الثلاثاء، 10 مايو 2022

قـانون رقـم 24 لسنـة 2022

قـانون رقـم 24 لسنـة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989
فى شـأن سـلامة السـفـن
الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر ج في 11 أبريل 2022

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بمسمى المواد (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون) من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ، الأرقام الآتية (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28).

(المادة الثــانية)
تضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه المواد أرقام 7 مكررًا، 20 مكررًا، 24 مكررًا ، نصـوصها الآتىـة :

مـادة ( 7 مكررًا ):
على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يَرِد علىها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ، ويرفق بالإخطار سند التصرف .

مـادة ( 20 مكرر ):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المـادة (7 مكررًا) من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحــدة البحــرىة المصــرية فى غــرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن .

مـادة ( 24 مكررًا ):
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها ، وكانت الجرىمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبـات وظيفتـه .
وفى جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقـوبات مـالية .

(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443هـ
(الموافق 11 أبريل سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق