قانون رقم 1 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر في 27 فبراير 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الاولى )
تضــاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكرراً ) ، وبند جديد برقم (8) إلى المـــادة (11) ، وبند فرعي برقم (7) إلى بند (ب) من المادة (72 مكرراً ) ، وبند برقم (12) إلى المادة (75 ) ، نصوصها الآتية :
مادة (51 كرراً ) :
يفرض رسم تحديد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص ، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي ، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنوياً بنسبة (6%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى .
مادة (11 بند / 8 ) :
8 - وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة ، يتضمن تعريفاً بها ، ويؤدى المرخص له رسماً لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه ، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .
مادة (72 مكرراً بند ب / 7) :
7 - عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى ، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
مادة (75 بند / 12 ):
12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون .
(المادة الثانية )
يُضاف إلى البند ( ثانياً ) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4) نصه الآتى :
4 - رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى :
نوع الترخيص الفئات الرسوم بالجنية
ملاكى ( بالسعة اللترية ) -
أقل من 1300 60
1300 - 1600 75
1601 - 2000 150
2001 - 2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك - - 1000
دراجة نارية - - 20
أتوبيس خاص - - 200
أتوبيس رحلات - - 200
أتوبيس عام - - 200
أتوبيس سياحة - - 200
اتوبيس مدارس - - 50
الأجرة - الأجرة دراجة نارية (توكتوك) - - 25
النقل بالطن - من 2 إلى 7 - 250
-أكبر من 7 - 300
المقطورة - - 400
الحكومة - - 50
القطاع العام - - 50
نوع الترخيص - الفئات - الرسوم بالجنية
المحافظة - - 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاكي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600
( المادة الثالثة )
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند 8 من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ولايسرى حكم البندين ( ب / 7 من المادة 72 مكرراً ) ، ( 2 من المادة 75 ) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1442
الموافق 27 فبراير 2021
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق