الاثنين، 9 نوفمبر 2020

قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه , وقد أصدرناه:
 ( المادة الأولى )
تستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و 3 و 4 و 17 و 49 و 53  والفقرة الثانية من المادة 54 و المواد : 65 و 68  و 70  و 75  و 86  و 94   و 95  و 96  و 97  و 98 و 99 و 101 و 104 و 107 و 111 و 112 و 114 و 116 و 117 و 125 و 127 والفقرة الثانية من المادة 134 من قانون الطفل المشار إليه , النصوص الآتية:
مادة 2 :
"يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أى مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلا ً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . "
مادة 3 :
"يكفل هذا القانون , على وجه الخصوص , المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية , وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة و الاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال , بسبب محل الميلاد أو الوالدين , أو الجنس أو الدين أو العنصر , أو الإعاقة , أو أى وضع آخر , وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها , والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به , بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية , وفقا ً لإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها . "
مادة 4 :
"للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل , و على الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته , ويحظر التبني . "
مادة 17 :
"على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة , وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة " 16 " من هذا القانون , وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد. ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 . "
مادة 49 :
"يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا ً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام , أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة , وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونا ً, أو المسجون , أو المسجونة المعيلة , والمحبوس , أو المحبوسة المعيلة , لمدة لا تقل عن شهر . "
مادة 53 :
"يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها , مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له , وعلى الإخاء والتسامح بين البشر , وعلى احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز.
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات . "
مادة 54 (الفقرة الثانية) :
"وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن , وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة , بصفته قاضيا ً للأمور الوقتية , ليصدر قراره بأمر على عريضة , مراعيا ً مدى يسار ولى الأمر , وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية . "
مادة 65 :
"يحظر تشغيل الطفل في أى من أنواع الأعمال التي يمكن , بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها , أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر , ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة . "
مادة 68 :
"على صاحب العمل الذي بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولا ً بأول كشفا ً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه , يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبته لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين , إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية , ويقدمها عند الطلب , ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها . "
مادة 70 :
"للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص , سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت , الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل , وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل , ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . "
مادة 75:
"تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي , وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة , وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة إسهام وسائل الاعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الاعاقة , و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين , وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع . "
مادة 86 :
"تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها, ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين, دون مقتضى, ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن أفى جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة."
مادة 94:
"تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة, تتولى محكمة الطفل, دون غيرها, الاختصاص بالنظر في أمره, ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1,2,7,8 من المادة (101) من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإبداع تطبيقا ً للبندين 7,8 وذلك أمم الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال, وفقاً للمادة (132) من هذا القانون."
مادة 95 :
" مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون, تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر."
مادة 96:
"يعد الطفل معرضاً للخطر, إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له, وذلك في أى من الأحوال الآتية: 
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا ً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل, بغير مسوغ, من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالاتفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للأداب أو الأعمال الإباحية أو الأستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا, ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معده للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11-إذا كان سئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره, أو من سلطة أمه في حالف وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل, ولو كان من إجراءات الاستدلال, إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا ً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و (4), يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين."
مادة 97:
"تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة, برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به, ويصدر بتشطيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة, يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة, ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية, على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضائها ممثلا ً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جمع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون. ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل, تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين, ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون, وممثلين لممؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس, ومن يرى الأمين الععام الاستعانة بهم.
ولادارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات, ومتابعة نتائج التحقيقيات, وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى وجهات الاختصاص."
مادة 98:
" إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون, عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكرراً) من هذا القانون, وللجنة, إذا رأت لذلك مقتضى, أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر, ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه, ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية, ويكون الحكم فيه نهائياً.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة, بعد صيرورة الإنذار نهائياً, عرض أمره على اللجنة الفرعيلحماية الطفولة, وللجنة, فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة, عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون, فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه تدبيرا التسليم أو الإبداع في إحدى المستشفيات المتخصصة."
مادة 99 :
"يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر, ولها في هذه الحالة- بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها, فإذا عجزت عن ذلك, رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة, لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية."
مادة101 :
"يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة, إذا ارتكب جريمة, بأحد التدابير الآتية: 
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر."
مادة 104 :
"يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل, مدة تحددها المحكمة في حكمها, على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات, وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي."
مادة 107 :
"يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها, فإذا كان الطفل معاقا ً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله, ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع, ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورا ً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة, وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال, يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح."
مادة 111:
"لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات, إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن, وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا ً عليها بالحبس جاز للمحكمة, بدلا ً من الحكم بالعقوبة المقررة لها, أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) (8) من المادة (101) من هذا القانون."
مادة 112 :
"لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد, ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا ً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد."
مادة 113 :
"يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل, بعد إنذاره طبقا ً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون, مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى منالمادة (98) من هذا القانون."
مادة 114 :
"يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
مادة 116 :
"مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية, يعاقب كل بالغ حرض طفلا ً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلما ً إليه بمقتضى القانون, أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل, ولو فى أوقات مختلفة, كانت العقوبه مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها, كل بالغ حرض طفلا ً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك."
مادة 117 :
"يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."
مادة 125 :
"للطفل الحق في المساعدة القانونية, ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والحاكمة , فإذا لم يكن قد اختار محاميا ً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه , وذلك طبقا ً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ."
مادة 127 :
"ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفا ً يتضمن فحصا ً كاملا ً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية ."
مادة 134 (الفقرة الثانية):
"ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابيه وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع, ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة إعمال مقتضاه."
 (المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الطفل المشار إليه فقرة ثانية إلى المادة (1) ومواد زفقرات أخرى جديدة بأرقام: 7 مكررا ً (أ), 7 مكررا ً (ب), وفقرة أخيرة للمادة (15), وفقرة ثانية إلى المادة (31) مكررا ً, وبند (5) إلى المادة 32, وفقرة ثالثة إلى المادة 50, والمواد: 65 مكررا ً, 76 مكررا ً, 98 مكررا ً, 99 مكررا ً, 99 مكررا ً (أ), 116 مكررا ً (ب), 116 مكررا ً (ج), 116 مكررا ً (د), 144 مكررا ً, 144 مكررا ً (أ), 144 مكررا ً (ب), 144 مكررا ً (ج), نصوصها الآتية:
مادة 1 (الفقرة الثانية):
كما تكفل الدولة, كحد أدنى, حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".
"مادة 7 مكررا ً:
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض, وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث, والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل, في جميع المجالات, حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة, واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته."
"مادة 7 مكررا ً (1):
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل, وحقه في التأديب المباح شرعا ً, يحظر تعريض الطفل عمدا ً لأى إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة."
"مادة 7 مكررا ً (ب):
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة, وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية, وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة, وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية."
"مادة 15 (الفقرة الأخيرة):
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4,21,22) من هذا القانون, للأم الحق في الإيلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد, واستخراج شهادة ميلاد له مدونا ً بها اسمها, ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد."
"مادة 31 (الفقرة الثانية):
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة, وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق."
"مادة 31 مكررا ً:
ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة, يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات, على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية, ولا يُسمح للأم بأصطحاب طفلها إلى محبسها, ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها."
"مادة 32 (البند 5):
تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم."
"مادة 50 (الفقرة الثالثة):
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية, ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, و إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة, وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا ً به."
"مادة 65 مكررا ً:
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به, ويعاد الفحص دوريا ً مرة, على الأقل, كل سنة, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما ً أو أضرارا ً بدنية أو نفسية للطفل, أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه, ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام, ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب."
"مادة 76 مكررا ً:
للطفل المعاق الحق في التربية وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين, وذلك فيما عدا الحلات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة, بحسب الأحوال, تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليما ً أو تأهيلا ً كاملا ً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم."
"مادة 98 مكررا ً:
على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه."
"مادة 99 مكررا ً:
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الحهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3-إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا ً لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا ً للإجراءات المقررة قانونا ً.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه, وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة , عند الاقتضاء , أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية, ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.
7- وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرا ً محدقا ً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت."
"مادة 99 مكررا ً (1):
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل, ولها أن توصى, عند الاقتضاء, بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي, وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير, ولأقصر فترة زمنية ممكنة, وإعادته إليه في أقرب وقت."
"مادة 116 مكررا ًَ:
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل, أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه, أو كان خادما ً عند من تقدم ذكرهم."
"مادة 116 مكررا َ (1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل, ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها, وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر, وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر, يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب, ولو لم تقع الجريمة فعلا ً."
"مادة 116 مكررا ً (ب):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات, أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين القانون."
"مادة 116 مكررا ً (ج):
تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح, المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أة أى قانون آخر, على الجرائم التي يرتكبها الطفل."
"مادة 116 مكررا ً (د):
يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود, في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ, الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق, مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية , والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع, في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها."
"مادة 144 مكررا ً:
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة, وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة, وتنتهي بنهايتها, ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى."
"مادة 144 مكررا ً(ا):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة,ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء, وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد."
"مادة 144 مكررا ً(ب):
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه , وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة, وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل."
"مادة 144 مكررا ً(ج):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
 (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج)عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها, وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب."
 (المادة الثالثة)
تستبدل كل من العبارات الآتية بالعبارة المبينة قرينها:
- عبارة "خمس عشرة سنة" بعبارة :أربع عشرة سنة" وعبارة "ثلاث عشرة سنة" بعبارة "اثنتى عشرة سنة" في المادة (64) من هذا القانون.
- عبارة "السابعة مساء" بعبارة " الثامنة مساء" الواردة في المادة (66) من هذا القانون.
- عبارة "لم تجاوز سنه" بعبارة "لم تبلغ سنه" الواردة في المادة (109) من هذا القانون.
- عبارة "لم يجاوز" بعبارة "لم يبلغ" في المادة (119) من هذا القانون.
- عبارة "تجاوزت الخامسة عشرة" بعبارة "بلغت الخامسة عشرة" وعبارة "أنه لم يجاوزها" بعبارة "أنه لم يبلغها" وعبارة "تجاوزت الثامنة عشرة" بعبارة "بلغت الثامنة عشرة" وعبارة "أنه تجاوزت الثامنة عشرة" بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة" في المادة (133) من هذا القانون.
- عبارة "الذين لم يتجاوزوا" بعبارة "الذين لم يبلغوا" في المادة (139) من هذا القانون.
- وتستبدل عبارة "الوزير المختص بالشئون الاجتماعية" بعبارة "وزير الشئون الاجتماعية" إينما وردت في هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (242 مكررا ً و 291), نصاهما الآتيان:
"مادة 242 مكررا ً:
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات, ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241, 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى."
"مادة 291:
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الأقتصادي,أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا ً أو اشتراه أو عرضه للبيع, وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ً, أو استغله جنسيا ً أو تجاريا ً, أو استخدمه في العمل القسرى, أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة, ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا ً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررا ً) من قانون الطفل, تضاعف العقوبة إذا ارتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررا ً) من القانون المشار إليه, يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا ً من أعضاء جسده أو جزءا ً منه, ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه."
(المادة الخامسة)
تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (31 مكررا ً), نصها الآتى:
"مادة 31 مكررا ً:
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على نسلهما, و إعلامهما بنتيجة هذا الفحص, ويصدر بتحديد تلك الأمراض و إجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
ويعاقب تأديبيا ً كل من وثق زواجا ً بالمخالفة لأحكام هذه المادة."
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 11 جمادي الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 15 يونيه سنة 2008 م).
حسنى مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق