الخميس، 1 أكتوبر 2020

قانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

 

قانون رقم 192 لسنة 2020 

بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر ب في 5 سبتمبر 2020 


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة الأولي


يستبدل بنص المادتين (70/ 71) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:

مادة (70):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا/ أ، 18 مكررا/ ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (71):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا/ أ، 18 مكررا/ ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم 1442

الموافق 5 سبتمبر 2020

عبد الفتاح السيسي

 


عبد الفتاح السيسي


رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق