الجمعة، 5 أبريل 2019

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 
خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية 
الوقائع المصرية العدد 61 في 15 يوليو 1920
المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ 
الوقائع المصرية العدد 27 في 25 مارس 1929
والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
الجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 4 يوليو 1985

نحن سلطان مصر؛
بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بهما الصادر بها الأمران العاليان المؤرخان ٢٧ ذو القعدة سنة ١٣٢٧ (10 ديسمبر 1909)  ؛ و ٢٦ جمادى الثانية سنة ١٣٢٨ (3 يوليو سنة 1910)
وبعد الاطلاع على القانون نمرة ٢٤ الصادر فى هذا اليوم ؛
وبعد الاطلاع على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر وشيخ المالكية ، ورئيس المحكمة العليا الشرعية ، ومفتى الديار المصرية ، ونائب السادة المالكية وغيرهم من العلماء ؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية ،
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ،
رسمنا بما هو آت :-

الباب الأول
في النفقة
القسم الأول
في النفقة والعدة

مادة 1 (مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين , ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . 
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت  أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبباً نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع ولا تسقط إلا بالأداء  أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية .
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة 2
المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

مادة 3 (ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

القسم الثاني
في العجز عن النفقة

مادة 4
إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فأن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .

مادة 5
إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل .
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي .
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .

مادة 6
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإ نفاق لم تصح الرجعة .

الباب الثاني
في المفقود

مادة 7 ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجته له , ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقدة فى عدة وفاة الأول .

الباب الثالث
في التفريق بالعيب

مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .

مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .

مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .

الباب الرابع
احكام متفرقة

مادة 12 ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

مادة 13
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية .
صدر بسراي رأس التين فى 25 شوال سنه 1338
12 يوليه سنه 1920
فؤاد
بأمر الحضرة السلطانية
وزير الحقانية / أحمد ذو الفقار
رئيس مجلس الوزراء / محمد توفيق نسيم
***********************************
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
الخزينة القانونية الدولية - مصر
المُستَشار / رضِا عُمران
محام لدي المحاكم العليا المصرية
***********************************
الوقائع المصرية العدد 61 في 15 يوليو 1920 ص 1
الوقائع المصرية العدد 27 في 25 مارس 1929 ص 2
الجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 4 يوليو 1985 ص 4
***********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق