الاثنين، 30 نوفمبر 2015

حكم القانون فى مواجهة الإرهاب (4/4)

حكم القانون فى مواجهة الإرهاب  (4/4) 
بقلم الأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور
أستاذ القانون الجنائى - رئيس مجلس الشعب
منشور بمجلة الدستورية - العدد الثاني عشر – السنة الخامسة – أكتوبر 2007



حكم القانون فى مواجهة الإرهاب  (4/4) 

خاتمة , الهوامش

ـــ

عرضنا فيما تقدم دراستنا لحكم القانون فى مواجهة الإرهاب ولم نستهدف من هذه الدراسة ، كما أوردنا فى المقدمة تحديد الأحكام القانونية للإرهاب ، وإنما حاولنا رسم نظرية عامة لضوابط المواجهة القانونية للإرهاب .
وقد أوضحنا فى الفصل الأول من هذه الدراسة أن الأمر يتطلب وضع تعريف قانونى للإرهاب تنطلق منه أبعاد المواجهة القانونية . وبينا أن التكييف القانونى للإرهاب تتنازعه ثلاثة أوصاف قانونية أولها الإرهاب كجريمة جنائية وفقا للتشريع الوطنى ، والإرهاب كجريمة دولية وفقا للقانون الدولى ، والإرهاب كنزاع مسلح يواجه بالحرب وفقا للقانون الدولى .
وقد أوضحنا أن المسرح القانونى لمواجهة الإرهاب لا يقتصر على متطلبات التشريع الداخلى بل يتسع لمتطلبات المجتمع الدولى ، وأن حكم القانون فى مواجهة الإرهاب لا يقتصر على القانون الوطنى بل يمتد إلى القانون الدولى . وقد أدت زيادة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب مع قرار مجلس الأمن ذى الصلة أدى إلى ظهور ما نسميه بالقانون الدولى لمواجهة الإرهاب.
لم يعد حكم القانون لمواجهة الإرهاب أمرا داخليا بحتا، بل هو أمر دولى يشارك فيه كل من القانون الدولى العام والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى للإرهاب والقانون الدولى الإنسانى.
وقد عنينا فى الفصل الثانى من هذه الدراسة بعرض الجهود الوطنية لوضع سياسة جنائية تواجه الإرهاب ، وأبرزنا البعد الدولى لهذه المواجهة ، ودعائم كل من الشرعية الدولية والشرعية الدستورية عند تحديد أبعاد المواجهة . وعرضنا بعض نماذج الجهود الوطنية فى مواجهة الإرهاب فى الدول التى تميزت بتصاعد موجات الإرهاب بداخلها.
وفى الفصل الثالث من الدراسة أبرزنا قضية التوازن بين التحديات الأمنية وتحديات احترام حقوق الإنسان عند مواجهة الإرهاب ، وأعلنا رفض الانحياز للتحديات الأمنية وحدها على حساب انتهاك حقوق الإنسان ، وأكدنا التكامل بين النوعين من التحديات عند تحديد أبعاد المواجهة . وقد تبنينا معيار الضرورة والتناسب الذى أرساه القضاء الدستورى فى تحديد التوازن بين هذين النوعين . وعنينا بتحديد الوسائل القانونية للمواجهة والتى تستهدف إلى تحقيق منع الإرهاب وقمعه وتحديد النظام الاجرائى الكفيل بهذين الهدفين.
هذه دراسة إطارية لمواجهة الإرهاب من الناحية القانونية تستهدف تحديد أبعاد حكم القانون فى هذه المواجهة.
المراجع


 [1]  Thomas weigend, the Universal terrorist (Journal of International criminal Justice, V.4, No. 5, November 2006, p. 918et.).
 [2]   انظر :
George P. Fletcher; the Indefinable concept of terrorism (Journal of International Criminal Justice, V.4, No. 5, November 2006, P.S 01etc.)

 [3] انظر في جهود الأمم المتحدة :
Bibit. Van Ginkel; The Unit Nations: Toward a comprehensive Convention on Combating Terrorism (Confronting Terrorism Netherlands Institute of international relatins, "Cingendael 2003, P. 207 – 226).

 [4]   انظر :  Mohammed saif Alden wattad; Is terrorism a crime or an aggrevating factor in sentencing (Journal of international criminal justice, V. 4, N. 5, November 2006, P. 1017 etc).
 [5]  انظر :  Antonio Cassese; International Criminal law, Oxford University Press, 2003, P.23

 [6] انظر  :
   Uves Jeanclos; Terrorisme et securité international (collection Etudes stretegiques et internationals Bruylant, 2004, p. 13-45).

 [7] Paolo Caretti, Table Ronde lutte contre. Le terrorism et protection des droits fondamentaux, (Aunuaire International de justice constitutionalle, Economico, 2002k p. 27, etc).
 [8] انظر:
Antonio Cassese; the Multifaceted Criminal nation of Terrorism (International law, (Journal of International Criminal Justice, V.4, No. 5, 2006, p. 933etc).
 [9] Christine Gray; the international law and the use of force, oxford, 2004, p. 52, 53.

 [10]Christine Gray, op. at, p.55
 [11] Antonio Cassese, the Multifaceted criminal notion of terrorism in international law , op cit., p 951
 [12] انظر             Antonio Cassese, op. cit, p.955
 [13]   انظر             Antonio Cassese, op. cit., p.954
 [14] وقد نص على ذلك صراحة فى المادة 83/1 من هذا القانون.
 [15] Marco Sassioli; Terrorism and war (Journal of International Criminal law, V.4, No. 5  November 2006, P. 968
 [16] Antonio Cassese, the Multifaceted criminal notion of terrorism in international law.
 [17] Marco, Sassioli, Terrorism and war, op. cit., p 917
 [18] Antonio Cassese the Multifaceted criminal nation of terrorism in International law, op. cit., p. 959 etc.
 [19] George P. Fletcher , The Indefinable Concept of Terrorism, (Journal of International Criminal Justice, V.4, no. 5, 2006, P. 917).
 [20] Stanislav J. Kirsch Baum; la terrorisme et la guerre (Terrorisme et sécurité international Collection études stratégiques International – Bruyant, 2004, P.5-12 .
 [21] انظر :  Christine Gray, international law and the use of face, oxford, 2004, p. 159-164
 [22] انظر:
David Cumin; tentative de definition du terrorisme à partir du jus in bella (Rev. sc. Crim. 2004, no. 1., p. 24 etc.
 [23]     انظر:
David Cumin; tentative de definition du terrorisme à partir du jus in bella (Rev. sc. Crim. 2004, no. 1., p. 24 etc.
 [24] Marco Sassali, Terrorism and war (Journal of International criminal Justice, V.4, No.5, November 2006, P. 965
 [25]   Caleb Carr, The lessons of Terror, New York: Random House, 2002, P.31
 [26] انظر الدكتور صلاح عامر، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في مؤلف القانون الدولي الإنساني الذي أصدرته بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، سنة 2003 ص 132.

 [27]   انظر :              Hamdan V. Rumsfiled 2006 Lexis US 5185
 [28] انظر :  Christine Gray, op. cit, p. A4, 175

 [29] Marco Soasoli terrorism and war, (Journal of International criminal Justice, V. 4, No.5,  November 2006, P. 962.
 [30] انظر :  Christine Gray, op. cit., p. 179 - 186

 [31] انظر :   Jasiane Tercimet; le conseil de sécurité et le terrorisme ( Terrorisme et securitc international, collation Et études stratégiques internationales, Bruylant 2004,P52etc)
 [32] انظر :  Christine Gray, op. cit., p.189
Yimmo Nuotio; Terrorism as a catalyst for the Emergence, Harmonization and reform of criminal law (Journal of criminal Justice, V. 4, No. 5, November (2006, p. 1006.
 [33]
 [34] انظر :
 David Cole and James X. Dempsey. Terrorism and the constitutional scarifying civil liberties in the name of national security (The New Press,2002,Paper) .
     وقد أشار إلى أن لجنة خاصة شكلها مجلس الشيوخ الأمريكى برئاسة Edaho Demcrat Frank Church  سميث لجنة Church  أثبتت أن مكتب المخابرات الفيدرالى قام بحملة واسعة ضد جماعات سياسية لم تتورط فى أعمال غير مشروعة ، تضمنت تلك الحملة اقتحام المنازل والمكاتب وتسجيل المحادثات الشخصية ، وأن قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 1996 سمح بالاعتماد على الأدلة السرية فى إجراءات محاكمة الأجانب المتهمين بالإرهاب وإنكار حقهم فى الدفاع من خلال المواجهة بمن اتهمهم ، وأن هذا القانون أجاز تدابير تخالف الحريات الأساسية التى نص عليها التعديل الأول ، وخالف مبدأ الاعتماد على الوسائل القانونية "Due process of law " .

 [35] وقد أشير إلى أنه عندما قامت الحرب الأهلية أصدر الرئيس لينكولن أمرا بإيقاف العمل بحق التجاء المحبوس للقضاء ، والمسمى "Habeas Corpus " وأن المحكمة العليا الأمريكية صححت الإجراءات التى اتبعت بناء على معيار الخطر الواضح الحال ( Clear and present danger test) للمساس بحرية التعبير الصادر من المعارضين . وعندما وصل الموضوع إلى القضاء الأمريكى قضى بأنه رغم أن الرئيس لينكولن لا يملك إصدار هذه الأوامر إلا أن المحكمة لا تستطيع التدخل فى واجبات الرئيس فى حالة الطوارئ أو بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة (انظر : Missessppi V . Johnson, 4 Wall 475, 1867).
    وأشير إلى أنه بعد وفاة لينكولن استطاعت المحكمة العليا أن تتنفس الصعداء فتعيد الحق فى التجاء المحبوس إلى القضاء . ( انظر : Ex. Paret Milligan, 4 Wall, 71 U. S.,2 1866. وانظر Louis Fisher, American Constitution Law, Carolina Academic Press, third edition, 1999 . p. 296. 297 )
    وأشير أيضا إلى أنه فى أثناء الحرب العالمية الثانية اعتقل أكثر من خمسة آلاف أمريكى من أصل يابانى فى معسكرات دون توجيه أدنى اتهام إليهم سواء بالجاسوسية أو بالمساس بالأمن القومى . وقد أعلنت المحكمة العليا الأمريكية صحة هذه التدابير بناء على ما تملكه السلطة التنفيذية من صلاحيات فى أثناء الحرب (Karemats V. US, 323 U.S, 214, 243, 1944 ).
     وقد اضطر الكونجرس الأمريكى إلى أن يقدم عام 1988 اعتذارا باسم الشعب الأمريكى عن هذا الحادث المأسوى والى أن يقدم تعويضات نقدية للأحياء ولأسر المتوفين (Louis Fisher. American Constitution Law. P . 297)

 [36] انظر حكم محكمة الاستئناف في قضية Handi V. Rumofeld 316 F. 3d. 450.462.470
 [37] وقد استند هذا القضاء إلى سابقة للمحكمة العليا في قضية Youngstown أثبتت فيها المحكمة حساسيتها بالنسبة إلى ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته في حالة الطوارئ عندما يمارسها بناء على ترخيص سابق من الكونجرس (Youngstown Sheet and Tuble Co. V. Sawyer, 343 US 57).
     كما سبق للمحكمة العليا أن قضت بدستورية رفع الدعاوى ضد المحاربين الأعداء أ/ام المحاكم العسكرية بدلا من محاكم القانون العام (Ex Parte Qwirin, 317 Us 1, 1942
 [38] Normen Abrams; Developments in US Anti- terrorism law (Journal of International Criminal justice, p. 1122 etc.
 [39] وقد عبر السناتور ليهى Leahy عن آراء بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في قوله: "Dispite my misgivings. I acquieaced in some of the Administration's proposals to move the legislation forward... I do belive that some of the provisions… will face difficult test in the courts, and that we in Congress have to revisie there issues at same time in the future when the present cisis has passed"
Congresional Record (Senate) 10990, 25 October 2001, pp. 10990-91                    .  (مشار إليه في : Annuaire Inter. De la Justice constiti. 2002, p. 162
 [40] تضمن هذا الأمر التنفيذي الأخذ بمعيار القيمة الاحتمالية للدليل، وعدم جواز الاستئناف والاكتفاء بالتظلم للرئيس أو لوزير الدفاع، والاكتفاء في الإدانة بأخذ أغلبية ثلثى أعضاء اللجنة دون اشتراط الإجماع المتطلب في الأحوال العادية.

 [41] انظر: (4 Wall) Ex. Parte Miligan, 71 US
 [42] الأول في قضية 2005 (4 Ciran) Hamdan V. Ramsfeld 337 F., 3d. 335 وتتعلق بمواطن أمريكي (Hamdan) قبض عليه في أفغانستان بتهمة المحاربة مع طالبان في أفغانستان، وقد ذهبت محكمة الاستئناف إلى أنه لا يوجد أى أساس يبرر الرقابة القضائية على حبس مواطن أمريكي قبض عليه في الخارج لأسباب عسكرية. ولما عرض الأمر على المحكمة العليا ذهبت بأغلبية خمسة أعضاء ضد أربعة – إلى أن رئيس الجمهورية ليس من سلطته إنشاء لجنة عسكرية طالما أن اللجنة ليس من سلطتها نظر تهمة المؤامرة Conspiracy التي لا تعتبر من جرائم الحرب، وأن الإجراءات المتبعة في اللجنة العسكرية تخالف قانون القضاء العسكري الموحد، وكذلك المادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف سنة 1949، وأنه وفقا لاتفاقيات جنيف فان اجراءات المحاكمة يجب أن تكفل كل الضمانات القضائية المعترف بها كضمانات لا غنى عنها في الشعوب المتحضرة. وأقرت المحكمة بحق المتهم في الاستفادة من الضمانات الدستورية لشرط استخدام الوسائل القانونية "Due process of law" وأن من حق المتهم أن يقدم طعنه على أساس حق التجاء المحبوس إلى القضاء Habeas Corpus أمام محكمة فيدرالية وفقا للإجراءات المحددة بعد التوازن مع مختلف المصالح طبقا للسابقة التي تقررت سنة 1976 في قضية Mathews V. Eldrige, 424 US 319 (1976)  التي قررت فيها المحكمة العليا أنه على المحاكم إحداث التوازن بين أهمية حقوق الأفراد وضرورة حسن إدارة العدالة من أجل تجنب الحبس غير المبرر من ناحية، ومراعاة المصالح التي تستند إليها الحكومة من ناحية أخرى. أما الحكم الثاني فيتعلق بقضية Padilla V. Rumsfeld 325 F. 3d 695 (2nd. Cir 2003)  وهى بشأن مواطن أمريكي يدعي Padilla  قبض عليه على الأراضي الأمريكية بعد عودته من باكستان متهما بإقامة علاقات مع تنظيم القادة، واعتبر من المحاربين الأعداء وأودع في مركز الاعتقال العسكري في جنوب كارولينا. وخلافا لقضية المواطن الأمريكي Hamdi لم يقبض عليه في الولايات المتحدة فقط، بل كان غير مسلح ولم يتورط مباشرة في نزاع مسلح أو في عمل إرهابي، ولكنه اعتقل لمدة غير محددة بناء على قرائن بسيطة بغرض استجوابه دون الحق في الاتصال بمحام ودون الحق في الالتجاء إلى القضاء، وذلك بناء على أساس أمر رئيس الجمهورية بناء على سلطاته في حالة الحرب. وقد ألغت محكمة الاستئناف قرارا أصدرته محكمة نيويورك بصحة اعتقال هذا الشخص استنادا إلى أن أمر رئيس الجمهورية بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة لا يسمح له باعتقال المواطنين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية خارج مسرح المعركة. وقد طعنت الحكومة في هذا الحكم أمام المحكمة العليا استنادا إلى أن الحقوق الأساسية لا يستفيد منها المحاربون استنادا إلى السابقة القضائية في قضية Ex Parte Quirin سنة 1972  والتي قضت فيها المحكمة العليا= =باختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأجانب والمواطنين الموجودين على الأراضي الأمريكية بعد اتهامهم بارتكاب أعمال التخريب لصالح ألمانيا، رغم أن القياس على هذه السابقة كان محدودا لأنه في قضية Padilla كان مقطع النزاع هو الاختصاص المطلق للسلطة التنفيذية في اعتقال مواطن أمريكي بدون حكم وتسميته بأنه عدو محارب. وقد تفادت المحكمة العليا أخطار الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في فترة تعد من الظروف الاستثنائية، فقضت بأن المحكمة ليس من اختصاصها الفصل في طلب الالتجاء إلى القضاء المقدم من الطالب؛ لأن هذا الطلب كان يجب تقديمه في مكان اعتقاله وضد السلطة العسكرية المسئولة مباشرة عن جنوب كارولينا.
     أما الحكم الثالث فقد تعلق بالحقوق الدستورية للأجانب المعتقلين، بخلاف الحكمين السابقين اللذين تعلقا بحق المواطنين الأمريكيين في الالتجاء إلى القضاء (انظر: Guy Soffoni; les juges et la Constitution des Etats – Unies a l'épreuve du Finances publiques – Etudes en l'honneur de Lous Philip, Economico, 2005, pp. 229 – 234) . وقد رفعت القضية بواسطة عدد من المعتقلين الأجانب المقبوض عليهم في أفغانستان لأكثر من سنتين دون تمكينهم من المنازعة في القبض عليهم أمام المحكمة.وقد تمسكت الحكومة بالحق في حبسهم لمدة غير محددة حتى نهاية الحرب ضد الإرهاب، وأنه ليس من اختصاص المحاكم الإقليمية الفصل في طعون مقدمة من معتقلين في جوانتانامو Guantanamo التي لا تمارس الولايات المتحدة عليها أى اختصاص سيادي؛ لأنه وفقا لمعاهدة مع كوبا تمارس الولايات المتحدة اختصاصا محدودا على هذا الإقليم دون أن تمارس أية سيادة كاملة. وانحصر مقطع النزاع في مدى اختصاص المحاكم الأمريكية في نظر الطعون المقدمة من أجانب. وقد قضت المحكمة العليا أنه رغم أن السلطات العسكرية الممثلة للولايات المتحدة في جوانتانامو والتي تتبع قانونا للولايات المتحدة ليس لها اختصاص قضائي خارج إقليم الولايات المتحدة، إلا أنه بالنظر إلى عدم توافر اختصاص قضائي محلي مختص في جوانتانامو وبالنظر إلى تساوي الأمريكيين والأجانب في التمتع بحق الالتجاء إلى القضاء. فإن المحاكم الفيدرالية يجب أن تعلن اختصاصها بطلب الالتجاء إلى القضاء "Habeas Corpus" ( انظر : Rosul V. Bush 245 ct   2680, 2004.  وانظر تعليقات .( Guy Scoffoni, p. 324
 [43] Norman Alrams, developments in US Anti terrorism law (Journal of international cirminal law, V.7, NO. 5, Novermber 2006, P. 1134 etc.
 [44] Micheal C. Dort; the orwelliam military commissions act of 2006 (Journal of International criminal Justice, US. No 1. March  2007, P. 11 etc.)
 [45] Clive Walkei, Policy Options and Priorities British perspectives (Marianne Van leeuwen, confronting terrorism, kluver law International 2003, P. 11etc. )
 [46] Brogan V. UK, Application nos. 11269, 11234, 11266/84, 11386/85, Ser. A. No 145-B. (1989). 11 E.H.R.R.S39, Brennigan and MC Bride V. UK. App. Nas. 14553/89, Ser. Avb258 –B (1994) 17 E.H.R.R.
         مشار إليها فى : Clive Walker .P.13
      Clive Walker, P. 15

 [47] Alex Macleod ; Insécunite ét securité après les évenements du 11 septembre: France et Grande Bretagne (Terrorisme et sécurité international l- collection Etudes stretegiques internation ales, Bruylent 2004, p. 202 etc
 [48] 4, No. 5, November 2006, P. 1137 etc
 [49] Nothalie cettina; the French approach: Vigaur and vigilonce, (in Marianne Van levrven, confronting terrorism, ap. cit., p. 71 etc
 [50] انظر :     CC, Dec du 3 sept 1986 no 86 – 213
 [51] La loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative a la lutte contre le terrorism, rev. sc crim 2006, no 2, p366.
 [52] Vania Patane' Recent Italian Efforts to respond to terrorism at the legislative level (Journal of international criminal Justic, V.4, No. 5, November 2006, p1174
 [53] Vania Patane, op cit., p. 1165 etc. Guiseppe de lutes; terrorism in Italy receding and Emerging Issues (confronting terrorism, op. cit., p. 95 etc
 [54] Vania Patane, op cit., p. 1165 etc. Guiseppe de lutes; terrorism in Italy receding and Emerging Issues (confronting terrorism, op. cit., p. 95 etc
 [55]    هذه السلطات ممنوحة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 [56]    هذه السلطات ممنوحة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 [57] وهى التي يتضمنها القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
 [58] وهى التي يتضمنها القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
 [59] Jean – Francois Dagyzas, Tevanismes, LNRS editions , 2006, p.175, 176
 [60] Why terrorist works, understanding the threat, responding to the challenge New Havenad London yale university pres,
 [61]  Jean-Froncais Dagyzas, terrorismes, (NRS Editions, 2006, P.177
 [62] Avant – propos aux Chroniques algèriennes, Rèffexions sur le terrorisme avec la contribution de Jacqueline lèvi- valensi, Antoine Garapan & Denis salas, P.182. 

 [63] Dc du 25 Janvier 1985, Recueil Juris const., p. 224
 [64] : الإطار المبدئى لمشروع المبادئ والإرشادات المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب فى وثيقة الأمم المتحدة ( UNDOC . A/HRC/sub 1/58/30, 3 august 2006,).
 [65]انظر المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966  ودستورية عليا في 3 فبراير سنة 2001 في القضية رقم 49 لسنة 22 قضائية (دستورية)، الجريدة الرسمية في 15 فبراير سنة 2001 العدد (7).
 [66] انظر دستورية عليا في 4 يناير سنة 1992 في القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية (دستورية)، الجريدة الرسمية في 23 يناير سنة 1992 (العدد 4) ، و2 يناير سنة 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية (دستورية)، الجريدة الرسمية في 4 يناير سنة 1993 (العدد3) دستورية عليا في 2  يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية، الجريدة الرسمية في 14 يناير سنة 1993..
 [67] دستورية عليا في 12 فبراير سنة 1994 في القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية
 [68] Alessandro Pizzourusso; Le controle de la Cour constitutionnelle sur l'usage par le législateur de son pouvoir d;appreciation discretionnaire; Annuaire International de Justice constitutionnelle, Paris, Economica, 1986, pp. 35-54.
وقد قضت محكمة التحكيم البلجيكية بأنه لا يجوز في سبيل حماية المصلحة العامة التضحية بالمبادئ الأساسية للنظام القانونى البلجيكي. القرار رقم 90 – 18 في 23 مايو سنة 1990.

 [69] دستورية عليا في 8 يوليو سنة 2000 في القضية رقم 52 لسنة 2000 قضائية "دستورية"، الجريدة الرسمية العدد 29 (مكرر) في 22 يوليو سنة 2000.
 [70] دستورية عليا في 6 يونيه سنة 1998 في القضية رقم 152 لسنة 18 قضائية "دستورية"، مجموعة أحكام الدستورية العليا جـ 8 قاعدة رقم 104 ص 365.
 [71] La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence, Paris, P.U.F., 1989. Delmas Marty, La jurisprudence du conseil constitutionnel et les droits fondamentaux, droit pénal, p. 163.
 [72] Dc du 16 Juillet, 1996 Recueil, p. 671
 [73] 92-316 du 20 janvier 1993, Rec. p. 14. Dec
 [74] Philippe Terneyre, op. cit., 200



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق