الاثنين، 15 يناير 2024

المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)

المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم ( ) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله. وعلى قاعدة من هذا النظر، أعد المشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، نظمت أحكامه على التفصيل الآتي:


استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة ، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.


وأضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها مواد جديدة بأرقام (٤١٩) مكرراً ، ٤١٩ مكرراً ١ ، ٤١٩ مكرراً ٢ ، ٤١٩ مكرراً ٢، ٤١٩ مكررا ٤، ٤١٩ مكرراً ٥ ٤١٩ مكرراً ٦ ٤١٩ مكرراً ٧، ٤١٩ مكرراً ، ٤١٩ مكرراً ، ٤١٩ مكرراً (۱۰) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.


وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ۲۰۲٤ ، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونًا عامًا بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.


وزير العدل

المستشار / عمر مروان


قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية


بعد الاطلاع الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى القانون المدني

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وعلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ :

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

وبعد أخذ رأي نقابة المحامين

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

قرر


مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب:


(المادة الأولى)


يستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية ، الفصلان الآتيان


الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها


مادة (٣٦٦)


تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.


مادة ( ٣٦٦ مكررا):


تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.


مادة (٣٦٧)


تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها بالمادة (٣٦٦) من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.


مادة (٣٦٨)


تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.


مادة (٣٦٩)


تنعقد محاكم الجنايات بدرجيتها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.


مادة (۳۷۰)


تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.


مادة (۳۷۱)


يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف


مادة (۳۷۲)


يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.


مادة (۳۷۳)


يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.


الفصل الثاني


الإجراءات أمام محاكم الجنايات


مادة (٣٧٤)


يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل .

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.


مادة (٣٧٥)


فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.


مادة (٣٧٦)


في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.


مادة (۳۷۷)


لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.


مادة (۳۷۸)


على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية مع مراعاة حكم المادة ٣٧٤ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.


مادة (۳۷۹)


لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.


مادة (۳۸۰)


مع مراعاة حكم المادتين (١٤٢) ، (١٤٣) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.


مادة (۳۸۱)


تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه من يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.


مادة (۳۸۲)


إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.


مادة (۳۸۳)


لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.


(المادة الثانية)


تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها مواد جديدة بأرقام (٤١٩) مكرراً ، ٤١٩ مكرراً ١ ، ٤١٩ مكرراً ٢ ، ٤١٩ مكرراً ٣ ، ٤١٩ مكرراً ٤ ، ٤١٩ مكرراً ٥ ، ٤١٩ مكرراً ٦ ، ٤١٩ مكرراً ۷، ٤١٩ مكرراً ٨، ٤١٩ مكرراً ٩ ، ٤١٩ مكرراً ۱۰) ، نصوصها الآتية:


مادة (٤١٩) مكرراً)


لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.


مادة (٤١٩) مكرراً (١):


يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً.


مادة (٤١٩) مكرراً (٢)


يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.


مادة (٤١٩) مكررا / ٣)


يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


مادة (٤١٩) مكررا (٤):


يحصل الاستئناف بتقرير ومذكرة بأسباب الاستئناف موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويودعان قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الاستئناف موقعين من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف


مادة (٤١٩) مكرراً / ٥)


يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف ومذكرة إيداع أسباب الاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.


مادة (٤١٩) مكرراً / (٦)


ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين، لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.


مادة (٤١٩) مكررا (٧)


تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه ، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.


مادة (٤١٩) مكرراً (٨)


إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩


مادة (٤١٩) مكرراً / ٩)


لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

ويجوز للمحكمة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطياً إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف، مع مراعاة نصي المادتين (١٤٢) ، (١٤٣) من هذا القانون.


(المادة الثالثة)


يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من العام القضائي ۲۰۲٤/ ۲۰۲5 الذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤.

ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.


(المادة الرابعة)


ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٤.


رئيس مجلس الوزراء

د مصطفى كمال مدبولي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق