السبت، 3 أكتوبر 2020

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2019 المعدل لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بشأن اختصاص القضاء العسكري بقضايا المناطق المتاخمة للحدود

 جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام 

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019

بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2019 المعدل لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بشأن اختصاص القضاء العسكري بقضايا المناطق المتاخمة للحدود

حرصا من الدولة على تحقيق السيادة على أراضيها وحماية حدودها والمناطق المتاخمة لها فقد صدر بتاريخ 29 نوفمبر 2014 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وفيه تم تحديد تلك المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها .

وفي اطار اهتمام الدولة وتحقيقا لمزيد من الحماية لحدودها والمناطق المتاخمة لها فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 ، بإضافة بند جديد برقم رابعا الي المادة الأولي من قرار رئيس جمهورية مر العربية رقم 444 لسنة 2014 ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2019 ويعمل به من تاريخ نشره .

وقد اشتمل هذا القرار على أربع مواد جري نصها على النحو الآتي :

المـــــــادة الأولي : يضاف بند جديد برقم رابعا الي المادة الأولي من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 المشار اليه نصه الآتي :

تعد من المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية المسطحات المائية للبحيرات الحدودية ( بحيرة البردويل - بحيرة بور فؤاد ( الملاحة ) - بحيرة المنزلة - بحيرة البرلس - بحيرة أدكو - بحيرة مريوط - بحيرة ناصر ) وشواطئها والطرق المحيطة بها الموضح حدودها بالخريطة المرفقة لهذا القرار .

المـــــــــادة الثانية : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار .

المـــــــادة الثالثة : يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع داخل المناطق المتاخمة الموضحة بالمادة الأولي من هذا القرار .

المـــــــــادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وأرفقت بالقرار القواعد المشار اليها في المادة الثانية منه كالتالي :

1 - حظر ادخال معدات الحفر أو الردم أو آلات الري داخل البحيرات بدون تصريح من الجهات المختصة بالدولة .

2 - حظر القاء الحواجز أو الأجسام الصلبة أو الردم أو التجفيف أو تنفيذ السدود أو التحاويط .

3 - حظر استخدام اللنشات السريعة ذات المحركات التي تتجاوز قدراتها قدرات لنشات شرطة المسطحات المائية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .

4 - تتخذ القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المخالفين للقواعد المرافقة لهذا القرار .

5 - تخصص كافة اللنشات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها في الجرائم التي تقع بالمناطق المتاخمة الموضحة بالمادة الأولي من هذا القرار للجهات العسكرية التي تحدد بقرار من وزير الدفاع .

وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القرار ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما يلي :

أولا : تطبيق الأحكام المتقدمة بكل دقة والعمل بما جاء بها .

ثانيا : وجوب إرسال القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة والواردة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 444 لسنة 2014 ، 294 لسنة 2019 الي النيابة العسكرية - عن طريق النيابة الكلية - للاختصاص .

ثالثا : إلغاء كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق اصدارها يخالف أحكام القرار آنف البيان وما ورد بهذا الكتاب .

والله ولي التوفيق ،،،،،،،

صدر في 20/ 10/ 2019

النائب العام

المستشار / حماده الصاوي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق