الجمعة، 13 نوفمبر 2020

اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 وفقا لأحدث التعديلات في 17 يوليو 1976

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 1112 لسنة 1975 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 
في شأن الكسب غير المشروع
الجريدة الرسمية العدد 48 في 27 نوفمبر 1975 
وفقا لأحدث التعديلات في 17 يوليو 1976
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1
تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض في بداية العام القضائي وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشاري هذه المحكمة لفحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه.

مادة رقم 2 - البنود (1 , 5 , 6) - معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 1976
يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية :
(1) رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم في درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.
(2) أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائه والأعضاء.
(3) أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
(4) أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى أعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين في تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.
(5) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة.
(6) مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة.
(7) مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.
(8) سكرتير المجلس المحلي بالنسبة إلى أعضاء المجلس.
(9) مدير إدارة شئون العاملين في كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.
(10) مديرو إدارات شئون العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التي ينسب إليها النشاط الذي تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجمعيات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها في البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
(11) مديرو إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقي الفئات المنصوص عليها في البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
(12) مديرو إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار إليه, والمنصوص عليهم في البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
(13) الجهة التي يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التي يصدر قرار بإخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عليه أن يقدم إقراراً إلى جهة عمله الأصلي وأن يخطر باقي الجهات الأخرى بما يفيد ذلك.
ويقدم إقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة إلى الجهة التي انتهى عمل المقر فيها.

مادة رقم 3
تحرر الإقرارات على النموذج المخصص لذلك والذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو الإخطار عنها إنما بتسليمها بموجب إيصال أو إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة رقم 4
إذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية واحدة وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت إبرام التصرف الذي جاوز المبلغ المذكور مبينا به عناصر ذمته المالية وقت تعامله الأول وأن يقدم إقرارا ثانيا وقت إتمام تعامله الأخير.
فإذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه إخطار كل من هذه الجهات بصورة من الإقرار.
أما إذا كان التعامل الواحد قد تجاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم إقرارا عند بداية ذلك التعامل وآخر عند إتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها إخطار إدارة شئون العاملين فيها بمضمون أي تعامل.

مادة رقم 5
يجب على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون للذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.
كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التي تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.

مادة رقم 6
يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر إدارة الكسب غير المشروع بصورة من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.

مادة رقم 7
تعدل الجهات المختصة بتلقي الإقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه ويودع في هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات.
ويلحق هذا الملف بملف الخدمة إن وجد.

مادة رقم 8
تقوم إدارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقي الإقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه، وعليها متابعة أعمالها في هذا الخصوص وإبلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه وذلك فضلا عن إبلاغ رياسات تلك الجهات بهذه المخالفات.

مادة رقم 9
يكون لإدارة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها في المادة 6 في هذا القرار بواجباتها وعليها إخطار رياسات هذه الجهات بما يقع منها من مخالفات في هذا الخصوص .

مادة رقم 10
تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق .
وعلى الإدارة المذكورة معاونة هذه الهيئات في القيام بمهامها ولها في سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوي المتعلقة بها .

مادة رقم 11
تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

مادة رقم 12
على أجهزة الرقابة الإدارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب غير المشروع.
ولهذه الأجهزة الاستعانة بمأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخرى مختصة في تنفيذ ما تكلف به.
وعلى أجهزة الرقابة الإدارية مباشرة هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة رقم 13
تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بنظر ما لم يتم فحصه من الإقرارات واجبة الفحص وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع.

مادة رقم 14
على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلي المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المبينة في المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة رقم 15
إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك .
ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع, أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 , 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه إذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.

مادة رقم 16
إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها.
ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لأحكام المادة (9) من القانون.

مادة رقم 17
يكون لمن يجري في شأنه الفحص والتحقيق الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات , وفي الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق.

مادة رقم 18
يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقي الإقرارات وحفظها أو تداولها أو فحصها أو إجراء التحقيق أو التصرف فيه أن تفشى ما بها من بيانات , وتعتبر الإقرارات وكذلك الشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع من الأسرار.

مادة رقم 19
لا يجوز للمقر عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلي بيانات إقراره السابق وعليه دائما ذكر بيانات الإقرار وفقا للقانون.

مادة رقم 20
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 21
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1975.
صدر برياسة الجمهورية في 12 ذي القعدة 1395
الموافق 15 نوفمبر 1975
أنور السادات
***********************************
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
الخزينة القانونية الدولية - مصر
المُستَشار / رضِا عُمران
محام لدي المحاكم العُليا المصرية
***********************************
الجريدة الرسمية العدد 48 في 27 نوفمبر 1975 
الجريدة الرسمية العدد 32 في 5 أغسطس 1976
***********************************
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق