الثلاثاء، 9 مارس 2021

قانون رقم 1 لسنة 2021

قانون رقم 1 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام قانون المرور 

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر في 27 فبراير 2021

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:


( المادة الاولى )

تضــاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكرراً ) ، وبند جديد برقم (8) إلى المـــادة (11) ، وبند فرعي برقم (7) إلى بند (ب) من المادة (72 مكرراً ) ، وبند برقم (12) إلى المادة (75 ) ، نصوصها الآتية :


مادة (51 كرراً ) :

يفرض رسم تحديد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص ، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي ، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنوياً بنسبة (6%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .

وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى .


مادة (11 بند / 8 ) :

8 - وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة ، يتضمن تعريفاً بها ، ويؤدى المرخص له رسماً لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه ، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .

ويعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .


مادة (72 مكرراً بند ب / 7) :

7 - عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى ، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .


مادة (75 بند / 12 ):

12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون .


(المادة الثانية )

يُضاف إلى البند ( ثانياً ) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4) نصه الآتى :


4 - رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى :

نوع الترخيص                           الفئات              الرسوم بالجنية


ملاكى ( بالسعة اللترية ) - 


                                        أقل من 1300                    60

                                        1300 - 1600                  75

                                         1601 - 2000             150

                                          2001 - 2500            250

                                            أكثر من 2500           350

جمرك                                          -                   -  1000

دراجة نارية -        - 20

أتوبيس خاص -        - 200

أتوبيس رحلات -        -  200

أتوبيس عام -        -  200

أتوبيس سياحة -        -  200

اتوبيس مدارس  -        - 50

الأجرة - الأجرة دراجة نارية (توكتوك) -        - 25


النقل بالطن - من 2 إلى 7 - 250

              -أكبر من 7 - 300

المقطورة -        - 400

الحكومة -        - 50

القطاع العام -        - 50

نوع الترخيص - الفئات - الرسوم بالجنية

المحافظة -        - 50 

معدة ثقيلة 500

مقطورة زراعية 50

تجارى 2500

مؤقت 50

منطقة حرة 100

هيئة دبلوماسية 50

ملاكي مميز 50

جرار زراعي 50

تحت الطلب 50

ملحقة 600


( المادة الثالثة )

يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند 8 من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ولايسرى حكم البندين ( ب / 7 من المادة 72 مكرراً ) ، ( 2 من المادة 75 ) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .


( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1442

الموافق 27 فبراير 2021

عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق