يجب عليهم ان يقدموا طلبا بذلك المحامى العام او
رئيس النيابة الكلية ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى وتقرير
المدة اللازمة للعلاج وعلى المحامى العام او رئيس النيابة اخطار النائب العام والمحامى
العام لدى محكمة الاستئناف بذلك وبما يراه من حيث ندب احد اعضاء النيابة للقيام بعمل
العضو المريض الى ان يعود من اجازته المرضية .
مادة 1761
تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها اعضاء النيابة لمدة مجموعها
سنة باعتبار كل ثلاثة سنوات بمرتب كامل واذا لم يستطع عضو النيابة العودة الى عمله
بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الاعلى للهيئات القضائية ان يرخص له فى امتداد الاجازة
لمدة سنة اخرى بثلاثه ارباع المرتب .
ولعضو النيابة فى حالة المرض ان يستفذ متجمد اجازته العادية
بجانب مايستحقه من اجازته المرضية .
وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام اى قانون اصلح .
مادة 1762
اذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء
الاجازات المقررة فى المادة السابقة او ظهر فى اى وقت انه لايستطيع لاسباب صحية القيام
بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير
العدل ويعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة ان يزيد على خدمة عضو النيابة
المحسوبة فى المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة
الاضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر الاحالة الى المعاش بمقتضى
هذا القانون .
كما لايجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من
شأنها ان تعطيه حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس مرتبه .
ومع ذلك لايجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاه
عضو النيابة او يستحقه عنه انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاتقل
عن عشرين سنة .
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة وفى جميع الاحوال
لايجوز ان يزيد المعاش عن الحد الاقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
مادة 1763
يرتب المحامى العام او رئيس النيابة الكلية اعمال النيابات التابعة
له فى ايام الاعياد والعطلة الرسمية ويوزع العمل فيما بين الاعضاء والكتبة بما يكفل
حسن سيره وانتظامه .
مادة 1764
يتبع بشان اجازات العاملين بالنيابة الاحكام المنصوص عليها فى
المواد من 1399 الى 1414 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .
الفصل
الخامس
الشئون
المالية
مادة 1765
يراعى بالنسبة للمساكن الملحقة بمجمعات المحاكم والمخصصة لاقامة
القاضى ووكيل النيابة مايلى :-
(اولا) يخصص الطابق العلوى منها للقاضى والطابق السلفى لعضو
النيابة .
(ثانيا) يحدد مقابل الانتفاع بالمساكن والاسترحات غير المؤثثة
بواقع 10% شهريا من بداية ربط وظيفة القاضى او عضو النيابة للجزء الذى يشغله القضاة
او الرؤساء بالمحاكم الابتدائية و 10% شهريا من بداية وظيفة وكيل النيابة بالنسبة للجزء
الذى يشغله اعضاء النيابة ويتم الخصم من مرتب اقدم قاض ووكيل نيابة بدائرة المحكمة
الجزئية .
(ثالثا) يحدد مقابل الانتفاع بالاستراحات المؤثثة المخصصة للاقامة
المؤقتة لرجال القضاء والنيابة طبقا لما يلى :-
مليم
500 بالنسبة للمستشار او مايعلو درجته فى الليلة
300 بالنسبة للرؤساء والقضاة ومن درجتهم فى الليله
200 بالنسبة لوكلاء ومساعدى ومعاونى النيابة فى الليلة
( رابعا ) يشمل مقايل الانتفاع فيما تقدم ثمن المياه والانارة
ومصاريف نزح الابار و المراخيص وتشجير وتقليم الحدائق المحيطة بالمساكن واجور العمال
وكذا استعمال الاثاث بالنسبة للاستراحات المؤثثة .
مادة 1766
يستحق رجال القضاء والنيابة الذين يستدعون للجيش الضباط الاحتياط
بدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 .
مادة 1767
تجب الاحاطة بما يلى فيما يتعلق بمصاريف الانتقال وبدل السفر
لاعضاء النيابة دون اخلال بما تقضى به اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال
وما تتضمنه المواد من 1228 الى 1252 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة
عام 1979 .
( رابعا) مصاريف الانتقال .
1- يكون الاصل فى الانتقال سواء للمرافعة امام محاكم الجنايات
او الى مقر النيابة الكلية او نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام او للتفتيش على
النيابات باستعمال وسائل النقل العام كالسكك الحديدية والسيارات العامة سواء فى داخل
المدة او خارجها .
2- استثناء من ذلك يصرح باستعمال السيارات الاجرة فى انتقال
المحامى العام او رئيس النيابة للتفتيش المفاجىء على النيابات والعودة منها الى مقر
العمل اذا ترتب على استعمال وسائل النقل العامة تعطيل جسيم لسير العمل.
3- لايجوز لاعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم الانتقال الى مقار
النيابات الكلية او نيابات الاستئناف او مكتب النائب العام الا بناء على استدعاء كتابى
يرسل اليهم او يبلغ ممن يطلب اليهم الحضور يوضح سبب الانتقال على ان يقتصر ذلك على
حالات الضرورة القصوى التى يتعذر اداء العمل فيها بغير الانتقال فاذا حالت دواعى السرعى
دون وصول هذا الاستدعاء الى العضو فعلى من يطلبه للحضور امامه تحرير مذكرة مفصلة بهذا
الاستدعاء ويتعين ارفاق ورقة الاستدعاء او المذكرة باستمارة صرف مصاريف الانتقال .
(ثانيا ) بدل السفر
1- يكون الاصل فى الاعمال التى يباشرها اعضاء النيابة على اختلاف
درجاتهم خارج مقار اعمالهم ان يتم تنفيذها فى ذات اليوم الذى يقع فيه الانتقال والعودة
تفاديا من صرف بدل السفر .
2- استثناء من ذلك يصرح بالمبيت خارج مقر العمل فيما يلى :-
(أ) التفتيش الفنى على اعمال اعضاء النيابة
(ب) الانتقال الى النيابات الكلية او نيابات الاستئناف او مكتب
النائب العام او التفتيش المفاجىء على النيابات اذا كان السفر اليها يقتضى مدة تجاوز
ساعتين .
3- يتعين ان يتضمن الاستدعاء الكتابى للحضور او المذكرة المشار
اليهما فى الفقرة الثالثة من اولا بيانا بمبرر المبيت ومدته ويرفق ذلك باستمارة صرف
بدل السفر .
4- يحدد مدير التفتيش القضائى المدة اللازمة للمبيت لاجراء التفتيش
المفاجىء او الفنى بمذكرة ترفق باوراق الصرف .
(ثالثا) يراعى بالنسبة لمصاريف الانتقال وبدل السفر اتباع مايلى
:-
1- يقوم باعتماد استمارات صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر تمهيدا
لصرف قيمتها .
(أ) المحامى العام او رئيس النيابة المختص بالنسبة لاستمارات
اعضاء النيابة .
(ب) المحامى العام المختص لاستمارات رؤساء النيابة .
(ت) مدير التفتيش القضائى بالنسبة لاستمارات المفتشين القضائيين
ومن يستدعى لادارة التفتيش او مكتب النائب العام من اعضاء النيابة .
2- يعد فى كل من مكتب النائب العام ونيابات الاستئناف سجل لاثبات
سائر البيانات المتعلقة بمصاريف الانتقال وبدل السفر التى تصرف لاعضاء النيابة بالدائرة
وذلك تحت اشرف المحامى العام المختص وعليه اتخاذ مايلزم لاتباع القواعد السابقة وكذلك
احكام لائحة مصاريف الانتقال وبدل السفر ومع اخطار مكتب النائب العام بما قد يقع مخالفا
لما سبق .
مادة 1768
يستحق بدل السفر المنوه عنه بالمادة السابقة لاعضاء النيابة
اذا كانت المرافعة امام محاكم الجنايات تستلزم وجود عضو النيابة فى مقر المحكمة صباحا
قبل انعقادها وكان من المحتمل ان يترتب على انتقالة من المدينة التى يقع بها مقر عمله
الى تلك التى تنعقد فيها المحكمة تاخره عن المثول امامها فى المود المحدد لانعقادها
نتيجة لظروف قهرية فى الطريق مما قد يستوجب مبيته فى المدينة التى تنعقد بها المحكمة
ليلة الجلسة المسند اليه حضورها حتى ولو كانت المسافة بين الجهتين لاتزيد على ثلاثين
كيلوا مترا ويربطها خطوط حديدية حكومية او خمسة عشر كيلوا مترا ويربط الجهتين خطوط
حديدية ضيقة او سيارات عامة او اجرة وذلك فى حالة اقرار المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية لتوافر الظروف القهرية التى تبرر صرف بدل السفر طبقا للائحة الخاصة .
ويستحق بدل السفر المقرر قانونا لاعضاء النيابة وكتبة التحقيق
فى حالة الانتقال لتحقيق الحوادث الجنائية من مقر العمل الرسمى بالمدينة الى اماكن
وقوع تلك الحوادث خارج حدودها مساء والساعة السابعة صباحا فى حساب السبع ساعات الوقت
اللازم للذهاب والعودة بين محل الاقامة الاصلى ومكان المهمة وذلك بغض النظر عن المسافة
الواقعة بين مكان الحادث وبين محل الاقامة الاصلى بالمدينة بشرط اقرار المحامى العام
او رئيس النيابة لتوافر الاسباب القهرية طبقا للائحة الخاصة .
مادة 1769
يراعى الاقتصاد التام فى جميع التتقلات والتقليل منها كلما امكن
ذلك مع عدم استعمال السيارات الاجرة الا فى الاحوال التى تقضى سرعة الانتقال .
مادة 1770
يكون لوكيل النيابة او رئيس النيابة الجزئية سلطة الموافقة على
التجاوز عن تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة من الرسوم واتعاب المحامين المنتدبين لغاية
جنيهين و للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية لغاية خمسين جنيها ولو كيل الوزارة
العدل لغاية مائة جنيها ومازاد عن ذلك يعرض على وزارة الخزانة وذلك بعد التاكد من استيفاء
الشروط المنصوص عليها فى المادتين 379 , 381 من الائحة المالية للميزانية والحسابات
ولايطبق نظام التجاوز المنوه عنه على الغرامات الجنائية لانها تخضع لنظام التقادم المنصوص
عنه فى المادة رقم 528 من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة 1771
يتبع بشان طلبات الصرف احكام المواد من 1301 الى 1316 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1772
يراعى فى خصوص اتعاب الاطباء والخبراء وانتقالهم القواعد المنصوص
عليها فى المواد من 1282 الى 1300 من التعليمات المذكورة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق