الجمعة، 13 نوفمبر 2020

لائحة آداب ميثاق شرف مهنة الطب البشرى

 قرار وزير الصحة
رقم 134 لسنة 1974
باصدار لائحة آداب ميثاق شرف مهنة الطب البشرى

وزير الصحة 

مادة (1) :
إن مهنة الطب تميزت بين المهن - منذ فجر لتاريخ بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب الجديد قبل أن يبدأ مزاولة المهنة ، وإستمرارا لهذا التقليد فانه يعجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة ان يؤدى القسم التالى أمام تقريب الأطباء أو من ينوب عنه :
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملى كطبيب بصدق وامانة وإخلاص وان أحافظ على سر المهنة وأحترام قوانينها وأن تظل علاقتى بمرضاى وبزملائى الأطباء والمجتمع وفقا لما نصت عليه لائحة آداب وميثاق شرف المهنة"
واجبات الطبيب فى المجتمع
مادة (2) :
الطبيب فى موقع عمله الخاص او الرسمى مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنتة وبكل إمكانياته وطاقاته فى ظروف العلم والحرب.
مادة (3) :
على الطبيب أن يساهم فى دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يشترك فى مساهمة النقابة فى توجيه السياسة الصحية وفقا للمبادئ الإشتراكية وأن يكون متعاونا مع اجهزه الدولة الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية .
مادة (4) :
على الطبيب أن يكون قدوة فى مجتمعة فى دعم الأفكار والقيم الاشتراكية أمينا على حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية منزعا عن الاستغلال المادى لمرضاه او زملائة .
 
واجبات الاطباء نحو مهنتهم

مادة (5) :
على الطبيب ان يراعى الدقة والامانة فى جميع تصرفاتة وأن محافظ على كرامتة وكرامة المهنة .
مادة (6) :
لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطى شهادة تغاير الحقيقة.
مادة (7) :
لا يجوز للطبيب أن يأتى عملا من الأعمال الآتية :
‌أ- الإستعانة بالوسطاء لإستغلال المهنة سواء كان ذلك بأجر ام بدون اجر.
‌ب- السماح باستعمال إسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج.
‌ج - إعارة إسمه لأغراض تجارية على اى صورة من الصور.
‌د - طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرض أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجى أو دور للتمريض أو صيدلية أو معمل محدد .
‌هـ - للقيام باجراء استشارات فى مجال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة التى تشير باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
‌و- لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجرء مع أى من زملائه إلا من يشترك معه فى العلاج فعلا كما لايجوز له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.
‌ز- لا يجوز للطبيب أن يستعمل وسائل غير علمية فى مزاولة المهنة .
مادة (8) :
لا يجوز للطبيب أن يعلن بأى وسيلة من وسائل الاعلام عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد إستخدامها إذا لم يكن قد اكتمل إختبارها وثبت صلاحيتها ونشرت فى المجلات الطبية كما لايجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أى كشف علمى.
مادة (9) :
لا يجوز للطبيب على أية صورة من الصور ان يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أى طريقة أخرى من طرق الإعلام.
مادة(10) :
لا يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات فى الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر فى الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثانى بعده.
مادة (11) :
يجب أن يقتصر فى المطبوعات والتذاكر الطبية وما فى حكمها ولافتة الباب ذكر اسم الطبيب ولقبه وعنوانه وألقابه ( درجاته) العلمية والشرفية ونوع تخصصه ومواعيد عيادته ورقم تليفونه ، ويجب ان تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وما هو مقيد بسجلات النقابة ، وفى حالة تغيير مكان العيادة يجوز للطبيب ان يضع إعلانا بعنوانه الجديد لمدة ستة أشهر على الأكثر فى المكان الذى تركه.
مادة (12) :
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة او الحصول على كسب مادى من المريض ، كما لايجوز له ان يتقاضى من المريض أجر عن عمل يدخل فى إختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها من جهة أخرى.
مادة (13) :
على الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصى لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذى تضعه النقابة.
 
واجبات الاطباء نحو مرضاهم

مادة (14) :
على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه نحو مرضاه ، وأن يعمل على تخفيف الالم وان تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان ، ان يسوى بينهم فى الرعاية ولايميز بينهم بسبب مركزهم الأدبى أو الإجتماعى أو شعوره الشخصى نحوهم.
مادة (15) :
يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أى مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة ، أما فى الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار كما لايجوز للطبيب الاخصائى رفض معالجة المريض إذا استدعاء لذلك الممارس العام ولم يتيسر وجود اخصائى غيره.
مادة (16) :
عندما يكف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأى سبب من الأسباب عليه أن يدلى للطبيب الذى يحل محله بالمعلومات التى يعتقد أنها لازمة لإستمرار العلاج إذا طلب منه ذلك.
مادة (17) :
على الطبيب أن ينبه المريض وأهله إلى إتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم اليها ويحذرهم مما يترتب علىعدم مراعاتها.
مادة (18) :
على الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية او مريض قاعد الوعى فى حالة خطيرة أن يبذل ما فى متناول بدية لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول فى الوقت المناسب على موافقة وليه أو الوصى أو القيم عليه كما يجب عليه ألا ينتحى عن معالجته إلا إذا زال الخطر وأصبح الاستمرار فى العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى طبيب آخر.
مادة (19) :
يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم أطلاع المريض على عواقب المرض الخطير وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل المريض خطورة المرض وعواقبه الخطيرة ألا إذا أبدى المريض رغبتة فى عدم إطلاع احد على حالته أو عين أشخاصا لإطلاعهم عليه.
مادة (20) :
لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته .
مادة (21) :
على الطبيب عند الضرورة أن يقبل ( أو يدعو إلى)إستشارة طبيب غيره يوافق عليه المريض وأهله.
مادة (22) :
لا يجوز للمريض إستغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.
مادة (23) :
أ‌) عند حدوث اخطاء مهنية تؤدى الى وفاة المريض يقدم الطبيب نفسه بابلاغ النيابة المختصة باعتباره مبلغا عن الوفاة مع طلب إبداء رأى الطبيب الشرعى فى الحالة.
ب‌) يجوز للطبيب إبلاغ النيابة العامة من اى إعتداء يقع عليه سبب أداء مهنته قبل إبلاغه النقابة الفرعية المختصة على ان يقوم بابلاغ نقابته فى أقرب فرصة.
واجبات الاطباء نحو زملائهم
مادة (24) :
على الطبيب تسوية أى خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه فى شئون المهنة بالطرق الودية فاذا لم يسو الخلاف على هذا الوجه أبلغا الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختص.
مادة (25) : 
لا يجوز لأى طبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة فى أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريضة ، كما لايجوز له الاقلال من قدرات زملائه.
مادة (26) :
إذا حل طبيب محل زميل له فى عيادته فعليه ألا يحاول إستغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى.
مادة (27) :
لا يجوز للطبيب أن يتقاضى اتعابا عن علاج زميل له أو علاج زوجته وأولاده.
مادة (28) : 
إذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر إستحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه ما إتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله إستمراره فى العلاج.
مادة (29) :
لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض بعالجه زميل له فى مستشفى إلا اذا إستدعاء لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى.
مادة(30) :
لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو اهله دعوة طبيب آخر ينضم اليه على سبيل الاستشارة.
إنما له ان يستجيب إذا أصر المريض أو أهله على إستشارة طبيب معين لايقبله بدون إبداء أسباب ذلك.
مادة (31) : 
إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارين ، فيجوز له أن ينسحب ، وفى هذه الحالة يجوز لأحد الطباء المستشارين القيام بمباشرة العلاج.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق