الاثنين، 24 فبراير 2020

قانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية

قانون رقم 17 لسنة 2007 
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 
الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 
وقوانين الهيئات القضائية 
الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر أ في 8/5/2007

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

المادة الأولى
تستبدل عبارة  (سبعين عاما)  بعبارة (ثمان وستين سنة)  فى كل من المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

المادة الثانية
يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وكذلك على كل من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة .

المادة الثالثة
يستبدل بنصى المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ، النصان الآتيان 

مادة 65
 تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

مادة 66
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .

المادة الرابعة
يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها فى المادة الأولى أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك النسبة للوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون .

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ
( الموافق 8 مايو سنة 2007 م )
حسنى مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق