الخميس، 27 فبراير 2020

اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية

اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام
بجمهورية مصر العربية

الباب الأول
المذاهب والكنائس الإنجيلية
(المادة الأولى):الكنيسة في المفهوم العقائدي والطائفي .
يختص المجلس الملي الإنجيلي العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الإنجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقًاً للفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ويتعين في المفهوم العقائدي والطائفي توفر ما يلي:
1- يتكون المذهب بالمفهوم الإنجيلي من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة في عقيدة واحدة تتفق وأسم ولقب هذا المذهب.
2- لا يجوز إعطاء أسم للكنيسة أو الإبقاء على أسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفي والعقيدي بأن يكون لها في حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أي كنيسة أخرى.
(المادة الثانية):الكنيسة المحلية
يشترط في الكنيسة المحلية ما يلي:
1- أن تتكون من عدد من الأعضاء المجلسين في دفاترها والغير مرتبطين بأي كنيسة أخرى.
2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم.
3- أن يكون للكنيسة مجلس من أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها في حدود اللوائح الخاصة بها وفقًاً لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التي تنتسب إليها.
4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة.
5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول.
6- أن تتوفر في القسيس الذي يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التي يقررها المجلس الملي الإنجيلي العام.
(المادة الثالثة):عنوان كنيسة إنجليلية
يمنح المجلس عنوان "كنيسة إنجيلية" وفقًاً للمادة الأولى، والثانية والتاسعة عشر، من الأمر العالي، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتي:
1- يعتمد المجلس الإنجيلي العام المذاهب الإنجيلية.
2- على مجامع المذاهب الإنجيلية التابعة للمجلس أن تودع لدى المجلس بيانًا بالكنائس المحلية التابعة لها، وأسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدام التابعين لها.
3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة) :لقب إنجيلي
يمنح المجلس لقب عضو إنجيلي وطني طبقًا للمادة العشرين من المر العالي وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية:
1- أن يعتقد بالمذهب الإنجيلي، يستقر فيه عقيدة ومذهبًا وله علاقة دائمة بالكنيسة الإنجيلية.
2- يقبل بصفة عضو في الكنيسة الإنجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الإنجيلية ون سواها ويلزم للكنيسة التي تقبله في عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم، وأن طلبه للعضوية الإنجيلية خالص لمعناه الروحي ودون أي قصد آخر.
3- أبناء الأعضاء الإنجيليين ما لم يدخلوا في عضوية كنائس أخرى.
4- إذا أدخل العضو على الكنيسة التي تقبله الغش أو حدث خطأ جوهري جسيم مما ترتب عليه قبوله عضوًا، يجوز لمجلس الكنيسة المحلية التي قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلانًا مطلقًاً. ويترتب على البطلان شطب أسمه في عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الإعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار.
5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أن يشطب أسم أي عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا إنقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أي إتصال بها. وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الإلتزام بها. ويتم هذا وفقًاً للنظام الكنسي بعد الإعلان.
6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملي الإنجيلي العام سجلاً بأسماء الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين.
7- يصدق المجلس الإنجيلي العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية.
8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذي مصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائيًا.
الباب الثاني:المجلس الإنجيلي العام
(المادة الخامسة) :اختصاصات المجلس
يختص المجلس وفقًا للفرمان الهمايوني الصادر من شهر ديسمبر عام 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ما يلي:
1- رسم النظام العام والداخلي للطائفة والإفتاء في القضايا العامة التي تتعلق بمصالح الإنجيليين وممارسة النشاط الخدمي الذي يراه المجلس مناسبًا للطائفة الإنجيلية أو بالاشتراك مع الطوائف الأخرى.
2- تمثيل الطائفة أمام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية وغيرها.
3- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تطلبها الجهات الإدارية الرسمية من الكنائس الإنجيلية والقساوسة والرعاة والأعضاء الإنجيليين وذلك فيما يختص بالشئون الطائفية.
4- إعتماد الكنائس الإنجيلية بالمفهوم العقائدي المذهبي أو الكنائس المحلية وفقًا للأمر العالي واللائحة.
5- منح لقب إنجيلي وطني وفقًا للأمر العالي واللائحة والنظام الكنسي وقيد الأعضاء الإنجيليين في سجلات الطائفة والتصديق على الشهادات الخاصة بهم على النحو المقرر في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
6- التصريح بالمراسيم الدينية في الخطبة والزواج وقيدها في سجلات الطائفة وفق نظام المجلس وقراراته.
7- إعتماد القساوسة والرعاة والخدام وقيد أسمائهم في سجلات الطائفة ورعاية أمورهم وخدمتهم الدينية وفقًاً للنظام العام والقوانين الكنيسية المنظمة في هذا الشأن.
8- إعتماد كنائس بروتستانتية أو إنجيلية أجنبية لرعاية الأجانب البروتستانت بمصر وإعتماد قسوسها متى كانوا خاضعين للنظام المذهب في حدود هذه اللائحة - وكان من بين أعضائها إنجيليين وطنيين.
9- الفصل في المنازعات الكنسية التي تقوم بين الأنجيليين الوطنيين والكنائس التي تخضع لولاية المجلس سواء كانوا قساوسة أو علمانيين أو بين الكنائس بعضها والبعض.
10- الحكم في كافة التظلمات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من مجالس الكنائس بمنح أو منع الشهادات الخاصة بالعضوية.
11- الحكم بالمنح أو المنع بما للمجلس من ولاية على كافة الكنائس وحقها في البقاء أو الإلغاء.
12- ينظم المجلس السجلات اللازمة لسير عمله.
(المادة السادسة) :ترتيب وتشكيل المجلس الإنجيلي العام
1- يشكل المجلس الإنجيلي العام طبقًا للقانون برئاسة وكيل الطائفة ونائبًا له، ومن اثنى عشر عضوًا إنجيليًا مشيخيًا نصفهم من القساوسة ونصفهم من العمانيين من أبناء الطائفة ومن مندوب الرسالة الهولندية. ومندوب من كل من الكنائس المصلحة بخلاف المشيخية. والإصلاح، والأخوة، والرسولية وكنيسة الله، وللمجلس الحق في زيادة الممثلين للكنائس التابعة له طبقًا للقانون.
2- ينتخب المجلس من بين أعضائه أمينًا عامًا للصندوق.
(المادة السابعة) :جلسات المجلس
يعقد المجلس جلسات دورية أو عند الحاجة ويكون مقره الرسمي مدينة القاهرة. على أن له عقد جلسات خارج القاهرة بقرار المجلس، ويجوز عند الضرورة دعوته على وجه الاستعجال وتتم الدعوة بناء على طلب من وكيل الطائفة أو نائبه أو بطلب خمسة من أعضائه على الأقل.
(المادة الثامنة) :رئاسة المجلس
يتولى وكيل الطائفة رئاسة جميع الجلسات ويقوم النائب مقامه في حالة تنحيه عن الرئاسة أو موته أو غيابه أو فصله أو لأي سبب لا يمكنه من رئاستها.
(المادة التاسعة) :قانونية الجلسة
1- تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس. وتعتبر قراراته صحيحة إذا صدرت بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت إلى جانبه وكيل الطائفة.
2- وفي حالة إنتخاب وكيل الطائفة أو النائب يتطلب الأمر حضور ثلثي الأعضاء الباقين على قيد الحياة.
(المادة العاشرة) :لجان المجلس
1- اللجنة التنفيذية
تتكون من سبعة أعضاء من المجلس برئاسة وكيل الطائفة وعضوية نائبه وأميني السر والصندوق وثلاثة من الأعضاء لتنفيذ الأعمال التي فوضها المجلس للقيام بها والأعمال الطارئة أو العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، على أن تقدم عنها تقريرًا للمجلس في أول إنعقاد له بعد القيام بها.
2- لجان أخرى
عند تكوين أي لجنة من المجلس، فالمجلس له أن يحدد إختصاصاتها ويعين رئيسها وأمين سرها، ويحدد مدتها، ويحيل إليها كل الوراق أو الأمور التي تتعلق بإختصاصاتها وعلى كل لجنة أن تقدم تقريرها للمجلس.
(المادة الحادية عشرة) :وكيل الطائفة
وكيل الطائفة هو رئيسها ورئيس المجلس الإنجيلي العام، والممثل الرسمي والقانوني للطائفة أمام الدولة وكافة الهيئات والمنفذ لقرارات المجلس، وترفع بأسمه أو ضده بصفته الدعاوى الخاصة بالمجلس أو الطائفة
(المادة الثانية عشرة) :نائب وكيل الطائفة
يقوم النائب مقام وكيل الطائفة في كافة أعماله، وفي حالة موته، أو تغيبه أو إنفصاله من وظيفته، أو عدم قدرته على تأديتها وفي حالة وجود نواب بالأقاليم يتولى العمل النائب الأول.
(المادة الثالثة عشرة):شروط عامة لإنتخاب أعضاء المجلس
يشترط فيمن ينتخب وكيلاً للطائفة أو نائبًا له أو عضوًا من أعضاء المجلس:
1- أن يكون إنجيليًا وطنيًا عاملاً مشهود له بالإستقامة وحسن السير والقيام بجميع الفرائض الدينية.
2- أن لا يكون مخالفًا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الأمر العالي الصادر في أول مارس عام 1902.
(المادة الرابعة عشرة) :انتخاب وكيل الطائفة ونائبه
1- ينتخب وكيل الطائفة أو نائبه لمدة ثماني سنوات كاملة ويجوز إنتخابه من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب وينشر في الجريدة الرسمية.
2- إذا خلت وظيفة وكيل الطائفة أو النائب بسبب غير انقضاء المدة كالوفاة أو الاستقالة أو العزل، ينتخب من يخلفه لتكملة المدد الباقية من الثماني سنوات لسلفه.
3- يستمر وكيل الطائفة أو النائب في تأدية وظيفته حتى يتم التصديق على انتخاب الخلف.
4- يجوز إجراء عملية الانتخاب خلال الستين يومًا السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة أو النائب.
5- تجري العملية الانتخابية في جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة.
6- يقتصر حق الاقتراع على الأعضاء الحاضرين في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة.
7- يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فإذا كثر عدد المرشحين تؤخذ الأصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات.
8- يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة.
9- تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو يوقع عليها من المقترع، أو لا يكون فيها أسم المرشح أو تحمل أسمًا لآخر من غير المرشحين المقترع عليهم.
10- تعين لجنة من المجلس لفرز الأصوات، ويوقف المجلس للأستراحة، ويعود للأنعقاد ليسمع تقرير اللجنة أثر انتهائها من فرز الأصوات.
11- يعتبر فائزًا من يحوز على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
12- يقرر المجلس النتيجة ويدونها في محضر الجلسة، ويرفع القرار مصحوبًا بالأوراق إلى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
(المادة الخامسة عشرة) :إنتخاب أعضاء المجلس
يتم الانتخاب وفقًا للمادة الخامسة من الأمر العالي والقواعد المصدق عليها من وزير الداخلية لكل كنيسة على النحو التالي:
1- يتم الإنتخاب في اجتماع قانوني للمجامع الكنسية.
2- يتم إنتخاب المندوب لمدة ثماني سنوات تنتهي بانقضائها، فإذا انقضت مدته قبل ذلك بسبب آخر، كان يخلو مكان المندوب بإنتخابه رئيسًا أو نائبًا لرئيس أو الوفاة، أو الإستقالة أو العزل، ينتخب من يخلفه لتكملة مدته.
3- يخطر المجلس المذاهب الإنجيلية بانتهاء مدة المندوب سواء بانقضاء المدة أو لأي سبب آخر لإنتخاب من يخلفه في الإجتماع القانوني العام التالي لهذا الإخطار.
(المادة السادسة عشرة):خلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو
يخلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو وذلك وفقًا للمواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الأمر العالي والقواعد الإنتخابية المصدق عليها للأسباب الآتية:
1- إذا خلا مكان العضو بانتخابه وكيلاً للطائفة أو نائبًا للوكيل.
2- الوفاة.
3- إذا إنقطع بغير عذر عن الحضور في الجلسات ثلاث مرات متوالية وينذره المجلس فإذا إنقطع مرتين آخريين متواليين بغير عذر مقبول يعتبر مستفيًا.
4- الإستقالة وقبولها.
5- الفصل إذا غير عقيدته الإنجيلية أو صدر حكم كنسي بالقطع من الكنيسة التابع لها أو أصبح غير كفء لتأدية وظيفته أو فقد شروط الصلاحية المبينة في المادة السابقة من اللائحة.
6- يتم إنتخاب الخلف وفقًا للقواعد المقررة في الأمر العالي واللائحة.
(المادة السابعة عشرة):حكم ختامي
تلغى جميع اللوائح السابقة على هذه اللائحة. واللائحة الداخلية السابقة للمجلس
القص صفوت نجيب البياضي / نائب وكيل الطائفة 
دكتور/ القس صموئيل حبيب / وكيل الطائفة ورئيس المجلس الملي الإنجيلي العام


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق