الجمعة، 2 أكتوبر 2020

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد

للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

صدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/2/2019 بعددها رقم 6 ( تابع ) ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره / ون في مادته الأولي على أن :

يستبدل بنصي المادتين ( 25 - مكررا ، 28 / فقرة أولي ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان :

مادة ( 25- مكررا ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من حاز أو حرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل ثلاثة أشهر ، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات ، أو وسائل النقل ، أو أماكن العبادة .

مادة ( 28 / فقرة أولي ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) ، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم ( 5 ) المرافق .

ونص في مادته الثانية على إضافة مادتين جديدتين برقمي ( 1- مكررا ، 25- مكررا(أ) ) نصهما كالآتي :

مادة ( 1- مكررا ) : يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم ( 5 ) المرافق وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

مادة ( 25 - مكررا(أ) ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من خالف أحكام المادة ( 1- مكررا ) من هذا القانون .

وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بأحدي هاتين العقوبتين .

ونص في مادته الثالثة على أن ( يضاف إلي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم ( 5 ) بمسمي ( مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها ) ، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية ) .

ونص في مادته الرابعة على أن ( على حائزي ومصنعي مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم ( 5 ) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك ) .

ولما كان قرار وزير الداخلية المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة لم يصدر بعد ، فانه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :

أولا : إن القانون وان كان قد نص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا أنه قد علق نطاق سريانه فيما يتعلق بأحكام المادتين الثانية والثالثة منه بشأن مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر وفوات المدة المحددة في المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع وهي ستة أشهر من تاريخ سريان القرار وهي قواعد ضرورية للوقوف على التكييف القانوني الصحيح للواقعة وتضيف للقانون ملحقات ضرورية لنفاذه ، مما يجعل هذه النصوص مجمدة إلي حين صدور القرار المشار إليه ، وهو دلالة على تطبيقها مستقبلا وليس فوريا .

ثانيا : يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المعمول بها قبل صدور القانون المشار إليه فيما يتعلق بمسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها ، إلي حين صدور قرار وزير الداخلية والمحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر وفوات المدة المحددة في المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع وهي ستة أشهر من تاريخ سريان القرار المشار إليه .

ثالثا : إن الأثر الفوري للقانون المشار إليه يقتصر على ما ورد في المادة الأولي منه المستبدلة للمادتين ( 25- مكررا ، 28 / فقرة أولي ) فيما تضمنته من تشديد العقوبة على حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) بغير ترخيص ، والاتجار فيها أو استيرادها أو تصنيعها .

ونحن على ثقة من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة وحرصهم البالغ على أعمال موجبات القانون فإننا ندعوهم إلي تنفيذ ما تقدم بكل دقه .

والله ولي التوفيق ،،،،،،،

صدر في 18/ 3/ 2019

النائب العام

المستشار / نبيل أحمد صادق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق