الاثنين، 24 فبراير 2020

قانون رقم 80 لسنة 1976

قانون رقم 80 لسنة 1976 
بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها
الجريدة الرسمية العدد 35 في 26 أغسطس 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يكون للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وتسرى على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

(المادة الثانية)
تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والمبية فيما يلي:
أولاً: الهيئات القضائية وهي:
(1) القضاء والنيابة العامة.
(2) مجلس الدولة.
(3) هيئة قضايا الدولة (ادارة قضايا الحكومة)
(4) النيابة الإدارية.
وتلحق بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي:
(1) ديوان عام وزارة العدل.
(2) الاجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات القضائية.
(3) مصلحة الخبراء.
(4) مصلحة الطبي الشرعي.
(5) مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

(المادة الثالثة)
تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية.
ويراعى في إعداد مشروع الموازنة المذكورة ادراج الإيرادات والمصروفات رقما واحد مقسما إلى فصول كل منها لاحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد الاجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين احدهما للاستخدمات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.

(المادة الرابعة)
يعرض وزير العدل مشروع الموازنة بعد اعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره.
ثم يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزارء لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند احالتها لمجلس الشعب.

(المادة الخامسة)
تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الاجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئات أو جهة موزعة على أبواب واقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
ويعرض مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
والى أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الاجمالية المدرجة في الموازنة العامة في حدود 12/1 منها شهريا، أو بأرقام الموزانة التفصيلية السابقة المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)
تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الشعب خلال سعبة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.
ويعتمد مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.

(المادة السابعة)
يباشر المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
كما يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.

(المادة الثامنة)
يجوز بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقذ الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والادوات والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.

(المادة التاسعة)
يضع رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1396 هـ 
(14 أغسطس سنة 1976)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق