الأحد، 1 مارس 2020

القضية رقم 29 لسنة 37 ق "تنازع" جلسة 7 مايو 2016 - اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الإيجارية



اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الإيجارية
القضية رقم 29 لسنة 37 ق "تنازع"  جلسة 7 مايو 2016 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ. 
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 37 قضائية "تنازع".

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي عليهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارات أمام محكمة بنها الابتدائية طلباً للحكم بإخلاء المدعين بصفاتهم من العين محل عقد الإيجار المؤرخ 24/11/1963 وذلك على سند من أن مجلس الوزراء أصدر قرارا  
بتاريخ 1997/4/2 بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها في مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ انتهت تلك المهلة دون أن يُنفذ ذلك القرار، فقد أقاما دعواهما بطلباتهما سالفة البيان، وبجلسة 2003/4/27 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وذلك لعدم توافر أي من  
أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. 
ومن جهة أخرى كان المدعى عليهما قد أقاما الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفائت بيانه وما يترتب عليه من إخلاء العين محل عقد الإيجار. وبجلسة 6/7/2008 قضت المحكمة بإلغاء القرار  
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً من المدعين في الدعوى الماثلة فقد طعنوا عليه بالطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا. وبجلسة 5/4/2011 قضت تلك المحكمة برفض الطعن. 
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادر أولهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن هذه المنازعات تتعلق  
بجوهر حق الملكية، وهي بهذه المنزلة أدخل إلى اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها  
مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارات بجلسة 27/4/2003 هو الأولى بالاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها في الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية بجلسة 6/7/2008 المؤيد من المحكمة الإدارية العليا بحكمها في  
الطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 5/4/2011، وهو ما يتعين القضاء به. 
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذي  
موضوع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/4/2003 من محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 529 لسنة 2002، دون الحكم الصادر بجلسة 6/7/2008 من محكمة القضاء الإداري ببنها في الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 5/4/2011 من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  38197 لسنة 54 قضائية عليا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق