الاثنين، 9 مايو 2022

قانون رقم 20 لسنة 2022

قانون رقم 20 لسنة 2022
بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان
الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية
فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية
الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر ب في 11 أبريل 2022

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المـادة الأولى)
يُوذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتها المالية التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية ، وذلك
فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف .
ويسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة .
وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
(المـادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443 ه
     ( الموافق 11 أبريل سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق