الاثنين، 27 فبراير 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 12 في المتهمون المعتوهين (1314-1335)

الباب الثانى عشر
المتهمون المعتوهون

الفصل الأول
الوضع تحت الملاحظة اثناء التحقيق والمحاكمة

المادة 1314
اذا استلزم التحقيق في جناية او جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية فيجب على النيابة أن كان المتهم محبوسا احتياطيا - أن تستصدر من القاضى الجزئى أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المحال المخصصة لذلك لمدة او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . ويكون تجديد مدة الوضع تحت الملاحظة حتى تصل الى الحد الاقصى المذكور بناء على طلب النيابة فاذا انقضى الحد الاقصى وجب اخراج المتهم من المحل الموضوع فيه الا اذا رأت النيابة مد حبسه فأنها تقوم بعرضه على غرفة المشورة وفقا للقواعد في مد الحبس الاحتياطى . ويجوز للنيابة في كل الاحوال ان تأمر باخلاء سبيل المتهم طبقا للقواعد العامة المشار اليها غير ان اخلاء سبيل المتهم من المحل الخاص لكى يودع في السجن لايكون الا بأمر من القاضى . واذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز ان يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في اى مكان اخر يتسير اجراؤها فيه . وفى مرحلة الاحالة والمحاكمة يكون الامر بالوضع تحت الملاحظة طبقا لما سلف من مستشار الاحالة او المحكمة المنظور أمامها الدعوى على حسب الاحوال .

المادة 1315
يكون تنفيذ الامر بالوضع تحت الملاحظة المشار اليه في المادة السابقة طبقا للاجراءات وفى الاماكن المبينة بالمادتين 555 , 556 من العليمات الكتابية والمالية والادارية الصادر عام 1979 .

المادة 1316
لايجوز على الاطلاق ان يندب الطبيب الشرعى لفحص حالة المتهم العقلية في قضية في قضايا الجنايات والجنح العامة .

المادة 1317
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة او في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فاذا قرر الطبيب الشرعى ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصلحة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور وأن تتصل بالجهة الادارية لتتولى ارسال المتهم الى احد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن ذلك للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية . أما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى برأى في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احالته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بم عرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر فيجب على النيابة ان تتصرف في القضية على هدى ذلك وان تكلف الجهة الادارية بارسال المتهم الى احد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية طبقا لما تقدم .

المادة 1318
على النيابات ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب المحامى العام الاول فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى مكتب المحامى العام الاول وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفه مستعجلة على ان يبين في الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة الى مكتب المحامى العام الاول في اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنوية عن ذلك في الكتاب الذى ترسل به القضية الى المكتب المذكور .

المادة 1319
على اعضاء النيابة ان يأمورا بالتحرى عن ماضى المتهمين المشتبه في قوامهم العقلية وميلهم الى الاذى والتحرى عن الجرائم التى سبق لهم ارتكابها ما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التى تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية او عند اخراجهم من دور الاستشفاء على ان يبين ذلك في المذكرات التى ترسل مع القضايا الى مكتب المحامى العام الاول كلما أمكن في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق ارسالها اليه .

الفصل الثانى
الحجز والايداع بأمر النيابة والمحكمة


المادة 1320
المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذى من شانه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لاتفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية .

المادة 1321
اذا ثبت ان المتهم بجناية او جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة فيجب على النيابة عند اصدار الامر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية او بالحفظ ان تأمر بايداع المتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية . ويجب على النيابة ان ترسل امر الايداع فورا الى مكتب المحامى العام لاول لارساله الى الدار المذكور ليتخذ اللازم في شأن تنفيذه .

مادة 1322
اذا نسب الى المتهم ارتكاب جناية او جنحة عقوبتها الحبس وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة التى اصدرت الحكم أن تأمر بايداع المتهم في الدار بالمادة السابقة . وعلى النيابة ارسال امر الايداع الى ذلك الدار عن طريق مكتب المحامى العام الاول على وجه المبين في المادة السابقة .

مادة 1323
اذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة المطروحة امامها الدعوى ان تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته ان كانت القضية من الجنايات او الجنح الهامة او تندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص اذا كانت من الجنح الاخرى او المخالفات

مادة 1324
على النيابة ان تتخذ مايلزم للتحرى عن ماضى المتهمين الذين يشتبة في قواهم العقلية بعد رفع الدعوة الجنائية عليهم كلما امرت المحكمة بوضعهم تحت الملاحظة واتباع احكام المادة 1317 من هذة التعليمات في هذا الصدد.

مادة 1325
لا يجوز لاعضاء النيابة مطلقا ان يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية في امر من الامور الا عن طريق مكتب المحامى العام الاول .

مادة 1326
يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بارسال شخص مشتبه في قواة العقلية الى مكتب المحامى العام الاول أن تبين في كتابها الى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور .

مادة 1327
اذا اصيب المتهم بمرض عقلى طارىء بعد ارتكاب الجريمة فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود الى رشده وانما لايحول ذلك دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة او لازمة .

مادة 1328
اذا ظهر ان المتهم اصيب بمرض عقلى طارىء بعد ارتكابه الجريمة واوقف لذلك رفع الدعوى او أجلت المحكمة نظرها لاجل غير مسمى فعلى النيابة ان توالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ويجوز في هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة او المحكمة المنظور امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس اصدر الامر بحجز المتهم في احد المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله

مادة 1329
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبةمقيدة للحرية بجنون وجب تاجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل الدة التى يقضيها في هذا المحل من المدة العقوبة المحكوم بها

مادة 1330
اذا حكم على الشخص بالادانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة ان ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبى الخاص بفحص حالة المتهم العقلية ليكون السجن على بينة من هذه الحالة اذا تظاهر مرة اخرى بمرض عقلى عند التنفيذ عليه

مادة 1331
تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة او في الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه

مادة 1332
اذا اشتبه في اصابة غير متهم بمرض فة قواه العقلية من شأنه ان يخلى بالامن او النظام العام او يخشى منه على سلامة المريض او سلامة الغير يجوز لعضو النيابة او لمأمور الضبط القضائى من رجال الشرطة ان يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة المختص للكشف عليه وذلك في مدى اربعة وعشرين ساعة على الاكثر من وقت البض عليه فاذا اتضح للطبيب بعد فحصه انه غير مريض بمرض عقلى وجب الافراج عنه فورا . أما اذا قامت لدى الطبيب شبهة في حالته دون ان يستطيع القطع برأى فيها فأنه يامر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لاتتجاوز ثمانية ايام في احد المستشفيات الحكومية غير المعدة للامراض العقلية على ان يكشف عليه طبيا كل يوم وفى نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب اما الافراج عنه او حجزه وفى جميع الاحوال يحرر الطبيب تقريرا نتيجة الكشف الذى اجراه . ويكون حجز المريض في الاحوال التى يتقرر فيها ذلك في احد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية الا اذا رأى ذوو المريض او من يقومون بشئونه ايداعه في احد المستشفيات الخصوصية المعدة للامراض المذكورة .


الفصل الثالث
الافراج عن المتهمين المعتوهين

مادة 1333
في حالة ايداع المتهم في المحال المخصصة المعدة لذلك في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 1321 , 1322 من هذه التعليمات فأن الجهة التى اصدرت الامر او الحكم تكون هى المختصة بالافراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع اقوال النيابة واجراء ماتراه للتثبت من ان المتهم قد عاد الى رشده ويتولى ذلك المحامون العامون او رؤساء النيابة الكلية مع مراعاة ارسال اوامر الافراج الى مكتب المحامى العام الاول لاتخاذ اللازم بشانها .

مادة 1334
يعد في كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى او احكام بالبراءة مع الحجز في احد المحال المعدة للامراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها بالمادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 خاصة مايردد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدمه ذوو الشأن من طلبات للافراج وما يعدر من اوامر بالافراج والجهة التى اصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم ورأية في الافراج عنه بصفة دورية في اول مارس وأول ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب الافراج من احد ذوى الشأن ويجب عرض الرد المحامى العام او رئيس النيابة الكلية أثر ورورده لاتخاذ مايراه بشان وعلى النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى الاخيرة اثباتها في السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفه الذكر .


الفصل الرابع
حماية المجنى عليهم المعتوهين

مادة 1335
اذا وقعت جناية او جنحة على نفس المعتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر من قاضى التحقيق اذا كان التحقيق يجرى بمعرفته او من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة او من المحكمة المنظور امامها الدعوى على حسب الاحوال امرا بايداعه مؤقتا بصحة او دارا من دور الصحة العقلية او تسليمه الى شخص مؤتمن .

مادة 1335

اذا وقعت جناية او جنحة على نفس المعتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر من قاضى التحقيق اذا كان التحقيق يجرى بمعرفته او من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة او من المحكمة المنظور امامها الدعوى على حسب الاحوال امرا بايداعه مؤقتا بصحة او دارا من دور الصحة العقلية او تسليمه الى شخص مؤتمن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق