الاثنين، 9 نوفمبر 2020

قانون رقم 49 لسنة 1933

قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بشأن التسول
الجريدة الرسمية في 12 يونية 1933


نحن فؤاد الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ١ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ.

مادة ٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولا فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا (١).

مادة ٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مادة ٤ - يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

مادة ٥ - يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع اثبات مصدره.

مادة ٦ - يعاقب بنفس العقوبة:
(١) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(٢) كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول.
واذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة الى ستة شهور.
( يلاحظ تعديل السن بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث )

مادة ٧ - فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

مادة ٨ - فى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بادخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

مادة ٩ - يجوز للبوليس وللنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما يجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول الا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة اذا كان مقبوضا عليه من قبل ما لم تحصل النيابة فى أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضى الجزئى بامتدادها طبقا لنص المادة ٣٧ من قانون تحقيق الجنايات.
وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف.

مادة ١٠ - يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن والقرى المشار اليها فى المادة الثانية ويقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ والخروج منها.

مادة ١١ - تلغى الفقرة (رابعا) من المادة ٣٣٨ من قانون العقوبات الأهلى والفقرتان (رابعا وخامسا) من المادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشبوهين.
مادة ١٢ - على وزيرى الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

(١) صدر قرار فى ٣١ أكتوبر ١٩٣٣ بلائحة النظام الداخلى لملاجئ المعوزين من غير أصحاء البنية كما صدر قرار فى ٧ يناير ١٩٣٤ بتعيين المدن والقرى المناط لها ملاجئ.
***********************************
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
الخزينة القانونية الدولية - مصر
المُستَشار / رضِا عُمران
محام لدي المحاكم العليا المصرية
***********************************
الجريدة الرسمية في 12 يونية 1933
***********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق