الاثنين، 27 مايو 2019

قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر


قانون رقم 5 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 
في شأن الأسلحة والذخائر
الجريدة الرسمية العدد 6 تابع في7/2/2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :

المادة الأولى )
يُستبدل بنصى المـادتين (25- مكررًا ، /28 فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصـان الآتيـان :

مـادة ( 25 - مكررًا ) : 
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقــل عن خمسمــائة جنيـــه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) . وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وغرامة لا تقــل عن ألف جنيــه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات ، أو وسائل النقل ، أو أماكن العبادة .

مـادة ( /28 فقرة أولى ) : 
يُعــاقب بالحبــس مدة لا تقـل عن سـنـة ، وبغــرامة لا تقـــل عن عشــرة آلاف جنيــه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنَّع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق .

المادة الثانية )
تُضاف مــادتان جـــديدتان برقمي (1- مكررًا ، 25- مكــررًا "أ") إلى القــانـون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتى :

مـادة ( 1 - مكررًا ) : 
يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينـــة بالجـــدول رقــم (5) المرافـــق وفقــًا للشروط والإجراءات التي يصــدر بهـــا قـــرار من وزير الداخلية .

مـادة ( 25 - مكررًا "أ" ) :
يُعـــاقب بغــرامة لا تقــل عن خمسمــائة جنيه ، ولا تزيد على خمســة آلاف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (1 - مكررًا) من هذا القانون . وفى حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثالثة )
يُضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (5) بمسمى : "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" ، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية .

المادة الرابعة )
على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك .

( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
الموافق 7 فبراير سنة 2019 م 
عبد الفتـاح السيسـى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق