الاثنين، 9 مايو 2022

قـانون رقـم 21 لسنـة 2022

قـانون رقـم 21 لسنـة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982
بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له
الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر ج في 11 أبريل 2022

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد فى القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له وفى أى قانون آخر .
وفيما عدا المـادتين (1، 3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه ، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها فى القانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه والقانون المرافق له وفى أى قانون آخر .
عبارة "الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين" بعبارة "الوسطاء التجاريون" .
عبارة "الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية" .
عبارة "الوسيط التجارى أو السمسار العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى" .
عبارة "وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة" .
عبارة "الوسيط التجارى أو السمسار العقارى" بكلمة "الوسيط" .
عبارة "الوزير المختص" بعبارتى "وزير الاقتصاد" و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" .
عبارة "الوزارة المختصة" بعبارتى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة الاقتصاد" .

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، /3فقرة أولى، 16، 17، 18، 19، 20، من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه ، النصـوص الآتيـة :

مــادة  ( 1 ):
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قـرين كـل منهـا :
الوكيل التجارى : كل شـخص طبيعى أو اعتبارى يقـوم بصفة معتـادة ، دون أن يكـون مرتبطـًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطــاءات أو بإبــرام عمليــات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحسـاب أحـد هـؤلاء .
الوسـيط التجـارى : كل شـخـص طبيعى أو اعتبـارى اقتصر نشـاطه ، ولو عن صفقـة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطـًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل .
السمسار العقـارى : كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شىء مما تقدم .
القـوائم السلبيـة : قــوائـم الكيانـات الإرهــابيـة والإرهــابيين المنظمـة بمـوجـــب القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهــابية والإرهابيين ، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
الـوزارة المختصـة : الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية .
الـوزير المختـص : الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية .

مــادة  ( 2 ):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، تحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، بحسب الأحوال ، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة .

مـادة ( /3 فقرة أولى):
يشترط فى من يقيد أو يجدد قيده فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه فى المـادة (2) من هذا القانون ، الشروط الآتية :

مــادة  ( 16 ):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة ، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمـادة (2) من هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين ، وغلق المنشأة لمـدة مساوية لمـدة الحرمان مـن مـزاولة النشـاط .
كما يعاقب بغـرامة لا تقـل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجـاوز خمسـين ألـف جنيـه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المـادة (10) من هذا القانون ، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين .

مــادة  ( 17 ):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة (16) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المـادة (2) من هذا القانون ، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها ، أو بناءً حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها ، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافـر شـروط القيد بأى من السجلين المشار إليهما .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة ، وفقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المـادة ، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين ، وإلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .

مــادة  ( 18 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغـرامة لا تزيد على خمسـين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل وكيل أو وسيط تجارى أو سمسار عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المـادتين (3، 3 مكررًا) من هذا القانون مع علمه بذلك ، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين .

مــادة  ( 19 ):
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبـات وظيفتـه .
ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه .

مــادة  ( 20 ):
تنشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (16، 17، 18، 19) من هذا القانون فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يحددهما الحكم ، وبالنشرة التى تعدها الوزارة المختصة بسجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، وذلك على نفقة المحكوم عليه .

(المــادة الثــانية)
تضاف إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه مواد جديدة بأرقام 2 مكررًا، بند (ط) إلى المـادة /3 أولاً، 3 مكررًا، 10 مكررًا، 11 مكررًا، 12 مكررًا ، 12 مكررًا أ، 12 مكررًا ب، 16 مكررًا، 16 مكررًا أ، 20 مكررًا، بنـد (د) للمادة (22)، نصوصها الآتى :

مـادة ( 2 مكررًا ):
ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد السماسرة العقاريين يسمى "سجل السمسرة العقارية" تدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنــة السمسرة العقــارية ، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية ، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذى حصل عليه والفئة التى ينتمى إليها ، وغيرها من البيانات ، والمعلومات ، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية .
وتجرى الوزارة المختصة تحديثـًا للسجل المشار إليه بالفقــرة الأولى من هذه المـادة بشكل مستمر ومنتظم ، بما يتفق مع المستجدات فى هذا النشاط ، وتنشر القائمة المحدثة للسماسرة العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكترونى لها بما يتيح للجميع الاطـلاع عليهـا .
ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه .
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المـادة ، وتحديد فئات وأنواع السماسرة العقاريين الذين يدرجون بسجل السماسرة العقاريين .

مـادة ( /3 أولاً - بنـد ط ):
(ط) ألا يكون طالب القيد مدرجًا على أى من القوائم السلبية .

مـادة ( 3 مكررًا ):
يشــترط فى من يقــيد أو يجــدد قيده فى سجـل السماسرة العـقــاريين المشـــار إليه فى المـادة (2) من هذا القانون ، أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أولاً - بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :
(أ) استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المـادة (3) من هذا القانون .
(ب) اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(جـ) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
ثانيًا - بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين :
( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصــر ، ويجــوز اسـتثناءً مـن ذلك وبقــرار من الوزير المختص ، ووفقًا للضوابط التى يحددها ، قيد الشركات التى لها مقر فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقًا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .
(جـ) ألا يقل رأسمال الشركة المدفـوع فى تاريخ تقديم طـلـب القيد بالسجل عن عشرين ألف جنيه .
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى البند أولاً من هذه المـادة ، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص .
(هـ) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .

مـادة ( 10 مكررًا):
يلتزم السمسار العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمـادة (2 مكررًا) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير .

مـادة ( 11 مكررًا ):
يلتزم السمسار العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التى أجراها ، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها ، وثمن المعاملة ، وتاريخ إجرائها ، والبيانات الشخصية للمتعاقدين ، والعربون الذى دفع لإتمامها ، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم السمسار العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة ، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .

مـادة ( 12 مكررًا ):
يكون عقد السمسرة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره ، واسم السمسار العقارى ، والعميل ، والرقم القومى لهما ، وبيانات السمسار العقارى من واقع السجل التجارى ، ورقمه الضريبى ، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض ، أو غيرها من البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويتضمن العقد حدود عمل السمسار العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل السمسرة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد السمسرة العقارية أو أحدهما .
كما يثبت السمسار العقارى بعقد السمسرة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها .

مـادة ( 12 مكررًا "أ" ):
يلتزم السمسار العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح .
كما يلتزم السمسار العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التى يتصل علمه بها ، بموجب الفقرة الأولى من هذه المـادة ، وألا يفصح عنها إلا فى الحالات التى يسمح فيها القـانون بـذلك .

مـادة ( 12 مكررًا "ب") :
تحصل العمولة المتفق عليها فى عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أى مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .

مـادة ( 16 مكررًا ):
يعاقب بغرامة لا تقل عن (2%) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز نسبة (10%) من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المـادة (12 مكررًا ب) مـن هـذا القـانون .

مـادة ( 16 مكررًا "أ" ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد أرقام 10 مكررًا، 11 مكررًا، 12 مكررًا، 12 مكررًا أ من هذا القانون .

مـادة ( 20 مكررًا ) :
يجوز للوزير المختص التصالح عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية ، مقـابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحـد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، ويجوز التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجنائى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح فى شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا .

مـادة ( /22 بنـد "د" ) :
(د) مخالفة أحكام المواد (11 مكررًا، 12 مكررًا، 12 مكررًا "أ") من هذا القانون .

(المادة الثــالثة)
على مزاولى نشاط السمسرة العقارية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الوزير المختص للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .

(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خـلال سـتة أشـهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخـامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443هـ
(الموافق 11 أبريل سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق