الاثنين، 9 مايو 2022

قـانون رقـم 14 لسنـة 2022

قـانون رقـم 14 لسنـة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون
الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر ب في 20 مارس 2022

باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المــادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ، النصوص الآتية :

مــادة 1:
تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقـافيًا ، وهـى ثـلاثة أنـوع :
( أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .
(ب) مراكز إصلاح جغرافية .
(جـ) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التى تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية .
كما تنظـم اللائحــة الداخليـــة ضوابط وإجـراءات إيــداع المحكوم عليهــم بالمراكـــز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المـادة .
مــادة 2:
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى وهـم :
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تُنفذ العقوبة فى مركز إصلاح جـغـرافى على الأشخـــاص الذين لم يـــرد ذكرهم فى البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدنى تنفيذًا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة ، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافى .
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعـــد الوزيـــر لقطـــاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض فى ذلك .
مــادة 31 :
على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة .
وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم ، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خـــارج المراكــــز المودعــــين بها فى الأحوال التى تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه .
وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية .
مــادة 81:
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومـــى أو مديــــر مركــــز الإصلاح الجغـــرافى أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصــى عليـــه ، وإثبـــات هذه الإجراءات فـــى سجـــل خاص يُعَد لهذا الغرض .

( المــادة الثــانية )
تُستبدل العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحـــة قـــرين كل منها أينما وردت فى مسمى ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أو فى أى قانون أو قرار آخر ، وذلك على النحو التالى :
مسمى القانون "فى شـــأن تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى" بمسمى "فى شأن تنظيم السجون" .
عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بعبارة "قطاع السجون" .
عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل" أو "مركز إصلاح" بلفظ "سجن" وذلك فى غير حالة النص عليه كعقوبة .
عبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بعبارة "مأمور السجن" .
عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومى" أو "مراكــــز إصـــلاح وتأهيـــل عمومية" بمسميات "ليمان" أو "ليمانات" أو "سجن غير مركزى" .
عبارتا "مركز الإصلاح الجغرافى" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بعبارتى "سجن مركزى" أو "سجون مركزية" .
لفظا "المشرفين" أو "المشرفات" بلفظى "السجانين" أو "السجانات" .
لفظ "نزيل" بلفظى "سجين" أو "مسجون" ، ولفظ "نزيلة" بلفظى "سجينة" أو "مسجونة" ، ولفظ "نزلاء" بلفظى "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ "نزيلات" بلفظى "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك فى حالة ذكرها تنفيذًا لعقوبتى السجن والحبس أو لقرار حبس احتياطى .

( المــادة الثــالثة )
تُلغى المواد أرقام (3، 4، 34، /90 الفقرة الثالثة) من قانون تنظيم السجون المشار إليه ، وتُحذف عبارة "ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان" الواردة بنهاية المـادة (48) ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتايخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى 17 شعبان 1443هـ
(الموافق 20 مارس 2022م ).
عبد الفتـاح السيسـى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق