الاثنين، 9 مايو 2022

قـانون رقـم 4 لسنـة 2022

قـانون رقـم 4 لسنـة 2022

بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة
والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر هـ في 26 يناير 2022

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولي
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تئول إلي الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021 ولمرة واحدة ، عـلي النحـو الآتـي :
(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10%) من الأرصدة التي تزيد علي (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه .
(15%) من الأرصدة التي تزيد علي (15) مليون جنيه .
ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المـادة علي الآتي :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .
مشروعات الإسكان الاجتماعي .
صناديق الرعـــاية الصحيـــة والاجتماعية للعـــاملين بالجهـــات المشـــار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .
صناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

المادة الثــانية
استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص علي ترحيل فوائضها من سنة مالية إلي أخري ، يئول إلي الخزانة العامة للدولــة نسـبــة مقـــدارها (10%) من أرصــدة الفوائض المرحـــلة لهـــذه الهيئـــات في 30/6/2021 ولمرة واحدة .

المادة الثــالثة
يُستثني من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمـادتين الأولي والثانية إلي الخــزانة العـــامة كليًا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي طلب السلطة المختصة وعرض وزير المـالية .

المادة الرابعــة
تلتزم الجهات المشار إليها بالمـادتين الأولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري .
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المـالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .

المادة الخــامسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ
الموافق 26 يناير سنة 2022م
عبد الفتـاح السيسـي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق