الجمعة، 2 أكتوبر 2020

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

في اطار حرص الدولة على مواجهة ظواهر التعامل غير المشروع في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة فقد صدر القانون رقم 141 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 (مكرر) في 22/ 7/ 2017 وأصبح معمولا به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد اشتمل هذا القانون على مادتين جري نصهما على النحو التالي :

المادة الأولي : يضاف الي القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بند جديد بالمادة رقم (1) برقم (8) ومادة جديدة برقم (22 مكررا) نصهما الآتي : -

مـــــــادة (1) بند (8) : -

8 - بالاستخلاص : كل مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة بعد استخراجه من العناصر الطبيعية ، بأي وسيلة كانت .

مـــــــادة (22 مكررا ) : -

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تزيد على عشرة ملايين جنية ، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض ، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات .

كما يحكم بمصادرة الآلات و الأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة ويغلق المنشأة ، وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسني النية .

المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وإزاء استمرار ظاهرة التعامل غير المشروع في المعادن الثمينة - لاسيما الاستخلاص بغير حق - وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة ندعو السادة أعضاء النيابة العامة الي الانفاذ الفعال له وتوخي الدقة في تنفيذ أحكامه ، مع مراعاة ما يلي : -

أولا : أن القانون قد تضمن تأثيما لفعل استخلاص المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو اقامة منشأة لهذا الغرض وحدد مفهوم فعل الاستخلاص بأنه جميع مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجز ذي القيمة بعد استخراجه بأي وسيلة من العناصر الطبيعية ، وعاقب على ذلك بالعقوبة المقررة في المادة ( 22 مكررا ) المشار اليها .

ثانيا : يجب المبادرة إلي تحقيق البلاغات والمحاضر الواردة للنيابة العامة بشأن جريمة استخلاص المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بغير حق أو إقامة منشأة لذلك الغرض - تحقيقا قضائيا ، والعمل على انجاز تلك التحقيقات على وجه السرعة وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة .

ثالثا : يجب العناية بتحقيق الجرائم المرتبطة بتلك الجرائم وتضمينها التكييف القانوني الصحيح .

رابعا : يجب اعمال أحكام المادة (684) من التعليمات العامة للنيابات - القسم القضائي - بشأن مضبوطات الأشياء الثمينة وكذلك ما ورد من أحكام بالكتابين الدوريين رقمي 15 لسنة 2003 ، 2 لسنة 2006 بشأن قواعد تطبيق القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .

خامسا : يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في القضايا سالفة البيان والطعن على الأحكام المخالفة للقانون منها بطريق الطعن المناسب اذا تحققت أسباب الطعن عليها .

والله ولي التوفيق ،،،،،،،

صدر في 12/ 11/ 2019

النائب العام

المستشار / حماده الصاوي



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق