الاثنين، 9 مايو 2022

قـانون رقـم 7 لسنـة 2022

قـانون رقـم 7 لسنـة 2022

في شأن الإذن لوزير المـالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)
الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر د في 8 فبراير 2022

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولي )
يُؤذن لوزير المـالية ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج ، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصي 800 مليون جنيه .
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المـالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء ومبانٍ غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها ، تعادل قيمتها الضمانة المـالية التي ستصدرها وزارة المـالية طبقًا للفقرة الأولي من هذه المـادة ، وذلك إلي حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة ، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة ، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المـالية كتابةً .

( المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب 1443هـ
( الموافق 8 فبراير 2022م).
عبد الفتـاح السيسـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق