الاثنين، 23 نوفمبر 2020

قانون رقم 9 لسنة 2017

قانون رقم 9 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150لسنة 1980
بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة
الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 مارس 2017


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (٤) من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، النص الآتى:
مادة (٤):
يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة، وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والآثار، والشباب والرياضة، وكل من:
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
ممثل لوزارة الخارجية.
ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس.
رئيس اتحاد الكتاب.
نقيب الفنانين التشكيليين.
نقيب المهن التمثيلية.
نقيب المهن السينمائية.
نقيب المهن الموسيقية.
رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.
رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.
عدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوًا، يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم وتحديد مدة عضوية كل منهم.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه.
وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ رجب سنة ١٤٣٨هـ
(الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠١٧م).
عبد الفتاح السيسى
***********************************
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
الخزينة القانونية الدولية - مصر
المُستَشار / رضِا عُمران
محام لدي المحاكم العليا المصرية
***********************************
الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 مارس 2017
***********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق