الاثنين، 9 نوفمبر 2020

قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - وفقا لأحدث التعديلات

قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وفقا لأحدث التعديلات في 11 أكتوبر 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية  بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون المدني ؛

وعلي قانون التجارة ؛

وعلي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛

وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛

وعلي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛

وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ؛

وعلي قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ؛

وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛

وعلي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر

 القانون الآتي نصه :


المادة رقم 1 (الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي , وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020  ، تسري أحكام هذا القانون على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

ويعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

ولا يجوز لغير الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ممارسة نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".


المادة رقم 2 (مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 

1 - تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  : كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه , علي ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري , وذلك للمشروع الواحد .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصي لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10 % سنويا وفقا للظروف الأقتصادية .

2 - الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. 

3 - الشركة: الشركة المرخص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أوالصغيرة أومتناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون.

4 - الجمعية أو المؤسسة الأهلية : الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقا لأحكام هذا القانون .


المادة رقم 3 (الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

يكون للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط  " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط .

 كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رءوس أموال شركات " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".

ولا تسرى أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .


المادة رقم 4

تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون .

وتعد شركات  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه .

وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تلقى الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.


المادة رقم 5 (بند /3  مستبدل بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الشروط الآتية:

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية .

2- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

 3- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة , وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر .

وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند .

 4- أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 5- أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة


المادة رقم 6 (الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معا إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز 1 % من رأس المال المدفوع للشركة , يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة .

وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى .

وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه في الحالات الآتية:

1- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

2- عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.

3- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


المادة رقم 7 (الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

يضع مجلس إدارة الهيئة , بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر , قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة , وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا , ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات بحسب النشاط المرخص لها به ، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلى: 

- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء. 

- ضوابط تملك (50 % ) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة. 

- شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل. 

- الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد. 

- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها. 

- أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية. 

- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها. 

- قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها. 

- قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني. 

- الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل. 

- قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها. 

وفى جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الحصول على تميل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.


المادة رقم 8

تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التي تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التي تقدمها ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .

ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .

وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يُحسب ويسدد كل ربع سنة .


المادة رقم 9

تلتزم الشركة المُرخص لها بإعداد قوائم مالية وربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات في هذا السجل .  


المادة رقم 10 

تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يأتي: 

1- العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل 

2- المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة

3- الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة اعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .

وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفقًا لأحكام هذا القانون .


المادة رقم 11

يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد.

وللمجلس أيضًا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

 1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

 2- مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .

 3- المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد .

 4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداء القانونية المقررة .

 5- إصدار قرار بدمج الشركة في شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها .

 6- إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها .

ويجوز أن يُتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين ( 1، 2 ) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي التدابير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب . 


المادة رقم 12

يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.


المادة رقم 13 (البندين / 1 , 2 مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020) (البند 3 ملغي بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

تختص الوحدة بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، ولها في سبيل ذلك وعلى الاخص ما يلي:

1- وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة , وشروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص . 

2- وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير الازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بها . 

3- ...............................................

4- الحصول على البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به 

5- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التي تضعها الوحدة. 

6- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "

7- عرض تقارير المتابعة على رئيس الهيئة متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط 

8- التنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تطوير نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.


المادة رقم 13 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلا أو أيا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقا للصضوابط الآتية :-

1 - ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات 5 % من محفظة التمويل بصورة مستمرة .

2 - أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية .

3 - الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها .

ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات , وذلك بعد أخذ رأي الوحدة .


المادة رقم 13 مكررا - 1 ( مضافة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي , يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له , أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص , أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية :

1 - توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

2 - المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة , أو منع التعامل مع عملاء جدد .

3 - إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها .

ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدابير المنصوص عليها بالبند 1 من هذا المادة , كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة , إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يرتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .

ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للقواعد المقررة . 


المادة رقم 13 مكررا - 2 ( مضافة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي , لمجلس إدارة الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص , ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به .


المادة رقم 13 مكررا - 3 ( مضافة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

يجوز للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الأنشطة ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .


المادة رقم 14 

تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الوحدة بحسب الأحوال بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بمزاولة نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".


المادة رقم 15

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط  " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقًا للمعايير والشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون.


المادة رقم 16  

يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط  "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " تحديد تكلفة التمويل الذي تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر


المادة رقم 17

تعتبر المعاملات التي تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسرى عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.


المادة رقم 18 (معدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " يسمى الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث .

و يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء .

وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " المشار إليها في هذا القانون بالانضمام إلي الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي .

وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة .


المادة رقم 19

تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنه أو أكثر لنظر التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.

ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها، ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.


المادة رقم 20 (مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مـــدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له بذلك .


المادة رقم 20 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

........................................


المادة رقم 21 (صدر المادة والبند / أ مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:

أ- خالف أيًا من أحكام المواد ( 8 ، 13 مكرر ,  14 ) من هذا القانون.

ب- قدم تمويلًا لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

ج– تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

د- تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية. 


المادة رقم 22

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليــة وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها 


المادة رقم 23 (ملغاة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

...............................................


المادة رقم 24 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 201 لسنة 2020)

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض. 

وتسري في شأن أتخاذ إجراءات التحقيق و رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتصالح فيها الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .


المادة رقم 25 

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 2 المحرم 1436

الموافق 13 نوفمبر 2014

عبد الفتاح السيسي

****************************

الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 

الخزينة القانونية الدولية - مصر

****************************

النسخة الرسمية : أدناه

 ****************************

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر - الجريدة الرسمية العدد 46 تابع في 13 نوفمبر  2014

*** تعديل 2020

قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر – الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 11 أكتوبر 2020 

*** اتفاقيات

مرسوم بقانون رقم 243 لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع برنامج دعم التمويل المتناهي الصغر فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يونيه 2011   - الجريدة الرسمية العدد 44 في 1 نوفمبر  2012 

 ****************************


 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق