الباب الثانى عشر
المتهمون المعتوهون
الفصل الأول
الوضع تحت الملاحظة اثناء التحقيق والمحاكمة
المادة 1314
اذا استلزم التحقيق
في جناية او جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية فيجب على النيابة أن كان المتهم محبوسا
احتياطيا - أن تستصدر من القاضى الجزئى أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المحال المخصصة
لذلك لمدة او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . ويكون تجديد مدة الوضع تحت
الملاحظة حتى تصل الى الحد الاقصى المذكور بناء على طلب النيابة فاذا انقضى الحد الاقصى
وجب اخراج المتهم من المحل الموضوع فيه الا اذا رأت النيابة مد حبسه فأنها تقوم بعرضه
على غرفة المشورة وفقا للقواعد في مد الحبس الاحتياطى . ويجوز للنيابة في كل الاحوال
ان تأمر باخلاء سبيل المتهم طبقا للقواعد العامة المشار اليها غير ان اخلاء سبيل المتهم
من المحل الخاص لكى يودع في السجن لايكون الا بأمر من القاضى . واذا لم يكن المتهم
محبوسا احتياطيا يجوز ان يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في اى مكان اخر يتسير اجراؤها فيه
. وفى مرحلة الاحالة والمحاكمة يكون الامر بالوضع تحت الملاحظة طبقا لما سلف من مستشار
الاحالة او المحكمة المنظور أمامها الدعوى على حسب الاحوال .
المادة 1315
يكون تنفيذ الامر بالوضع
تحت الملاحظة المشار اليه في المادة السابقة طبقا للاجراءات وفى الاماكن المبينة بالمادتين
555 , 556 من العليمات الكتابية والمالية والادارية الصادر عام 1979 .
المادة 1316
لايجوز على الاطلاق
ان يندب الطبيب الشرعى لفحص حالة المتهم العقلية في قضية في قضايا الجنايات والجنح
العامة .
المادة 1317
اذا استلزم التحقيق
فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة او في مخالفة فيجب على النيابة انتداب
الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فاذا قرر الطبيب الشرعى ان المتهم
مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصلحة العقلية والنفسية
فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور وأن تتصل
بالجهة الادارية لتتولى ارسال المتهم الى احد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما
بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن ذلك للاجراءات
المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية . أما
اذا لم يقطع الطبيب الشرعى برأى في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب
على النيابة احالته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع
ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بم عرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته
فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بدور الاستشفاء
سالفة الذكر فيجب على النيابة ان تتصرف في القضية على هدى ذلك وان تكلف الجهة الادارية
بارسال المتهم الى احد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية طبقا لما
تقدم .
المادة 1318
على النيابات ان تطلب
سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى
مكتب المحامى العام الاول فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق
كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى مكتب
المحامى العام الاول وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة
الجنائية للمتهم بصفه مستعجلة على ان يبين في الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم
مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية
مباشرة الى مكتب المحامى العام الاول في اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنوية عن
ذلك في الكتاب الذى ترسل به القضية الى المكتب المذكور .
المادة 1319
على اعضاء النيابة ان
يأمورا بالتحرى عن ماضى المتهمين المشتبه في قوامهم العقلية وميلهم الى الاذى والتحرى
عن الجرائم التى سبق لهم ارتكابها ما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التى
تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية او عند اخراجهم من دور الاستشفاء على
ان يبين ذلك في المذكرات التى ترسل مع القضايا الى مكتب المحامى العام الاول كلما أمكن
في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق ارسالها اليه .
الفصل الثانى
الحجز والايداع بأمر النيابة والمحكمة
المادة 1320
المرض العقلى الذى يوصف
بأنه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذى من شانه ان
يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لاتفقد الشخص شعوره وادراكه
فلا تعد سببا لانعدام المسئولية .
المادة 1321
اذا ثبت ان المتهم بجناية
او جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة
اليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة فيجب على النيابة عند اصدار الامر بأن لاوجه
لاقامة الدعوى الجنائية او بالحفظ ان تأمر بايداع المتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية
والنفسية . ويجب على النيابة ان ترسل امر الايداع فورا الى مكتب المحامى العام لاول
لارساله الى الدار المذكور ليتخذ اللازم في شأن تنفيذه .
مادة 1322
اذا نسب الى المتهم
ارتكاب جناية او جنحة عقوبتها الحبس وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله فيجب على النيابة
ان تطلب من المحكمة التى اصدرت الحكم أن تأمر بايداع المتهم في الدار بالمادة السابقة
. وعلى النيابة ارسال امر الايداع الى ذلك الدار عن طريق مكتب المحامى العام الاول
على وجه المبين في المادة السابقة .
مادة 1323
اذا اشتبه في حالة المتهم
العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة المطروحة
امامها الدعوى ان تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته
ان كانت القضية من الجنايات او الجنح الهامة او تندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص
اذا كانت من الجنح الاخرى او المخالفات
مادة 1324
على النيابة ان تتخذ
مايلزم للتحرى عن ماضى المتهمين الذين يشتبة في قواهم العقلية بعد رفع الدعوة الجنائية
عليهم كلما امرت المحكمة بوضعهم تحت الملاحظة واتباع احكام المادة 1317 من هذة التعليمات
في هذا الصدد.
مادة 1325
لا يجوز لاعضاء النيابة
مطلقا ان يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية في امر من الامور الا عن طريق
مكتب المحامى العام الاول .
مادة 1326
يجب على النيابة عندما
تكلف الشرطة بارسال شخص مشتبه في قواة العقلية الى مكتب المحامى العام الاول أن تبين
في كتابها الى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور .
مادة 1327
اذا اصيب المتهم بمرض
عقلى طارىء بعد ارتكاب الجريمة فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود الى رشده
وانما لايحول ذلك دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة او لازمة .
مادة 1328
اذا ظهر ان المتهم اصيب
بمرض عقلى طارىء بعد ارتكابه الجريمة واوقف لذلك رفع الدعوى او أجلت المحكمة نظرها
لاجل غير مسمى فعلى النيابة ان توالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى
العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة . ويجوز في هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة
او المحكمة المنظور امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها
الحبس اصدر الامر بحجز المتهم في احد المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء
سبيله
مادة 1329
اذا اصيب المحكوم عليه
بعقوبةمقيدة للحرية بجنون وجب تاجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة أن تأمر
بوضعه في أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل الدة التى يقضيها
في هذا المحل من المدة العقوبة المحكوم بها
مادة 1330
اذا حكم على الشخص بالادانة
وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة ان ترفق بنموذج تنفيذ
الحكم المذكور صورة التقرير الطبى الخاص بفحص حالة المتهم العقلية ليكون السجن على
بينة من هذه الحالة اذا تظاهر مرة اخرى بمرض عقلى عند التنفيذ عليه
مادة 1331
تخصم المدة التى يقضيها
المتهم تحت الملاحظة او في الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه
مادة 1332
اذا اشتبه في اصابة
غير متهم بمرض فة قواه العقلية من شأنه ان يخلى بالامن او النظام العام او يخشى منه
على سلامة المريض او سلامة الغير يجوز لعضو النيابة او لمأمور الضبط القضائى من رجال
الشرطة ان يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة المختص للكشف عليه وذلك في مدى اربعة
وعشرين ساعة على الاكثر من وقت البض عليه فاذا اتضح للطبيب بعد فحصه انه غير مريض بمرض
عقلى وجب الافراج عنه فورا . أما اذا قامت لدى الطبيب شبهة في حالته دون ان يستطيع
القطع برأى فيها فأنه يامر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لاتتجاوز ثمانية ايام في احد المستشفيات
الحكومية غير المعدة للامراض العقلية على ان يكشف عليه طبيا كل يوم وفى نهاية مدة الملاحظة
يقرر الطبيب اما الافراج عنه او حجزه وفى جميع الاحوال يحرر الطبيب تقريرا نتيجة الكشف
الذى اجراه . ويكون حجز المريض في الاحوال التى يتقرر فيها ذلك في احد دور الاستشفاء
الحكومية للصحة العقلية والنفسية الا اذا رأى ذوو المريض او من يقومون بشئونه ايداعه
في احد المستشفيات الخصوصية المعدة للامراض المذكورة .
الفصل الثالث
الافراج عن المتهمين المعتوهين
مادة 1333
في حالة ايداع المتهم
في المحال المخصصة المعدة لذلك في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 1321 , 1322 من
هذه التعليمات فأن الجهة التى اصدرت الامر او الحكم تكون هى المختصة بالافراج عنه وذلك
بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع اقوال النيابة واجراء ماتراه للتثبت من ان
المتهم قد عاد الى رشده ويتولى ذلك المحامون العامون او رؤساء النيابة الكلية مع مراعاة
ارسال اوامر الافراج الى مكتب المحامى العام الاول لاتخاذ اللازم بشانها .
مادة 1334
يعد في كل نيابة كلية
سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها
اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى او احكام بالبراءة مع الحجز في احد المحال المعدة للامراض
العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها بالمادة 565 من
التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 خاصة مايردد من مدير المحل
من تقارير عن حالة المتهم وما يقدمه ذوو الشأن من طلبات للافراج وما يعدر من اوامر
بالافراج والجهة التى اصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب الاستعلام من مدير المحل عن
حالة المتهم ورأية في الافراج عنه بصفة دورية في اول مارس وأول ستمبر من كل عام وكذلك
كلما تقدم للنيابة طلب الافراج من احد ذوى الشأن ويجب عرض الرد المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية أثر ورورده لاتخاذ مايراه بشان وعلى النيابات الجزئية اخطار النيابات
الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى
الاخيرة اثباتها في السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفه الذكر .
الفصل الرابع
حماية المجنى عليهم المعتوهين
مادة 1335
اذا وقعت جناية او جنحة
على نفس المعتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر من قاضى التحقيق اذا كان التحقيق
يجرى بمعرفته او من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة او من المحكمة المنظور امامها
الدعوى على حسب الاحوال امرا بايداعه مؤقتا بصحة او دارا من دور الصحة العقلية او تسليمه
الى شخص مؤتمن .
مادة 1335
اذا وقعت جناية او جنحة
على نفس المعتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر من قاضى التحقيق اذا كان التحقيق
يجرى بمعرفته او من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة او من المحكمة المنظور امامها
الدعوى على حسب الاحوال امرا بايداعه مؤقتا بصحة او دارا من دور الصحة العقلية او تسليمه
الى شخص مؤتمن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق