الجمعة، 13 نوفمبر 2020

المذكرة الإيضاحية لقانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954

المذكرة الإيضاحية لقانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954
  
--------------------------------------------------
لما كانت الأسلحة فى طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها . 
وقد نحت مصر هذا المنحى فسنت فى سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم أصدرت فى 27 أبريل سنة 1905 قانون رقم 15 لسنة 1905 ينشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها فى القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها  وفى سنة 1917 صدر القانون رقم 8 بتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر فى سنة 1904 المذكور . 
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد إذا أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى السريع الطلقات فى متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلى استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها .
 ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضا أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذى لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن القانون قد أجاز الترخيص فى حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي معينة دون أن يحدد الأسلحة المصرح بها لأي منها وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالمصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص .
ومشروع القانون المرافق قد روعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام .
وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولهما فى إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها فى استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وثالثها فى العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع .
1- أضيفت فقرة إلى المادة 1 وهى تحظر الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهى المدافع والمدافع الرشاشة . 
2- رؤى جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التي أعطى فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد ميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع . 
ونقل حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلى المادة الثالثة من المشروع مع التعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسليم السلاح الذى تم التصرف فيه
3- إلزام الشخص الذى سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذى يقيم فى دائرته بدلا من مهلة الشهر التى كانت له ومد حقه فى التصرف فى السلاح إلى سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض . 
4- أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1949 جريمة الاتجار فى المخدرات وهذه الجريمة وإن أصبحت جناية بالقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند ب من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى  الجرائم التى حكم فيها فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1928 . 
5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن  كان العدد غير محدد . 
6- أضيفت مادة جديدة ( مادة 9 ) تقيد العدد الذى يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد بجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3 وجعل هذا الحكم ساريا على 
المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة . وخول وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف فى السلاح الزائد . 
7- أضيفت مادة أخرى برقم 10 تنص على الحالات التي يعتبر الترخيص ملغى وهى حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يحدد الترخيص فى الميعاد أو فى حالة الوفاة . 
8- نظم الباب الثانى استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها فى المواد من 12 إلى 24 . 
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجيز للوزير أو من ينيبه رفض إعطاء الترخيص كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا . 
وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها فى المحل . 
ونصت المادة 14 على إلزام المرخص له فى الاتجار أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثاني ما يتم فيها من تصرفات . 
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها يرخص له فى صنع الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 . 
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها . 
ونصت المادة 17 على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إداريا . 
ونصت المادة 18 على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . 
وتناولت المواد 19 و 20 و 21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص فى مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطا باستيفاء الشروط التى يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما . 
وبينت المادة 23 الشكل الذى تكون عليه الذخائر التى نص عليها القانون 
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التى تضمنها القانون القائم ، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 أو البند (أ) من  القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، ج ، د ، هـ ، و من المادة 7 . 
وأضيف به نص بمعاقبة المتاجرين فى الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن ( مادة 28 من المشروع ) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلى المرخص لهم فى ظل القانون القائم التقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع . 
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة فى حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة ( مادة 27 ) . 
ورؤى منح الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك عفوا من العقاب ( مادة 31 ) 
رؤى منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول مجال صنع الأسلحة والذخائر ومجال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة. 
وضوعف الرسم على الترخيص مادة 33 .
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرفقة وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره . 
                                              وزير الداخلية 
--------------------------------------------------
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
--------------------------------------------------
الخزينة القانونية الدولية - المستشار / رضا عمران
محام لدي محكمة النقض والمحاكم العُليا المصرية
--------------------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق