الاثنين، 27 مايو 2019

مرسوم بقانون 99 لسنة 1945

مرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ 
بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
الوقائع المصرية العدد 145 مكرر أ في 6 اكتوبر 1945
محيط الشرائع - ١٨٥٦ - ١٩٥٢ - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الرابع - من (ص إلى ل) - صـ ٤٠٢٠

نحن فاروق الأول ملك مصر بعد الاطلاع على المادة ٤١ من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة ١ - تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون آخر.
ويجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة البوليس أن يقدم نفسه الى مكتب البوليس فى الجهة التى يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء أكانت تبعية أم أصلية.

مادة ٢ - فى غير الأحوال التى تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذى يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التى يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة.
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التى يختارها المراقب اذا كانت فى دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة أو فى الجهات المجاورة لها وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته.
فان لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية.
ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا للمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.

مادة ٣ - على مكتب البوليس الذى يتقدم اليه المراقب أن يخطر مكتب البوليس فى الجهة التى عينت لإقامته وأن يرسله اليها مخفورا أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهة المذكورة فى زمن معين على أن يقدم نفسه الى ذلك المكتب فى الزمن المحدد له فى ورقة الطريق.

مادة ٤ - يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون فى دائرة المركز أو القسم ويذكر فى هذا السجل:
أولا - اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته.
ثانيا - منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذى صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها.
ثالثا - تاريخ بدء المراقبة وانتهائها.
رابعا - اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما الى مكتب البوليس.
خامسا - التواريخ التى تقدم فيها فعلا.
سادسا - كل تغيير فى محل الاقامة.
سابعا - كل إعفاء من قيود المراقبة.
وتلصق فى السجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصة به.

مادة ٥ - على المراقب أن يتخذ له سكنا فى الجهة المعينة لمراقبته فاذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوى اليه ليلا. ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية.

مادة ٦ - يسلم مكتب البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة فى المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية.
وعلى المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال البوليس عند كل طلب.

مادة ٧ - يجب على المراقب أن يقدم نفسه الى مكتب البوليس الذى يكون مقيدا به فى الزمان المعين فى تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع.
ويجب عليه أيضا أن يكون فى سكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته سكنه أو مأواه نهارا.
وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب فى أية مناسبة يراها.

مادة ٨ - يجوز للمحافظ أو المدير أن يعفى المراقب من قضاء الليل أو جزء منه فى سكنه أو المكان المعين لمأواه اذا اقتضى ذلك عمله أو أى مسوغ آخر.
ولمأمور القسم أو المركز الذى يكون المراقب مقيدا به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما على أن يخطر بذلك المحافظ أو المدير الذى يكون له سلطة إبطال الإعفاء.
وفى كل الأحوال يلغى الإعفاء اذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها فى سلوكه.

مادة ٩ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ أو المدير أن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته فى محل المراقبة.
ويتبع فى نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة ١٠ - لوزير الداخلية أن يأمر كل مراقب فى جهة غير محل الإقامة المعتادة أن يعود اليه ليقضى فيه مدة المراقبة الباقية. كما له أن يأمر بنقل كل مراقب من الجهة التى يقيم فيها الى جهة أخرى لكى يمضى بها مدة المراقبة الباقية اذا تبين أن فى بقائه فى الجهة الأولى خطرا على الأمن.

مادة ١١ - يجوز لوزير الداخلية فى سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذا لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين.
ويصدر بالتنظيم الإدارى لتلك المنطقة قراراً منه.

مادة ١٢ - فى غير حالة المراقبة بسبب الإفراج تحت شرط يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة.

مادة ١٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون.

مادة ١٤ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فى إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) اذا وجد جائسا أو مختبئا فى مكان ليس لوجوده به سبب مقبول وكان حاملا سلاحا أو كان مجتمعا مع شخصين أو أكثر وكان أحدهما أو أحدهم على الأقل حاملا سلاحا.
ويعد من الأسلحة تطبيقا لهذا النص. عدا ما ذكر فى المادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص باحراز وحمل السلاح البلط والنبابيت والعصى الغليظة المعروفة باسم (الدبوك) وكل آلة أخرى يمكن استعمالها فى القتل أو من شأنها احداثه.
(ثانيا) اذا وجد متنكرا بأى شكل خارج سكنه.
(ثالثا) اذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب مقبول آلة من الآلات التى من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التى يمكن استعمالها فى ارتكاب السرقات كالمبرد أو الأجنة أو الكماشة أو العتلة.
(رابعا) اذا وجد حاملا أو محرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد التى يمكن استعمالها فى الاعتداء على النفس أو تسميم المواشى أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات.
(خامسا) إذا وجد حاملا أو محرزا نقودا أو أشياء ذات قيمة اذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها.

مادة ١٥ - الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها.

مادة ١٦ - عند وجود قرائن قوية على أن شخصا من الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو من صدر حكم بإنذارهم ارتكب جناية أو شروعا فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس يخول مأمورو الضبطية القضائية فى هذه الحالة السلطة المنصوص عليها فى المادتين ١٥ و١٦ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى والمادتين ٥٠ و٥١ من قانون تحقيق الجنايات المختلط دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى تلك المواد.

مادة ١٧ - لا يجوز أن يوضع تحت المراقبة من يقل سنه عن خمس عشرة سنة ميلادية

مادة ١٨ - تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به.

مادة ١٩ - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى.

مادة ٢٠ - على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
***********************************
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
الخزينة القانونية الدولية - مصر
المُستَشار / رضِا عُمران
محام لدي المحاكم العليا المصرية
***********************************
الوقائع المصرية العدد 145 مكرر أ في 6 اكتوبر 1945
***********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق