الاثنين، 27 مايو 2019

قانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

قانون رقم 8 لسنة 2009 
بشأن حماية المخطوطات
الجريدة الرسمية العدد 8 تابع في 19 فبراير2009


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون: 
1- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته, متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه. 
2- كل أصل لكتاب لم يتم نشره, أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.

المادة الثانية
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون, ويعبر عنها بالهيئة.

المادة الثالثة
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات, ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها, وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية, وتبلغ لذوي الشأن. كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون, والبت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون.

المادة الرابعة
يلتزم كل من يحوز مخطوطاً بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله, ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.

المادة الخامسة
يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون, بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العثور عليه.

المادة السادسة
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير, وتتحمل وحدها تكاليفها.

المادة السابعة
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه, وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط.

المادة الثامنة
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوماً من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة التاسعة
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض, وبناء على إذن كتابي من الهيئة.

المادة العاشرة
للهيئة - تحقيقاً لمصلحة عامة - أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون, على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها, وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك, ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه, وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

المادة الحادية عشرة
يجوز للهيئة - بقرار مسبب - وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون, إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها, أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة. 
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء. 
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار. 
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.

المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية: 
1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من خالف أحكام المواد (الرابعة, الخامسة, السابعة, الثامنة) من هذا القانون. 
2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط. 
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته, دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

المادة الثالثة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر 1430 هـ
18 فبراير 2009 م
حسني مبارك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق