السبت، 12 يوليو 2025

الفتوى رقم 784 لسنة 2005 بتاريخ فتوى : 2005/07/20 وتاريخ جلسة : 2005/06/15 و رقم الملف : 86/4/1526

 الفتوى رقم 784 لسنة 2005 بتاريخ فتوى : 2005/07/20 وتاريخ جلسة : 2005/06/15 و رقم الملف : 86/4/1526

عدم جواز الخصم من الراتب وفاءً لدين المتعة المحكوم به لصالح المطلقة

موضوع الفتوى:

فقد اطـلعنا على كتاب رئيس المركز القومى للبحوث رقم 947 بتاريخ 27 / 4 / 2004 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بطلب الرأى فى مـدى جواز تنفيذ حكـم المتعـة عن طريق الحجز على الراتب .

نص الفتوى :

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2005

ملف رقم : 86 / 4 / 1526

السيد الدكتـور / وزير التعليـم العالـى والدولة للبحث العلمـى

تحية طيبة وبعد

فقد اطـلعنا على كتاب رئيس المركز القومى للبحوث رقم 947 بتاريخ 27 / 4 / 2004 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بطلب الرأى فى مـدى جواز تنفيذ حكـم المتعـة عن طريق الحجز على الراتب 

وحاصـل الوقائـع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن السيدة / فيفى عوض أبوزيـد مطلقة من الدكتور / نبيل محفوظ محمود ـ الباحث بالمركز القومى للبحوث ـ صدر لصالحها حكـم فى الدعـوى رقــم 1085 لسنة 1993 أحوال شخصية كلى جنوب القاهـرة بأحقيتها فى متعـة مقدارها 4200جنيه، وتأيد استئنافياً بجلسة 17/8/1995بالاستئنافين رقمى 1012، 1704 لسنة 111 ق وتقدمت لجهة عمله بطلب لتنفيذ هذا الحكم بطريق الحجز على راتبه ، فثار خلاف فى الـرأى حـول ما إذا كانت المتعة من النفقات التى يجوز الحجز على المرتب لأجلها ، أم هى تعويض لا يجوز الحجز على المرتب وفاءًله ، لـذا عرض الموضوع على إدارة الفتوى التى احالته إلىاللجنة الثانية لقسم الفتوى والتى احالته إلى الجمعية العمومية لأهميته 

ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من يونية سنة 2005 الموافق 8 من جمادى الاولى سنة 1426 هـ ، فتبين لها أن المادة ( 1) من القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عـدم جـواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتـهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصـة والمعدلة بالقانون رقـم 20 لسنة 1975 تنص على أنه لايجـوز إجـراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامـة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامـة والمؤسسات العامـة والوحدات الاقتصادية التابعـة لها إلى العامل مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربع ، وذلك وفاءً لنفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أولأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .

وأن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ينص فى المادة ( 76 ) منه على أنه : ـ استثناءً مما تقرره القوانين فى شأن قواعـد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاءً لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود النسب الآتية 00000000000 وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على ( 50% ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

وأن المرسوم بقانون رقـم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ينص فى المادة (18 مكرراً ) منه على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به افتاؤها ـ أنه استثناءً من الأصل العام الذى يعتبر الذمة المالية للمدين ضامنة بجميع عناصرها للوفاء بما عليه من إلتزامات، فقد أضفى المشرع حماية خاصة على مرتب العامل بإعتباره مصدر رزقه مستهدفاً بذلك مصلحة عامة قوامها سير العمل الحكومى وما يقتضيه ذلك من توفيرحياة هادئة مستقرة للعامل بتمكينه من الاستفادة بمرتبه ، اذ حظرـ بالقانون رقم 111 لسنة 1951 وتعديلاته ـ الحجز على المبالغ الواجبة الأداء للموظف مدنيـاً كان أو عسكرياً سـواءً بصفة مرتب أو معاش أو مكافأة مالية أو الخصم منه إلا فى حدود قدر معين ووفاء لديون معينة على سبيل الحصر ، فإذا ما كان الدين الذى شغلت به ذمـة العامل خارجاً عن هذه الديون امتنع الحجز أو الخصم من المرتب ، وتلك الديون التى عينها المشرع حصراً وأجاز الحجز على المرتب والخصم منه لاستيفائها هى دين النفقة المحكوم بها من جهة الاختصاص أو ما يكون مستحقاً على العامل للحكومة بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ماصرف إليه بغير وجه حق .

واستبان للجمعية العمومية أن النفقات الشرعية هى ـ على ما جرى به الفقه والقضاء ـ الأموال التى يدفعها شخص الملتزم بها شرعاً وقانوناً إلى من تقررت بسببهم أو لمصلحتهم سواءً كانت الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين ابتغاء سد الحاجات الضرورية المستقبلة لهم بما يضمن بقاءهم واستمرار حياتهم 0 فى حين أن المتعة فقهاً وقضاءً هى مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على صداقها وعلى نفقة عدتها ليس بغرض التعيش به وإنما تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ، ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات الشرعية على النحو الآنف بيانه .

واستهداء بما تقدم ولما كان مبلغ المتعة المقضى به لصالح مطلقة المعروض حالته السيدة / فيفى عوض أبو زيد فى الدعـوى رقـم 1085 لسنة 1993 أحوال شخصية كلى جنوب القاهـرة المؤيد استئنافياً بالاستئنافين رقمى 1012 ، 1704 لسنة 111ق لايندرج فى عداد النفقات ومن ثم لا يجوز إجـراء الخصم من مرتبه أو توقيع الحجز عليه وفاءً لها .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى عـدم جواز الخصم من راتب المعروض حالته وفاءً لدين المتعـة المحكوم به لصالح مطلقته ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 2005

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق