الخميس، 2 أبريل 2020

اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

قرار رئيس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه المرافقة .  
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1418 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 1997 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور كمال الجنزورى
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 
الباب الأول
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
فى مزاولة مهنة التوليد
مادة 1 
تكون مزاولة مهنة التوليد للأطباء البشرى أو من يرخص لها من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان بمزاولة هذه المهنة وقيد اسمها بالسجلات الخاصة بذلك. 
مادة 2 
يشترط للقب بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات ومنع ترخيص مزاولة مهنة التوليد: 
1 - أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على أحد المؤهلات التى يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان . 
2 - أن تكون طالبة الترخيص حسنة السيرة والسمعة ولم يصدر ضدها حكم فى جريمة مخلا بالشرف . 
3 - بالنسبة للقابلة: أن تكون قد اجتازت الدورة التدريبية المقررة.  
مادة 3  
على طالية الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقد مديرية الشئون الصحية الكائن بها محل أقامتها ، يطلب قيدها بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات تبين فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها .  
وتقوم المديرية بإرسال الطلب - مرفقا به مستنداته - إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان والتى تتولى إصدار الترخيص . 
وترفق بالطلب المستندات الآتية : 
أ - المؤهل الدراسى المطلوب . 
ب - صورة معتمدة من بطاقة إثبات الشخصية . 
جـ - صحيفة الحالة الجنائية . 
د - صورتان فوتوغرافيتان .  
مادة 4 
تسجل جميع القابلات المرخص لهن بمزاولة مهنه التوليد فى سجل خاص معتمد بمديرية الشئون الصحية ويسرى الترخيص لهن لمدة سنتين ويجوز تجديد من مديرية الشئون الصحية بعد حضور القابلة دورة تدريبية تنشيطية طبقا للبرنامج المقرر بوزارة الصحة والسكان بموجب طلب يرفق به ما يفيد حضور الدورة التنشيطية التدريبية وشهادة تقييم الأداء . 
مادة 5  
تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بأخطر الإدارة العامة للتراخيص الطبية - بوزارة الصحة والسكان بكتاب موصى عليه بكل تغيير دائم فى محل أقامتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير . فإذا لم تقم بالأخطر على النحو السالف بيانه جاز للإدارة المذكورة شطب اسمها من السجل المشار إليه فى المادة الأولى وذلك مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه فى آخر محل إقامة معروف لها تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها .  
وفى كل الأحوال يكون لمن شطب اسمها على النحو المتقدم أن تطلب إعادة قيدها فى السجل إذا أخطرت الإدارة العامة للتراخيص الطبية بعنوانها وذلك مقابل رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات .  
مادة 6  
تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بالواجبات المهنية التى يحددها قرار وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن وفى حالة أية مخالفات تسأل تأديبيا عن المخالفة أمام المجلس المبين بالمادة السابعة . 
مادة 7  
إذا ارتكبت المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أمورا تمس حسن السيرة أو الشرف أو الكفاءة المهنية أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة ، يكون لمجلس التأديب شطب اسمها من سجل مزاولة مهنة التوليد أو حرمانها من مزاولتها لمدة لا تزيد على سنة .  
مادة 8  
يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إذا كن من غير العاملات بالجهاز الإدارى للدولة .  
ويكون تشكيل مجلس التأديب على النحو الآتى : 
- مدير الشئون الصحية بالمحافظة " رئيسا" 
- طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة .
- أحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة …. عضوا . 
مادة 9  
يكون لمن صدر ضدها قرار من مجلس التأديب - المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو بحرمانها من مزاولة المهنة - التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إظهارها بكتاب موصى عليه وذلك أمام المجلس الذى يصدر قرار من وزير الصحة والسكان بتشكيلة على النحو التالى : 
1 - أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامة …. رئيسا .
2 - أحد المديرين العامين بالوزارة …. عضوا .
3 - مدير عام الشئون القانونية بالوزارة …. عضوا . 
مادة 10 
فى جميع الأحوال يكون للمحافظ المختص - بناء على تقرير الإدارة الصحية بالمحافظة - أن يشطب من السجل أسم المرخص لها فى مزاولة مهنة التوليد إذا ثبت إنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة . فإذا زال سبب الشطب يلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .  
الفصل الثاني 
فى قيد المواليد 
مادة 11 
يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد . 
ويكون التبليغ عن النماذج العدة لذلك والتى تبينها القرارات الصادرة عن وزير الداخلية فى هذا الشأن . 
مادة 12  
تكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد : 
1 - والد الطفل . 
2 - والدة الطفل شريطة تقديم أى مستند يفيد علاقة الزوجية من والد الطفل الذى سيقيد باسمه .
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى والفنادق والنزل وربابنة السفن والطائرات وغيرهم من مسئولى الأماكن التى تقع فيها الولادات . 
4 - العمد أو مشايخ البلاد .  
ويجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغ حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام أحد الوالدين بالإبلاغ تفويضه فى ذلك .  
مادة 13 
يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية : 
1 - يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادى والهجرى . 
2 - أسم الطفل : لقبه ثلاثيا على الأقل . 
3 - نوع الطفل ( أنثى أو ذكر ) .
4 - أسم كل من لم لوالدين ولقبه ثلاثيا على الأقل وجنسيته وديانته ورقمه القومى . 
5 - محل قيد الوالدين إذا كان معلوما للمبلغ . 
6 - محل إقامة الوالدين ومهنة كل منهما . 
7 - أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان .
مادة 14  
يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوى الشأن تتضمن ما أجره من ولادات وصحتها وتاريخها واسم المولود ونوعه .  
ويصدر أطباء ا لوحدات الصحية ومفتشو الصحة بعد توقيع الكشف الطبى فى حالات التوليد الأخرى شهادة بهذا المضمون متى طلب منهم ذلك .  
مادة 15  
تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى : 
1 - مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة . 
2 - الجهة الصحية فى المناطق التى ليس بها مكتب صحة . 
3 - العمدة أو شيخ البلدة فى الجهة التى ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية ، وفى هذه الحالة ترسل التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بواقعة الميلاد.  
مادة 16  
يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية فى شأن تبليغات الميلاد التى ترد أو ترسل إليه : 
1 - مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومى لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد . 
2 - قيد الواقعة بسجل المواليد الصحى برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية ولكل سنة ميلادية . 
3 - إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد . 
4 - تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ مع إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدنى . 
5 - مراجعة التبليغات وإعداد ا لحوافظ الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص . 
6 - إرسال نسخة من التبليغات المستندات مرفقة بالحوافظ إلى قسم السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى . 
مادة 17  
يقوم قسم السجل المدنى المختص بما يلى : 
1 - استلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة . 
2 - مراجعة بيانات التبليغات والمستندات الرفقة بالحوافظ واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص . 
3 - استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الآلى من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحى للتأكد من صحتها . 
4 - تسليم شهادة الميلاد مجانا إلى رب أسرة المولود كما يجوز تسليمها إلى أحد أجداده أو أعمامه أو أخواله أو جداته أو أخواته وذلك بعد التحقق من شخصيته .  
مادة 18  
يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد ، ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلهما إلى قسم السجل المدنى  
مادة 19  
إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته ، تتخذ إجراءات قيد واقعتى الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة .  
وإذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ فى خانة بيانات المتوفى عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل ) . 
مادة 20  
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفى صحة الولادة وتاريخها واسم ونوع المولود ويتقدم بها إلى القنصلية المصرية بالبلد الذى وصل إليه أو إلى مكتب السجل المدنى المختص إذا عاد للبلاد خلال ثلاثين يوما وإذا حدثت الولادة أثناء العودة يتم التبليغ خلال الأجل المبين بالمادة السابقة إلى إحدى الجهات المختصة بتلقى الإبلاغ.  
مادة 21   
يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع فى شأن قيده الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة الشرطة : 
أ - تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه فى محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية : 
- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل . 
- أسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك . 
- الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة . 
- وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا . 
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) . 
- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته . 
ب - استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك . 
ج - قيد المحضر الذى تم تحريره . 
د - ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية واتخاذ يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة . 
هـ - إثبات أسم الطفل والأب والام والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفق بالمحضر . 
و - إرسال أصلى المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل .  
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية : 
1 - استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .
2 - أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة .
3 – استلام صورتى المحضر ونسختى التبليغ من شرطة محل العثور .
4 - تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته ثلاثيا بمعرفة طبيب الصحة المختص . 
5 - ذكر أسم ثلاثى للأب . 
6 - ذكر أسم ثلاثى للام . 
7 - اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل .
8 - تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك .
9 - استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه فى الخانة المخصصة ببيانات المبلغ .
10 - قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحى برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختين البليغ . 
11 - إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة ونسختى التبليغ .
12 - إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحى . 
13 - الاحتفاظ بإحدى نسختى ونماذج التبليغ . 
14 - إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص .  
ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقال الأطفال المعثور عليم : 
1 - استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة . 
2 - أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة . 
3 - استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة . 
4 - استلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص . 
5 - استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية .  
رابعا : واجبات العمدة أو الشيخ فى القرى : 
يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التى يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .  
خامسا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص : 
1 - استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها . 
2 - إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات المختص .
3 - استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وتسليمها إلى الجهة المدعى بها الطفل .  
مادة 22  
إذا تقدم مواطن لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية :  
أولا : بمعرفة شرطة محل العثور
أ - استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة . 
ب - أخطر الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف الإجراءات القيد . 
ج - تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلى :  
1 - يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل .  
2 - نوع الطفل ( ذكر كان أو أنثى )  
3 - أسم صاحب الإقرار ولقبة وجنسيته ومحل أقامته ومهنته ورقمه القومى .  
4 - البيانات الكافية لقدم الإقرار مما اثبت فى محضر العثور على الطفل .  
5 - عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم من الإقرار . 
د - إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت فى أمر تسليم الطفل . 
هـ - إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر 
و - إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فترسل صورة المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ أجرات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فيتم أخطر الجهة بمحل العثور لاتخاذ الإجراءات المعتادة والاستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها الطبيب مع إرسال صورتى المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة إرسال الأخرى لقسم السجل المدنى .  
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد 
1 - استلام صورتى المحضر من شرطة محل العثور . 
2 - إحدى صورتى المحضر مع أوراق الواقعة . 
3 - اتباع الإجراءات العادية المتبعة فى حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية .  
ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة : 
1 - تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة فى هذا الشأن .  
2 - فى حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو تسلم السجل المدنى ، تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه .  
3 - وفى حالة العثور على طفل ميت يكتفى بقيد وفاته ويتم اتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وتقوم الشرطة بإخطار الجهة بذلك .  
مادة 23 
1 - إذا اثبت فى بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار أسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار بالبنوة . 
2 - ويكون الإقرار بطلب كتابى صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما يحرر من نسختين تقدمان إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب باختيار أسم ثلاثى للطفل وللوالدين . 
ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للدالات الواردة بالمادة ( 24 ) من هذه اللائحة ويقوم الطبيب باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال .
3 - وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء لمعرفة الطبيب يتم التأشير بها بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل بأى الإجراءات . 
مادة 24 
لا يثبت أمين السجل أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما عند قيد واقعات الميلاد فى سجل المواليد ولو طلب منة ذلك فى الحالات الآتية : 
1 - إذا كان الوالدان من المحارم . 
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها فلا يذكر أسمها .
3 - إذا كان الوالد غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر أسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .  
و فى الأحوال السابقة يقوم أمين السجل المدنى بتثبيت البيانات الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة عدا أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما فيقوم باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .
مادة 25 
يقيد كل مولود باسم يميزه ويسجل هذا الأسم بسجلات المواليد . 
ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الأسم إذا انطوى على مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشانة أو كان الأسم نافيا للعقائد الدينية ويكون من قبيل ذلك التسمية باسم لدابة أو لشيء يتعارف على التعبير به أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى به أو ينطوى على عبودية لغير الله أو كفر به .  
ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة ، أيام إلى لجنة تشكل فى دائرة كل محافظة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه من رؤساء النيابة رئيسا 
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة عضوا . 
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عضوا . 
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المتظلمات بشأن رفض قيد الأسم واختيار أسم جديد خلال محكمة عشر يوما من تاريخ التظلم وتكون قراراتها فى هذا الشأن نهائية .   
الفصل الثالث 
فى تطعيم الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية 
مادة 26 
يجرى تطعيم الطفل أو تحصينه ، فى جميع الأحوال ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، بدون مقابل ، ويجوز أن يتم التطعيم أو التحصين بواسطة طبيب خاص مرخص له فى مزاولة المهنة على أن يقدم والد الطفل أو متولى حضانته - فى هذه الحالة - شهادة من الطبيب المذكور تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة ، ويقوم مكتب الصحة أو الوحدة المشار إليها ، بالتأشير فى البطاقة الصحية للطفل . بتمام تطعيمه أو تحصينه فى كل حالة فى الميعاد المقرر كما تسجل الجرعات ومواعيد التطعيم فى سجل المواليد .  
مادة 27 
1 - يجب تقديم الطفل للتطعيم بالطعم الوافى من مرض الدون قبل اكتمال الشهر الأول من عمرة . 
ب - يتم إعطاء الطفل عند بلوغه شهرين من عمرة جرعة أولى من طعم شلل الأطفال ، وجرعة أولى من الطعم الثلاثى أو الرباعى وجرع أولى من طعم الالتهاب الكبدى الفيروسى ( ب ) . 
ج - تعطى الجرعة الثانية من الطعوم الثلاثة المشار إليها بالفقرة السابقة للطفل عند بلوغه أربعة اشهر من العمر . 
د - تعطى للطفل الجرعة الثالثة من الطعوم الثلاثة المذكور عند بلوغه ستة اشهر . 
هـ - يعطى الطفل جرعة رابعة من طعم شلل الأطفال وجرعة من طعم الحصبة ، عند بلوغه تسعة اشهر . 
و - يعطى الطفل جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال وأخرى منشطة من الطعم الثلاثى عند بلوغه ثمانية عشر شهرا .  
مادة 28  
إذا انقضت مهلة خمسة عشر يوما على حلول ميعاد تطعيم الطفل أو تحصينه دون إجرائه يقوم مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة بأخطر والد الطفل أو متولى حضانته بوجوب المبادرة إلى تطعيمه أو تحصينه أو تقليم الشهادة الطبية الدالة على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطر ، مع إنذارى بأنة أن لم يفعل يعد مخالفا للمادة ( 25 من القانون ، ويحرر ضده المحضر اللازم تطبيقا لحكم المادة ( 26 ) من القانون .  
مادة 29  
يجوز - بقرار من وزير الصحة والسكان - إضافة أمراض معدية أخرى إلى الأمراض التى يتعين تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية منها ، وبيان الإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك .  
مادة 30  
يجرى تطعيم الأطفال بالمدارس بمعرفة أطباء المدارس بالجرعات النشطة للطعوم طبقا لبرامج التطعيم التى تحددها وزارة الصحة والسكان .   
الفصل  الرابع
البطاقة الصحية للطفل 
أولا : فى سجل قيد البطاقات الصحية وأرقامها 
مادة 31 
يجب أن تعد السجلات الخاصة بإثبات بيانات البطاقات الصحية التى تسلم لاباء أو متولى تربية الأطفال عند قيد وقائع ميلادهم فى مكاتب الصحة ، كل بحسب اختصاصها ، على نحو يكفل ضمان تسجيل جميع البيانات الخاصة بكل طفل وخاصة : 
ا - أسم الطفل ثلاثيا على الأقل . 
ب - تاريخ وجهة الميلاد رمن قام بالتوليد . 
جـ - أسم كل من والدى الطفل وتاريخ ميلاده وعمل 
د - محل إقامة الطفل . 
هـ - رقم البطاقات الصحية الخاصة بالطفل ( رقم قيد المولود فى سجل المواليد الصحى بمكتب الصحة ) .  
مادة 32  
يلتزم الموظف المختص بالتحقق من مطابقة رقم البطاقة الصحية مع الرقم المثبت فى السجل ، وذلك عند إثباته ذات الرقم على شهادة ميلاد الطفل .  
مادة 33  
يجب أن يكتب رقم البطاقة الصحية سواء فى السجل المحفوظ لدى مكتب الصحة أو عند إثباته بذات الرقم فى شهادة الميلاد بطريقة واضحة ومقروءة وعلى نحو لا يثير الغلط أو اللبس .  
مادة 34 
تلتزم مكاتب الصحة - كل فى حدود اختصاصها - بأن من تعهد بمهمة إعداد البطاقة الصحية للطفل وتسليمها مع شهادة الميلاد إلى موظف على قدر من الكفاءة ما يكفل له القيام بدور إيجابى فى توعية أولياء الأمور ومتولى تربية الأطفال بأهمية البطاقة الصحية ومصلحة الطفل فى المحافظة عليها وان تكون بياناتها صحيحة ودقيقة ، وتوجيه ولى أمر الطفل إلى المركز الصحى المختص بمتابعة الحالة الصحية للطفل حسب التوزيع الجغرافى تبعا لمحل إقامة المولود .   
ثانيا : فى بيانات البطاقة الصحية
مادة 35  
تصدر البطاقة الصحية وفقا للنموذج الذى يحدده قرار من وزير الصحة والسكان مع مراعاة أن يعد هذا النموذج على نحو يكفل تدوين جميع البيانات اللازمة حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة ، وتخصص فيه مساحة للصق صور للطفل فى أربع مراحل عمريه على الأقل ، هى الثالثة والسابعة والثانية عشرة والخامسة عشرة ومساحة لتدوين نتائج الفحص الطبى الدعوى السنوى للطفل .  
مادة 36 
يجب أن يتسع نموذج البطاقة الصحية لإدراج البيانات الشخصية والتطعيمية والصحية المبينة فى المواد التالية ، وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى التى يقرر وزير الصحة والسكان إدراجها .  
مادة 37 
تعد البيانات الآتية من البيانات الشخصية الجوهرية التى تدرج فى البطاقة الصحية للطفل
 أ - أسم الطفل ونوعه ووزنه عند الميلاد وأوصافه الجسمانية المميزة . 
ب - أسم والد الطفل وتاريخ ميلاده وعمله على وجه التحديد أو آخر عمل له ورقمه القومى . 
ج - أسم والدة الطفل وتاريخ ميلادها وعملها أن وجد ورقمها القومى وعدد الأطفال الذين أنجبتهم وعدد الأحياء منهم وسبب وفاة من ترفى وترتيب الطفل بين اخوته من الام وصلة القرابة بين الأب والام . 
د - مكان ولادة الطفل ووصف تفصيلي لمكان أقامته ( المسكن - عدد حجراته - الشارع - المنطقة). 
هـ - أفراد الأسرة المقيمين بصفة دائمة مع الطفل وأعمارهم وحالتهم الصحية وتاريخ المرضى ( الآباء - الأجداد - الاخوة - الأعمام والعمات - الأخوال والخالات - زوجة الأب أو زوج الام ) .  
مادة 38 
البيانات الصحية اللازم إثباتها فى البطاقة الصحية للطفل تنق م إلى بيانات متعلقة بالحالة وبيانات تتعلق بتطور صحة الطفل ، وذلك على النحو الأتى :   
أ - بيانات الحالة ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتى : 
1 - الجهة التى أشرفت على الولادة وصفة من قام بالتوليد واسمه . 
2 - تاريخ الولادة وساعتها ومدة الحمل وما إذا كانت الولادة طبيعية أم غير طبيعية وسبب التدخل ونوعه فى الحالة الأخيرة . 
3 - حالة الطفل الصحية العامة وما إذا كان طبيعيا أم به عيوب خلقية . 
4 - فصيلة دم الطفل .  
ب - بيانات تطور صحة الطفل ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتى : 
1 - جميع أنواع التطعيم والتحصين اللازمة والمواعيد المقررة لكلى منها واستيفاء تمامها وإجراءات التطعيم أو التحصين . 
2 - الأمراض التى تلحق بالطفل فى مراحله المختلفة . 
3 - الأمراض الوراثية لدى والدعوى الطفل أو لو لم يكن الطفل قد أصيب بها . 
4 - تطور وزن الطفل عبر مراحل نمو . الأولى تغذيته ( رضاعة طبيعية أم غير طبيعية أم مختلطة ) وفى جميع الأحوال يجوز لوزير الصحة والسكان يضيف أية بيانات أخرى يرى إنها ضرورية لبيان حالة الطفل الصحية أو تطور صحته عبر مراحله المختلفة ، سواء تعلقت هذه البيانات بالطفل بوالدته فى مرحلة الحمل أو قبلها أو بعدها .  
مادة 39
يلتزم كل طبيب ، سواء أكان يقوم بالتوليد الكشف الطبى على الطفل أو يعالجه طبيب فى أية مستشفى أو مؤسسة علاجية عامة فى البطاقة الصحية للطفل إيضاحا لجميع ا لبيانات المبينة فى المادة السابقة وذلك فى حدود ما يتعرض له بشأن الطفل . 
وإذا كان من قام بالتوليد مولدة مرخص لها بذلك فتلتزم بإثبات البيانات المبينة فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة عدا البيان الخاص بفصيلة دم الطفل .  
ثالثا : فى تسليم البطاقة الصحية 
مادة 40
لا يجوز تسليم شهادة ميلاد الطفل د ون إعلان يكون ذلك مصحوبا بتسليم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل بعد أن يثبت رقم البطاقة على شهادة الميلاد مطابقا للرقم المثبت فى سجل قيد المواليد الصحى .  
مادة 41 
يكون تسليم البطاقة الصحية لوالد الطفل أو لوالدتى أو المتولى تربيته .  
مادة 42
الأطفال الذين صدرت لهم شهادات ميلاد قبل العمل س بأحكام هذه اللائحة ، تصدر لهم بطاقات صحية بنفس القواعد والأحكام وذلك بناء على طلب من والد الطفل أو المتولى تربيته لتقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وأعمالا لحكم المادة ( 29 ) من القانون .  
مادة 43
يجوز لوالد الطفل أو المتولى تربيته أن يطلب من مكتب الصحة المختص استخراج صورة من البطاقة الصحية للطفل تسلم إليه بعد أن يثبت فى صدرها إنها صورة وتعطى نفس رقم البطاقة الأصلية وتثبت فيها جميع بياناتها . ويكون ذلك على نفقة الطالب ومقابل قيمة تكلفتها التى يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان .  
رابعا : فى حفظ البطاقة والمحافظة عليها 
مادة 44
يلتزم والد الطفل أو المتولى تربيته بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية وحفظها حتى تقديمها إلى المدرسة عند التحاقه بها . وإلى حين ذلك يجب عليه تقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو تطعيم أو تحصين ليثبته بها .  
مادة 45
تقوم المدرسة بحفظ الباقة الصحية للطفل بملفه المدرسى وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجرى فيها فحص الطفل طبيا ، ويجب على طبيب المدرسة أن يثبت فى البطاقة كل ما يتعلق بمتابعة حالة الطفل الصحية كما يثبت فيها ما يتعرض له الطفل من إصابات يكون لها تأثير على حياته الصحية .  
مادة 46
إذا ولد الطفل فى مؤسسة عقابية ، فيلتزم مدير هذه المؤسسة بحفظ البطاقة الصحية وتقليها للطبيب المختص بمناسبة كل كشف أو تطعيم أو تحصين يقع للطفل ليثبته الطبيب بها ويلتزم مدير المؤسسة بتسليم البطاقة للام عند تركه المؤسسة بالإيصال الدال على ذلك  
مادة 47 
فى أحوال إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المعاهد المناسبة لتأهيله أو المستشفيات المتخصصة ، فيلتزم مديرو هذه المؤسسات أو المعاهد أو المستشفيات بحفظ البطاقة الصحية للطفل وتقديها إلى الطبيب المختص فى جميع الأحوال التى تقتضى ذلك لإثبات نتائج فحصه . 
فإذا لم يكن للطفل بطاقة صحية عند إيداعه التزم المدير المختص باستخراجها له وفقا لحكم المادة ( 42 ) من هذه اللائحة .  
مادة 48 
يسرى حكم المادة السابقة فى شأن مديرى المؤسسات العقابية الخاصة التى تنفذ فيها أحكام بعقوبات سالبة للحرية على أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة ولم يسبق استخراج بطاقات صحية لهم . 
مادة 49
لا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة لديهم إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحية الخاصة بهم ، ويلتزم أصحاب الأعمال فى هذه الحالة بالاحتفاظ بالبطاقات الصحية لهؤلاء الأطفال وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصاباتهم ، كما يلتزمون بردها إليهم عند انتهاء علاقة العمل .  
مادة 50
فى جميع الأحوال التى يوقع فيها الكشف الطبى على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثبات ذلك فى بطاقته الصحية ، يلتزم والد الطفل أو المتولى تربيته بطلب إثبات ذلك من المكلف بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية ، وفى هذه الحالة يلتزم الأخير بتقديم البطاقة الصحية مشفوعة بالمستندات الطبية الكاشفة عما لحق بالطفل إلى الطبيب المختص لإثباته فى البطاقة بعد التحقق من حدوثه .  
مادة 51
يجوز للمكلف بفحص البطاقة الصحية فى الأحوال السابقة أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة أو التالفة ، ويتم استخراج البطاقة البديلة من واقع البيانات المثبتة فى سجل قيد المواليد الصحى ، على أن تعطى ذات رقم البطاقة الأصلية بعد أن يثبت فى صدرها إنها بدل فاقد أو تالف . 
ويجب إثبات جميع البيانات المتوفرة عن حالة الطفل عند إصدار البطاقة البديلة سواء تلك الثابتة فى البطاقة التالفة ، أو الثابتة مستندات أخرى ، وذلك من واقع سجلات مكتب رعاية الأمومة والطفولة وحدات الرعاية الصحية الأساسية التى كانت تتابع حالة الطفل الصحية ، ويكون استخراج البطاقة الصحية البديلة على نفقة الطالب مقابل قيمة تكلفتها والتى يحددها قرار من وزير الصحة والسكان .  
مادة 52
فيما عدا حالات الحوادث والحالات المرضية المفاجئة ، لا يجوز للمستشفيات ودور العلاج تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال إلا بعد - تقديم البطاقة الصحية  
مادة 53
يتم إجراء الفحوص الطبية التالية للأطفال فى المراحل السنية المختلفة :
أ - فحص طبى عام للطفل عند ولادته لإثبات حالته الصحية العامة ، وما يوجد به من إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية . 
ب - فحص طبى دورى فى المواعيد التالية : 
1 - فى مواعيد التطعيم للسنة الأولى . 
2 - كل ستة شهور حتى بلوغه سن الخامسة . 
3 - كل سنة فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى .  
مادة 54
يتضمن الفحص الدورى ما يلى : 
أ - قياس الطول وتطورات الوزن لكل طفل لمتابعة نموه ومدى آفات مع المنحنى الطبيعى للنمو . 
ب - فحص تكنيكى عام يوضح حالة جميع أجهزة الجسم بما فى ذلك حالة الأسنان ، مع بيان قوة الإبصار وحالة السمع . 
ج - اكتشاف أى إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية أو عيوب فى النطق . 
د - فحص معملى يتضمن : 
1 - تحليل بول وبراز لاكتشاف المبكر للبلهارسيا والطفيليات المعوية
2 - صورة دم توضح نسبة الهيموجلوبين والسكر فى الدم . 
ويحول الطبيب القائم بفحص الحالات التى يشك فى سلامتها إلى الجهة العلاجية المختصة للعرض على الطبيب المعالج حسبما تقتضى الحالة .  
مادة 55 
تدون نتائج الفحص الطبى الدورى الشامل وملاحظات فى البطاقة الصحية للطفل ، وتتم متابعة الحالات الخاصة كالأمراض الصدرية وأمراض القلب بفحوص متوالية على فترات حسب المتطلبات اللازمة لكل حالة وطبقا لما يحدده الأخصائى المعالج ، ولخطر الطبيب المتابع إدارة المدرسة بتعليمات الحالة بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسمانى والرعاية الخاصة اللازم مراعاتها أثناء اليوم الدراسى .   
الفصل الخامس 
غذاء الطفل 
مادة 56
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها : 
أ - الأغذية : أية مأكولات أو مشروبات - عدا الدواء - تستخدم فى تغذية الرضع والأطفال . 
ب - المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال :الأطعمة والأشربة التى تخصص لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت متكاملة أو غير متكاملة .
ج - الإضافات الغذائية : أية مادة تضاف إلى الأغذية أو المستحضرات التى تخصص لتغذية الرضع والأطفال - دون أن تكون من مكوناتها - بقصد إعطائها صفات مرغوبة أو إطالة فترة صلاحيتها كمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة والمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة وغيرها . 
د - المادة الحافظة : أية مادة تمنع أو تعوق أو توقف عملية التخمر أو التحمض أو التحلل فى المواد الغذائية .
و - تداول الأغذية والمستحضرات : أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .  
مادة 57
لا يجوز إضافة أية إضافات غذائية إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مدرجة بالقوائم المصرح بها ومستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان . 
ويجب مراجعة القرارات النافذة فى شأن تحديد المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد أخذ رأى معهد التغذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .  
مادة 58 
يجب ألا تحتوى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال على أية مادة ذات تأثير طبى علاجى .  
مادة 59 
يجب أن تحمل عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال التى تحتوى على أية إضافات غذائية بطاقة تكتب عليها أسماء تلك المواد المضافة وإنها فى الحدود المقررة . 
مادة 60 
تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك إذا أضيفت إليها أية إضافات غذائية - مدرجة بالقوائم المصرح بها ، أو غير مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان أو أضيفت بنسب تتجاوز الحدود المقررة .  
مادة 61 
يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال وعبواتها والأوعية المستخدمة فى تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية ومطابقة لأحكام القوانين والقرارات فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية . 
ويصدر وزير الصحة والسكان قرارا بتحديد المواد الضارة بصحة الرضع والأطفال والجراثيم المرضية المشار إليها بالفقرة السابقة .  
مادة 62
لا يجوز استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال محتوى على أية إضافات غذائية أو استيراد أى من تلك المواد بغرض إضافتها لأغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة لأحكام هذه اللائحة .  
مادة 63
يحظر تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان بتداولها وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان .  
مادة 64
يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأى طريقة من طرق الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا بعد تسجيلها والترخيص بتداولها وبعد الترخيص بالإعلان عنها وطريقته . ويصدر بشروط الإعلان وطريقته وإجراءات الترخيص به قرار من وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين .  
مادة 65 
فى حالة مخالفة أحكام هذا الفصل يحرر المحضر اللازم ويصير ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
الباب الثاني 
فى الرعاية الاجتماعية 
الفصل الأول
دور الحضانة 
مادة 66
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية : 
1 - رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 
2 - تهيئة هؤلاء الأطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا وأخلاقيا على نحو سليم يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية . 
3 - نشر الوعى بين أسرهم لتنشئتهم تنشئة سليمة . 
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال . 
ويتعين أن يتوفر لدى دور الحضانة من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض المقدمة على نحو ما هو مبين فى مواد هذا الفصل .  
مادة 67 
توقر دار الحضانة لأطفالها رعاية صحية تتمثل فيما يلى : 
1 - توقيع الكشف الطبى الشامل على الأطفال الجدد وإثبات نتيجة الكشف بالبطاقة الصحية لكل طفل . 
2 - تخصيص حجرة للكشف الطبى مزودة بوسائل الإسعافات الأولية ، وتصلح كحجرة عزل للحالات المرضية لحين تحويلها للعلاج المناسب . 
3 - الكشف الدورى على الأطفال بمعرفة الطبيب مرة كل شهر على الأقل ومتابعة إجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة لهم . 
4 - التأكد من سلامة المخالطين للأطفال داخل الدار وخلوهم من الأمراض المعدية والمتوطنة . 
5 - مراعاة سائر النواحى والاشتراطات الصحية للدار .  
مادة 68
توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية ترفيهية تستهدف تمتع الأطفال بأوقاتهم بما يوجب توفير الوسائل والإمكانيات التالية : 
1 - الألعاب الخارجية بأنواعها كالزلاقات والمراجيح وأنواع الكرة . 
2 - الألعاب الداخلية كالمدادات والمكعبات ونماذج العربات والمجلات المصورة للأطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الحسى والنفسى والعقلى .
3 - الأغانى والأناشيد المسموعة والمرئية . 
4 - الآلات الموسيقية المناسبة . 
5 - برامج للحفلات الترويحية والرحلات . 
6 - توفير الوقت الكافى لراحة الأطفال ونومهم حتى يمكنهم معاودة نشاطهم البدنى والعقلى دون إرهاق .  
مادة 69 
توفر دار الحضانة رعاية تربوية لأطفالها يراعى فيها ما يلى : 
1 – إتاحة حرية الحركة للأطفال خارج الفصول . 
2 – عدم التركيز على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب فى السنوات الأولى من عمر الطفل ويمكن البدء بذلك إعتبارا من سن الخامسة وتحت إشراف تربوى . 
3 - التركيز على إكساب الطفل القيم والفضائل والعادات الطبية مثل الصدق والأمانة والتعاون والحفاظ على البيئة واحترام القانون والملكية العامة والخاصة وغرس الشعور بالوطنية المصرية وما إلى ذلك من الأنماط السلوكية الهادفة التى تجعل منه مواطنا صالحا .
4 - الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح والنماذج المجسمة فى الأنشطة التعليمية للدار .
5 - الإكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير للطفل عن معلوماته واهتماماته وعلاقته بالأشخاص والأشياء والبيئة . 
6 - استخدام برامج ملائمة لأعمار الأطفال بما يحقق التوازن الذى يساعد على النمو السليم للأطفال واكتشاف - قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها . 
7 - الترحيب بتعبير الأطفال عن مشاعرهم وأفكارهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار . 
8 - إكساب الطفل خبرات ميدانية جديدة عن طريق تنظيم الرحلات لزيارة الأماكن والمعالم الهامة بالمحيط البيئى كالآثار والمتاحف والمعارض والحدائق . 
9 - إلتزام العاملين بالدار سلوكا مثاليا باعتبارهم قدوة للأطفال يحتذى بهم . 
10 - تقسيم الأطفال بالدار إلى مجموعات صغيرة متقاربة الأعمار يطلق على كل مجموعة أسم أو شعار تعرف به ولخصص لها مشرفة أو أكثر حسب ظروف ونوع كل مجموعة .  
مادة 70 
تولى الدار اهتماما خاصا بتغذية لأطفال وذلك على النحو التالى : 
1 - تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة للطفل وفق المقررات التى تعينها الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية .
2 - توجيه الأسر إلى الأسس الصحية للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة . 
3 - العناية بسلامة الأغذية والأدوات المستخدمة فى تغذية الأطفال لضمان خلوها من أية إضرار أو ملوثات .  
مادة 71 
يخصص زى موحد بسيط التكلفة مصنوع من خامات تتحمل استعمال الأطفال ولا تضر أبدانهم . 
كما يخصص لكل طفل أدوات خاصة لا يستعملها غيره كالمنشفة ، والمعلقة ، والشوكة ، والكوب .  
مادة 72
توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلى : 
1 - تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال وتربيتهم . 
2 - إشراك الأسرة فى الحفلات والرحلات التى تنفذها الدار .
3 - تحدد الدار مواعيد عملها يسمح بمراعاة ظروف الأطفال الأسرية ، فتبدأ العمل فى موعد مناسب يسمح للأسر أو الأمهات بتسليم أطفالهن إلى الدار قبل حلول مواعيد عملهن واستلامهم فى مواعيد تتناسب مع ظروف هذا العمل . 
4 - كفالة وسائل الأمان للطفل منذ تسليمه إلى الدار حتى إعادته لأسرته ومسئولية مشرفى الدار وعامليها عن ذلك طوال تلك الفترة .  
مادة 73
يشترط للترخيص في إنشاء دار للحضانة مراعاة ما يلى :  
أ - بالنسبة لموقع الدار : 
1 - أن يكون فى مكان هادئ يعيدا عن الضوضاء ولا يتعرض معها الأطفال للخطر ، وفى بيئة صحية يشيع فيها الهواء النقى وتنتشر فيها الخضرة .
2 - أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمران .  
ب - بالنسبة لمبنى الدار : 
يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية : 
1 - الحصول على شهادة رسمية من جهات الإسكان والتنظيم المختصة بصلاحية المبنى للأشغال . 
2 - أن يكون تصميم المبنى والخامات المستخدمة فى إنشائه مناسبة للبيئة المحيطة . 
3 - أن تتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة ووالإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى . 
4 - أن تكون أرضياته مغطاة بالوسائل المناسبة لحماية الأطفال من إضرار الحرارة والرطوبة ومن خطر الإصابة أو التلوث . 
5 - أن تتناسب سعة المبنى مع العدد المخصص له من الأطفال وفق ما تقررة مديرية الشئون الاجتماعية . 
6 - طلاء الجدران بألوان زاهية وتزيينها بصور ورسومات محببة للأطفال
7 - أن تتوافر فى المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة للأطفال وتحقيق انطلاقهم
8 - أن يتحقق فى المبنى وسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد مخاطر الوقود والطاقة والحرائق والزلازل 
ج - بالنسبة لمرافق الدار ومستلزماتها : 
يجب أن تتوافر فى دار الحضانة المرافق والمستلزمات الآتية : 
1 - تخصيص حجرة أو أكثر للإدارة ، مزودة بالأثاث والأجهزة والأدوات المكتبية اللازمة ، كالمكاتب والكراسى والدواليب .
2 - تخصيص حجرات لنوم الأطفال وراحتهم حسب إمكانيات كل دار على ألا يشترك طفلان فى فراش واحد .
3 - تخصيص مكان مناسب لاستقبال الأسر وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى مقترحاتهم .
4 - تخصيص مكان مناسب للكشف الطبى على الأطفال تودع به وسائل الإسعاف الأولية .
5 - توفير المرافق الصحية الناسبة لحاجة الأطفال وعددهم وأعمارهم ( كحنفيات للشرب ، ودورات مياه ملائمة للأطفال ) .
6 - توفير مكان لتناول الوجبات الغذائية يزود بالأثاث اللازم حسب السعة الفعلية اللازمة .
7 - تخصيص مكان مستقل لطهى الطعام وإعداده بحيث يكون مستوفيا للشروط الصحية مزودا بالأدوات اللازمة للطهى وحفظ الطعام .
8 - تخصيص مخزن للأدوات والمهمات .  
د - يجب أن تتوافر فى دار الحضانة وحدات أثاث تفى باحتياجات الأطفال وعلى الأخص : 
1 - المقاعد : و,يكون عددها كافيا وأحجامها مناسبة لأعمار الأطفال . 
2 - المناضد : ويكون عددها مناسبا لعدد الأطفال وتصلح لمزاولة الألعاب الداخلية ويمكن استعمالها لتناول الطعام عند الاقتضاء . 
3 - الأسرة : ويوفر منها - أو من بدائلها - العدد المناسب ، كما يجب توفير عدد مناسب من الأغطية .  
هـ - يجب أن تتوافر فى دار الحضانة أدوات النشاط التالية : 
1 - العاب داخلية متنوعة تساعد على تنمية القدرات البدنية والعقلية للطفل سواء كانت ألعابا جماعية أو فردية . 
2 - أجهزة العاب خارجية تتيح الفرصة للأطفال للانطلاق والمرح كالزلاقات والمراجيح فضلا عن توفير آلات موسيقية يمكن للأطفال استعمالها أو الاستمتاع بها .  
و - يجب أن يعين للدار جهاز وظيفى يشكل من . مدير . وأخصائيين ، اجتماعى ، ونفسى أو أكثر - ومشرفة أو أكثر - تبعا لعدد الأطفال المطلوب الترخيص للدار بإلحاقهم بها - وطبيب ، وممرضة ، وسكرتير ، وأمين مخزن وطباخ ، وعدد من العمال للخدمات المعاونة يتناسب وحجم العمل بالدار. 
مادة 74
على المرخص له فى إنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها ممن تتوافر فيه الشروط الآتية : 
1 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى بالإضافة إلى خبرة فى ميدان العمل بشئون الطفولة مدة لا تقل عن سنتين .
2 - أن يكون قد حصل على دورة تدريبية فى مجال الطفولة والخدمة الاجتماعية للأطفال .
3 - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
4 - أن يتعهد بالتفرغ لأعمال إدارة الدار . 
مادة 75 
يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية للدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة . 
ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية باللائحة النموذجية لدور الحضانة متضمنة ما يلى : 
1 - نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة والعاملين فيها وتشكيل لجنة الإشراف عليها .
2 - قيمة الاشتراكات الشهرية التى تدفع لقاء رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم إيواءا كاملا . 
3 - ميزانية الدار التى تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها واوجه صرفها واسم المصرف الذى تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها .
4 - مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يوميا وفترة الإجازات
5 - نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والإجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة . 
6 - نظام الرعاية الصحية الذى يتمتع به الأطفال المقبولون بالدار .  
مادة 76
تخصص لإعانة دور الحضانة نسبة قدرها ( 10 % ) ( عشرة فى المائة ) من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف حصيلتها إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .  
مادة 77 
توزع حصيلة النسبة المبينة بالمادة السابقة فى المحافظات ، على دور الحضانة الموجودة فيها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها ، ووفقا للمعايير والشروط الآتية : 
1 - يتحدد مقدار الإعانة تبعا لعدد دور الحضانة فى كل منطقة على حدة ، ودرجة كثافة عدد الأطفال بكل منها ، ونوعية ومستوى ما تقدمه الدار أو مجموعة الدور التابعة لجمعية أو مؤسسة واحدة من خدمات ونظم للرعاية ، وكذلك حسب حجم العاملين بكل دار للحضانة وعدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فيها ومستوى تأهيلهم وأدائهم . 
2 - ويشترط لاستحقاق الإعانة حصول الدار على تقدير متميز من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة يشيد بإمكانياتها وبمستوى الأداء فيها .  
مادة 78
تشكل فى كل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ - أو من ينيبه - وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بالحافظة وهى : 
1 - الشئون الاجتماعية . 
2 - الصحة . 
3 - التعليم . 
4 - الثقافة . 
5 - الشباب والرياضة . 
6 - الإعلام . 
7 - القوى العاملة والتدريب .
8 - خمسة من الخبراء والمهتمين بشئون الطفولة ، يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بناء على اقتراح من مدير عام الشئون الاجتماعية .  
مادة 79
تختص اللجنة المشار إليها بتقويم عمل دور الحضانة بدائرة المحافظة والبت فى المسائل الآتية : 
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح او أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقرة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة . 
4 - منح مهلة إضافية للدار لأذلة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا برفض التظلم أو الطلب أو الاقتراح .  
مادة 80 
لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا" إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .  
مادة 81 
للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن ترى الاستعانة بهم لجانا فرعية لمعاونتها فى مباشرة اختصاصاتها على أن تكون رئاسة كل لجنة من هذه اللجان لأحد أعضاء لجنة المحافظة .  
مادة 82
تشكل بقرار من المحافظ المختص أمانة فنية للجنة المحافظة من عدد كاف من الخبراء والعاملين تتولى إعداد الدراسات الفنية للموضوعات المعروضة على اللجنة وإبلاغ توصياتها واقتراحاتها للجهات المختصة ويحدد القرار الصادر بتشكيل الأمانة مسئولياتها وأسلوب عملها .   
الفصل الثانى 
فى الرعاية البديلة 
أولا : نظام الأسر البديلة 
مادة 83
يقوم نظام الأسر على تحقيق الهدف من توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال من خلال ما يلى : 
أ - تهيئة البيئة المنزلية البديلة لاستقبال الأطفال ، وتزودها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة .
ب - الترفيه عن الأطفال فى المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات ، وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة .
ج - وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة فى المجالات الصحية النفسية للطفل ، عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدرب الأمهات البديلات . 
د - وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات أن واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التى قد تعترضهم فى العمل وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم . 
هـ - دعم دور الضيافة والإيواء التى تقدم الرعاية للأطفال فى حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها .  
مادة 84
تنتفع بنظام الأسر البديلة الفئات الآتية : 
أ - اللقطاء 
ب - الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذووهم . 
ج - الأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الإستدلال على محال أقامتهم . 
د - الأطفال الذين يثبت من البحث الاجتماعى استحالة رعايتهم فى أسرهم الأصلية ، مثل أولاد المسجونين وأولاد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية ، والأطفال الذين لا يوجد من يرعاهم من ذوى قرياهم أو يشردون نتيجة انفصال الأبوين .  
مادة 85 
يخدم نظام الأسر البديلة أطفال المراحل الآتية : 
أ - الأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين تكون رعايتهم لدى اسر بديلة أو داخل دور الإيواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتستمر الرعاية حتى تمام سن الثامنة عشرة ميلادية . 
ب - يجوز الاستمرار فى رعاية من تجاوز سن الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين بموافقته إذا كان محقا بالتعليم أو لم يستقر بعد سواء بالعمل أو الزواج وذلك بناء على تقرير اجتماعى يقدم كل ستة اشهر مشفوعا بالمستندات اللازمة وذلك بموجب قرار من لجنة الأسر البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة .  
مادة 86 
تستقبل إدارة الأسر والطفولة - بمديرية الشئون الاجتماعية - الأطفال لرعايتهم بنظام الأسر البديلة من الجهات الآتية :
أ - مراكز رعاية الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة .
ب - اقسام ومراكز الشرطة .
ج - المؤسسات المعدة لإيداع الأطفال الضالين المحولين إليها من أقسام ومراكز الشرطة وذلك بعد انقضاء مدة سنة من عدم التعرف على ذويهم .
د - الأسر الطبيعية التى تتقدم بطلبات لرعاية اطفالها ممن لا تزيد سنهم على السادسة لدى اسر بديلة ويثبت من البحث الاجتماعى استحالة رعايتهم فى اسرهم .
 مادة 87
يشترط لتسليم الطفل الى اسرة بديلة الشروط الآتية : 
1 - ان تكون الأسرة مصرية وديانتها الإسلام ما لم يثبت ان الطفل المطلوب الحاقة بها غير مسلم
2 - ان تتكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ولا يقل سن كل منهما 25 سنة ولا يزيد على 55 سنة .
3 - ان يكون الزوجان صالحين للرعاية ومدركين لاحتياجات الطفل .
4 - الا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة على اثنين الا اذا كانوا قد وصلوا الى مرحلة الاعتماد على النفس ولا يسمح للأسر برعاية اكثر من طفل او طفلين شقيقين الا بعد موافقة مديرية الشئون الاجتماعية . 
5 - ان يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وان تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة .
6 - ان يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها وإلا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل .
7 - ان تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته شانة فى ذلك شأن باقى افرادها
8 - ان تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل البديل .
9 - ان تقبل الأسرة البديلة اشراف ممثلى ادارة الأسرة والطفولة بالشئون الاجتماعية ويشتمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل البديل ومتابعة احواله .
10 - ان تتعهد الأسرة البديلة اذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق ادارة الأسرة والطفولة ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه او احدهما او الى اى شخص اخر الا عن طريق ادارة الأسرة والطفولة .
11 - ان تقبل الأسرة البديلة التعاون مع ادارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل البديل ، بما فى ذلك من عودته لأسرته او نقله الى بيت بديل اخر مؤسسة اجتماعية .
12 - ان تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .
مادة 88
يجوز للجنة المنصوص عليها بالمادة ( 95 ) الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين الثانى والرابع من المادة السابقة ، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى . 
مادة 89
على كل اسرة ترغب فى رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة ، ان تتقدم بطلب ذلك الى ادارة الأسرة والطفولة المختصة ، وتسجل الإدارة المختصة الطلبات فى سجل خاص .
مادة 90
تقوم ادارة الأسرة والطفولة ا لمختصة ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها الشروط المذكورة بالمادة ( 87 ) ، ويرفق بتقرير البحث المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة به . 
مادة 91
تعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار اليها بالمادتين السابقتين على اللجنة المبينة بالمادة ( 95 ) لفحصها ، والبت فيها بالقبول او الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره . 
مادة 92
يجوز لمن رفض طلبة طبقا للمادة السابقة ان يتظلم من القرار الصادر خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه به .
ويعرض التظلم على اللجنة التى اصدرت القرار للفصل فيه ، ويكون قرارها فى التظلم نهائيا 
مادة 93 
إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل الى الراغب فى رعايته بعد ان يوقع على رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل .
مادة 94
تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر ادارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية او فى محل اقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل البديل مثل تشغيله فى عمل او الحاقة بمدرسة او هروبه او وفاته او زواج الفتاة . 
ولا يجوز للأسرة البديلة السفر الى الخارج - بصحبة الطفل او بدونه - الا بموافقة مكتوبة من ادارة الأسرة والطفولة . 
مادة 95
يشرف على نظام الأسر البديلة بكل محافظة - لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ - تتكون من : 
1 - مدير مديرية الشئون الاجتماعية . رئيسا
2 - ممثل لمديرية الصحة .
3 - ممثل لمديرية التربية والتعليم .
4 - ممثل لمديرية الأمن ( رعاية الأحداث ) .
5 - ممثل للجمعية التى كانت ترعى الطفل ان وجدت .
6 - مدير ادارة الأسرة والطفولة ( ويكون مقررا للجنة ) .
7 - ممثل للجمعيات الأهلية المعنية برعاية الطفولة .
ويجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية تعهد - اليها ببعض الاختصاصات ودراسة تطوير العمل فى هذا المجال وعرض توصياتها على اللجنة الرئيسية ، ولجوز لها الاستعانة فى ذلك بالخبراء المتخصصين . 
مادة 96 
تقوم اللجنة فى سبيل اداء مهمتها بما يلى : 
1 - اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة .
2 - المشاركة فى تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل . 
3 - فحص طلبات الرعاية والبت فيها بالقبول او الرفض . 
4 - دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال فى الأسر البديلة ووضع الخطط اللازمة لحلها .
5 - البت فى التقارير المقدمة لإنهاء الرعاية والإشراف على اطفال الأسر البديلة .
6 - تقدير الإعانات والمكافآت للأسر البديلة مقابل ما تؤديه من خدمات وفى الحدود المبينة بالمواد 97 ، 98 ، 99 .
7 - تقدير الإعانات والمكافآت ان الخاصة بالأطفال عند الحاجة . 
ويقوم مقرر اللجنة بإعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة واعتماده من رئيسها توطئة لدعوة اعضاء اللجنة للانعقاد .
مادة 97
يصرف للام البديلة مقابل رعاية من وقت استلام الطفل فى الحالات والحدود الآتية : 
أ - الأم البديلة التى ترعى طفلا صحيحا يصرف لها مقابل الرعاية فى حدود المبالغ الآتية : 
100 مائة جنية شهريا منذ استلام الطفل الى ان يلتحق بالتعليم الابتدائى . 
120 مائة وعشرون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الابتدائى . 
150 مائة وخمسون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الإعدادى .
200 مائتان جنية شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الثانوى وما فى مستواه . 
250 مائتان وخمسون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم العالى وما فى مستواه .  
ب - الأم البديلة التى ترعى طفلا معاقا او مصابا بمرض مزمن ، يصرف لها مقابل رعاية من وقت استلامه وفقا للإجراءات الآتية : 
1 - يتم تحديد نوع الإعاقة او المرض المزمن ودرجة الإصابة به 
وفقا لتقرير طبى معتمد من الجهة الصحية المختصة .
2 - يقدم التقرير الطبى المشار اليه الى لجنة الرعاية البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة التى تقوم على ضوئه بتقدير قيمة ما يصرف للام البديلة من مقابل رعاية شهرى حسب ظروف كل حالة .  
ج - تصرف مبالغ مقابل الرعاية الشهرية المنصوص عليها فى البندين ا ، ب بعد خصم نسبة تعادل 10 % تودع لحساب الطفل فى صندوق التوفير . 
د - يصرف لدار الحضانة الإيوائية التى لا تحصل على اعانات مخصصة لهذا الغرض مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها شهريا عن كل طفل يلحق بها . 
مادة 98
يجوز صرف اعانات اضافية للأسرة البديلة فى الحالات الآتية : 
1 - مرض الطفل البديل بعد تقديم المستندات المؤيدة لتكاليف علاجه 
2 - وفاة الطفل البديل ، وتكون المساهمة فى نفقات الدفن طبقا لما تراه اللجنة ، بعد تقديم شهادة الوفاة والمستندات الدالة على الصرف
3 - زواج البنت البديلة ، وتكون الإعانة فى حدود 1500 جنية ( الف وخمسمائة جنية ) بعد تقديم وثيقة الزواج ، على ان تكون الإعانة سكن الزواج الأول فقط . 
4 - اعداد مشروع تجارى او مهنى للابن او البنت ويكون ذلك فى حدود الفى جنيه ( 2000 جنية ) وبعد تحقق مديرية الشئون الاجتماعية من جدية المشروع ، وعليها ان تشرف على صرف هذا المبلغ .  
مادة 99
يجوز ان تمنح الأسرة البديلة مكافأة نهاية الإشراف بناء على تقرير اجتماعى اذا ثبت من التقرير تعاون الأسرة مع جهاز الشئون الاجتماعية وحسن رعايتها للطفل وذلك بحد اقصى خمسمائة جنية ( 500 جنية ) فى الحالتين الآتيتين : 
إذا تزوجت البنت البديلة . 
إذا استقر الابن او البنت فى عمل ذى اجر مناسب لمدة لا تقل عن سنة . 
مادة 100
يوقف صرف بدل الرعاية ، فى الحالات الآتية : 
1 - زواج الابن او البنت ( البديلة ) .
2 - هروب الابن او البنت البديل ويجب على رب الأسرة او مدير المؤسسة المودع بها الطفل حسب الأحوال اخطار ادارة الأسرة والطفولة وقسم او مركز الشرطة المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ الهروب . 
3 - امتناع الأسرة البديلة عن تسليم الابن او البنت خلال اسبوعين من تاريخ اخطار الأسرة بذلك بخطاب موصى علية
4 - وفاة البنت او الابن البديل .
مادة 101 
يجوز للأسرة البديلة ان تقوم بواجبات الرعاية للطفل البديل بغير مقابل كما يحق لها ان توصى له ، او تهبه من املاكها القدر الذى تراه ، وفقا للقانون .
مادة 102
يجوز للأسرة البديلة ان تدخر مبالغ للطفل البديل تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة ، وعلى هذه الإدارة اضافة هذه المبالغ الى حساب الطفل فى صندوق التوفير المشار اليه بالمادة ( 97 ) ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة الا بعد ايضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة .
مادة 103
يجوز نقل الطفل البديل من اسرة الى اخرى ، او مؤسسة اجتماعية فى الحالات الآتية :
1 - وفاة الأب او الام البديلة . 
2 - اذا تغيرت الظروف البيئية والاقتصادية للأسرة البديلة 
3 - اذا ثبت ان هناك اهمالا او انحرافا فى السلوك يصعب علاجه داخل الأسرة البديلة .
4 - اذا ثبت عدم تعاون الأسرة البديلة او عدم استجابته التوجيهات المشرفة الاجتماعية المختصة .  
ويجب نقل الطفل البديل الى اسرة اخرى او مؤسسة اجتماعية فى الحالتين الآتيتين : 
1 - اذا تقدمت الأسرة البديلة بطلب يضمن عدم رغبتها فى استمرار رعاية الطفل ،
2 - اذا ثبت من تتبع حالة الأسرة البديلة او من تقارير مكاتب حماية الآداب عنها انها تسلك سلوكا شائنا .
مادة 104
يقوم الأخصائى الاجتماعى بما يسند اليه من اعمال فى ادارة الأسرة والطفولة ، وعلى الأخص ما يأتى : 
1 - اجراء البحوث الاجتماعية على النماذج المعدة لذلك للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة - على ان يشمل البحث الدراسات الآتية : 
ا - دراسة لحالة الأسرة - من حيث المستوى الثقافى والعلاقات السائدة بين افرادها . 
ب - دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعداد كل منهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك . 
ج - دراسة ظروف الحى الذى يقع فين مسكن الأسرة الطالبة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة . 
2 - اعداد كل من الأسرة البديلة والطفل لمستقبل الحياة المشتركة معا لكى يسهل على الطفل التكيف مع البيئة الجديدة 
3 - بحث الأسباب التى تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها .
4 - زيارة الطفل البديل بالبيت والمدرسة والمصنع ، لتذليل صعوبات التحاق الأطفال من داخل الأسر البديلة بالمدارس او ثبات العمل ومحاولة الإفادة من موارد البيئة لصالحهم . 
5 - الاتصال بالمؤسسات المناسبة لإيداع الطفل غير المتكيف مع الأسرة البديلة وإعداده لتقبل الحياة الجديدة . 
6 - تيسير الحلمات الصحية والنفسية بإحالة الأطفال المحتاجين لهذه الخدمات الى المستشفيات العامة او الخاصة . 
7 - اقتراح الإعانات او المكافآت المالية للأسر او الأطفال الملحقين بها طبقا لنظام الأسر البديلة . 
8 - مراجعة كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا طبقا للفئات المحددة باللائحة والقرارات الصادرة من لجنة الرعاية البديلة او ادارة الأسرة والطفولة ومراجعة السجلات المنظمة لهذه العملية . 
9 - القيام بفتح دفاتر التوفير للأطفال الملحقين بأسر بديلة . 
10 - اعداد ملف لكل طفل ، مستوف لجميع البيانات والمستندات والتتبعات المختلفة ، مع حفظ الملف بصفة سرية ويجب ان يشمل الملف - على الأخص - ما يأتى : 
أ - الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها فى رعاية الطفل .
ب - استمارات بحث حالة الأسرة ، والتقارير بنتيجة التتبعات والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فى الاستمارات .
ج - شهادة ميلاد الطفل او صورة معتمدة لمحضر العثور عليه او محضر تسليم الطفل من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان الى الشئون الاجتماعية 
د - صورة فوتوغرافية للطفل وصورة لكل من الأب والام طالبى رعايته ( الأبوين البديلين ) 
هـ - قرار اللجنة الشار اليها بقبول طلب الأسرة للرعاية البديلة .
و - عقد الرعاية المبرم بين ادارة الأسرة والطفولة وبين الأسرة البديلة . 
ز - التقارير والتتبعات الدورية الخاصة بالطفل البديل .
ح - المستندات المتضمنة نقل الطفل من اسرة الى اخرى او مؤسسة اجتماعية . ولا يجوز لأى شخص الاطلاع على هذا الملف او اية مستندات فيه الأبناء على قرار من جهة قضائية مختصة او فى الحالات التى يوجب القانون فيها ذلك . 
مادة 105  
يشرف الأخصائى الاجتماعى على عدد من الحالات يتحدد طبقا لظروف العمل ، ويقوم بزيارة الأطفال فى الأسر البديلة بمعدل مرة كل شهر على الأقل ، مع متابعة الطفل فى كل من المدرسة ومحل العمل ، وعلية تخصيص الوقت الكافى للعمل بالمكتب وتسجيل الزيارات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطه .
مادة 106
يتولى الأخصائى الاجتماعى الأول الإشراف على اعمال عدد من الأخصائيين الاجتماعيين يحدد مدير ادارة الأسرة والطفولة كما يقوم بما يعهد اليه من اعمال ، وعلى الأخص ما يلى :
1 - مراجعة الأبحاث الاجتماعية التى يقوم بها الأخصائى الاجتماعى ويشمل ذلك مراجعة لكل تسجيل وتتبع . 
2 - زيارة بعض الحالات التى يشرف عليها الأخصائى الاجتماعى ومعاونته فى حل المشكلات التى تعترض سبيل العمل . 
3 - التحقق من وجود ملف لكل طفل ملف لجميع البيانات والمستندات والتقارير والتتبعات .
4 - اعداد الإحصائيات والتقارير الدولة والسنوية . 
5 - مراجعة استمارات صرف مقابل الرعاية على السجلات المنظمة لهذه العملية . 6 - الإشراف على اجراءات ايداع واسترداد المبالغ المدخرة للأطفال الملحقين بالأسر البديلة . 
مادة 107
يشرف مدير ادارة الأسر والطفولة على الجهاز الفنى والادارى بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به كما يقوم بما يأتى : 
1 - تنفيذ السياسة العامة التى تتبعها وزارة الشئون الاجتماعية فى نظام الأسر البديلة . 
2 - الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة واللجان المتفرعة عنها . 
3 - اعداد مشروع الميزانية . 
4 - اعتماد خطوط السير للعاملين بالإدارة . 
5 - اجراء دراسة بعض حالات الأسر البديلة كعينة . 
6 - اعتماد كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا وكشوف التوفير .
 مادة 108
يقوم بالعمل بالجهاز الادارى عاملون بالسكرتارية والحسابات ، ويخصص مندوب للصرف يتولى صرف مقابل الرعاية تحت اشراف ومسئولية الأخصائى الاجتماعى المختص بالإضافة الى ما يكلف من اعمال اخرى فى حدود وظيفته .
مادة 109
تمسك ادارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل ، وعلى الأخص ما يلى : 
1 - سجل قيد الطلبات الجديدة موضحا به القرارات الصادرة بشأنها . 
2 - سجل قيد حالات الحفظ ، يوضح به تاريخ الحفظ وأسبابه .
3 - سجل محاضر اجتماعات لجنة الرعاية البديلة . 
4 - سجل اجتماعى عام يتضمن البيانات الأولية المعروفة للأسرة والطفل .
5 - سجل لبيان استحقاقات الأسر البديلة والمبالغ التى صرفت لها . 
6 - سجل مدخرات اطفال الأسر البديلة .
ثانياً : نادى الطفل
مادة 110
نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال فى سن مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وتربيتهم عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ، ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعد انتهائه . 
2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة الأمهات وبوجه خاص العاملات لحماية اطفالهن من الإهمال البدنى والروحى والنفسى ووقايتهم 
من التعرض للانحراف او الخطر .
3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى : 
البدنية والعقلية والوجدانية والنفسية وليكتسب خبرات ومهارات جديدة ، والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة
4 - معاونة الأطفال على زيادة التحصيل الدراسى والمعرفة لديهم وتدربهم على مواجهة ما يعترضهم من مشكلات والتغلب عليها
5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال ، والبيئة .
6 - امداد اسرة الطفل بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .  
مادة 111
يتضمن نظام الرعاية بنادى الطفل توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكيفه فى المجتمع ووقايته من الاخطار وتنمية علاقاته بالآخرين ، كما يتضمن توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للطفل ، والرعاية الثقافية لإمداد بالمعرفة والمعلومات والتثقف البيئى والتربية البيئية فضلا عن الرعاية الرياضية والفنية ، وتحدد اللائحة النموذجية لنادى الطفل الوسائل والأسس الكفيلة بتوفير الزوجة الرعاية الشاملة المشار اليها .
مادة 112 
تتكون موارد النادى مما يلى : 
1 - قيمة الاشتراك الشهرى لأعضائه . 
2 - ما يتلقاه النادى من اعانات حكومية . 
3 - ما تخصصه الجمعية او الجهة التابع لها النادى من اعتمادات
4 - الهبات والتبرعات وفقا للقانون . 
5 - المصادر الاخرى التى توافق عليها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .
مادة 113
يكون لكل ناد لجنة تتولى الإشراف على شئونه وجهاز وظيفى ، يباشر اله صل فيه ويقدم الزوجة الرعاية لأعضاء النادى ويكون من بين العاملين بالنادى اخصائيون اجتماعيون ونفسيون ورياضيون وطبيب يتعاقد معه النادى بما يكفل توفير الخدمة الطبية لأعضائه والإشراف على النواحى الصحية لهم . 
مادة 114 
تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اللائحة النموذجية للنظام الداخلى لنوادى الطفل متضمنة اجراءات القبول بالنادى ، وكيفية تشكيل لجنة الإشراف على النادى ، والجهاز الوظيفى به ، وإشتراطات الموصفات العامة للنادى ، ونظام العمل والخدمة فيه وتضع كل جمعية مشهرة يتبعها ناد للطفل لائحة داخلية له مسترشدة فى ذلك باللائحة النموذجية المشار اليها وإلا اعتبرت اللائحة النموذجية لائحة داخلية له .
ثالثاً : مؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
مادة 115 
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، هى كل دار لإيواء الأطفال ممن لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم ، او دعوى الأسرة او عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل . 
ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه ، مادامت الظروف التى ادت الى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز سنوات التعليم بنجاح . 
وتضع كل مؤسسة لائحة داخلية ، مسترشدة فى احكامها باللائحة النموذجية وتعتمد اللائحة الداخلية من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .
مادة 116
يصدر باللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار اليها بالمادة السابقة قرار من وزير الشئون الاجتماعية . 
وتبين اللائحة النموذجية شروط قبول الأطفال بالمؤسسة وإجراءاته ، وبرامج الخدمة والرعاية فيها على ان تشمل هذه البرامج رعاية صحية وغذائية وتعليمية وتربوية ، فضلا عن الرعاية الترفيهية والرياضية ، والرعاية اللاحقة والتدريب المهنى للأطفال الذين اتموا المرحلة الابتدائى ، او لم يتمكنوا من الاستمرار فى تلقى التعليم . 
ويجب ان تتضمن اللائحة نظاما للزيارات الأسرية للطفل ، وتشكيل لجنة لإدارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، والجهاز الوظيفى اللازم للمؤسسة ، والسجلات والملفات الواجب الاحتفاظ بها فى كل مؤسسة ، ونظام دور الضيافة التى يمكن الحاقها بها لتوفير رعاية لاحقة او اضافية لخريجها .
مادة 117
تقوم المؤسسة بإرسال نسخة من لائحتها الداخلية الى الإدارة العام ة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية بعد اعتمادها من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتمادها
مادة 118 
تعتبر أحكام اللائحة النموذجية ملزمة للمؤسسة فى حالة مخالفتها لأى منا لأحكام الواردة فى هذا الفصل .
رابعاً : معاش الضمان الإجتماعى 
مادة 119 
لكل من الأطفال الأيتام او مجهولى الأب او الأبوين وأطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المقررة فى قانون الضمان الاجتماعى بحد ادنى عشرين جنيها شهريا لكل طفل .
الفصل الثالث
 الحماية من أخطار المرور 
مادة 120    
لا يجوز ان يصدر ترخيص للطفل بقيادة اية مركبة اليه . 
يقصد بالمركبة الآلية كل ما اعد للسير على الطرق العامة من السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدرجات الآلية والبخارية ( موتوسيكل ) وغير ذلك من الآلات والأدوات المعدة للسير على الطرق العامة .
مادة121
لا يجوز لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام ، ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار . 
يقصد بالطريق العام السطح الكلى المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات . 
مادة 122 
يجب على الطفل عند قيادة الدراجة ما يلى : 
1 - ركوب الدراجة او النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعليه ان يخفف من سرعته عند ملتقى الطرق ومنعطفاتها . 
2 - عدم قيادتها بدون الإمساك بمقودها ( الجادون ) او الإمساك به بيد واحدة فقط الا فى حالة اصدار يدوية . 
3 - عدم الإمساك بمركبة اخرى اثناء السير او ان يحمل او يدفع او يسحب اشياء تعرقل السير او تكون خطرا عليه او على باقى مستعملى الطريق ، ولا يجوز له ان يحمل بضائع على رأسه ولا فى يده اثناء قيادة الدراجة . 
4 - عدم السير معوجا تارة الى اليمين وأخرى الى اليسار او الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة او السير بجوار غيره فى الشوارع والأحياء المزدحمة او السير بأية حالة اخرى ينجم عنها خطر عليه وعلى الجمهور . 
5 - لا يجوز لمن لم يجاوز عمره ستة عشر عاما اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها الا اذا كان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه فى نفس اتجاه حركة المرور ، وكان ثمة ما يحول دون اصطدام ساقيه بأسلاك عجل الدراجة .  
ولا يجوز ان يركب اكثر من واحد دراجة اعدت لتكون لراكب واحد ولو اضيف اليها مقعد اخر .
مادة 123
لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، وعليهم التحقق من سن الطفل قبل تأجيرها له وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للطفل او للغير . 
الباب الثالث 
الفصل الأول 
تعليم الطفل
مادة 124
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان وتكفل الدولة ما يلى : 
1 - توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال فى سن التعليم الأساسى . 
2 - ان تتناسب اوقات الدراسة مع عمر الطفل . 
3 - اقامة دور التعليم بعيدا عن مصادر التلوث البيئى . 
4 - توفير الأماكن والأوقات اللازمة للترفيه خلال اليوم الدراسى . 
5 - توفير المساحات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف الطفل الاجتماعية والبيئية . 
6 - تشجيع ممارسة الطفل للرياضة ومساعدة الأطفال الموهوبين .
مادة 125   
لا يجوز لصاحب العمل الذى يستخدم اطفالا ان يحرم الطفل او يعيقه عن تلقى التعليم الأساسى . 
ويعد من قبيل الحرمان من التعليم تحديد فترات او مواعيد العمل بما يتعارض مع اوقات دراسة الطفل او يتعذر عليه معها مواصلة التعليم . 
ويعد من قبيل اعاقة الطفل عن التعليم تشغيله فى بيئة غير صحية او اسناد اعمال اليه بما يؤثر فى استيعابه الذهنى او نموه البدنى .
الفصل الثانى
رياض الأطفال 
مادة 126
تهدف رياض الأطفال الى تنمية اطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى وتهيئتهم للالتحاق بها وذلك من خلال : 
1 - التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والجسمية ، والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية والدينية ، على ان يؤخذ فى الاعتبار الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات ومستويات النمو . 
2 - تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعددية والفنية من خلال الأنشطة الفردية والجماعية انماء القدرة على التفكير والابتكار والتميز . 
3 - التنشئة الاجتماعية والصحية السليمة فى ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه . 
4 - تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر لتمكين الطفل من ان يحقق ذاته ومساعدته على تكوين الشخصية السوية القادرة على التعامل مع المجتمع . 
5 - تهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية فى مرحلة التعليم الأساسى وذلك عن طريق الانتقال التدريجى من جو الأسرة الى المدرسة بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام وتكوين علاقات انسانية مع المعلم والزملاء وممارسة انشطة التعليم التى تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه فى شتى المجالات . 
مادة 127
يشترط للموافقة على فتح فصول رياض الأطفال الشروط الآتية : 
1 - ان تكون المدرسة الابتدائية التى ستلحق بها فصول رياض الأطفال من المدارس التى تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل . 
2 - ان يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الإضافية التى لا يؤدى تخصيصها لروضة الأطفال الى الحد من قدرة المدرسة على استيعاب تلاميذ المرحلة الأساسية او الى الارتفاع فى كثافة الفصول عن المعدلات المقررة . 
3 - ان تتوافر فى المبنى شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية وان يكون مزودا بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية . 
4 - ان تخصص لرياض الأطفال حجرات بالطابق الأرضى على ان تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومساحاتها مناسبة وعلى ان تحتوى كل حجرة على حوض منخفض فى مستوى الأطفال . 
5 - اتخاذ الاجراءات لحماية الأطفال من اخطار التلوث والحريق والزلازل والعمل على ابعادهم عن مصادر الطاقة ( الكهرباء - السخانات - المواد الكيماوية والبترول ) . 
مادة 128
يراعى فى تنظيم العمل برياض الأطفال واتباع الأساليب العملية فى تعليمهم ما يلى: 
1 - تقسيم قاعة رياض الأطفال الى اركان للنشاط بحيث تحتوى على مسرح عرائس - مكتبة - منضدة للفن - منضدة للعلوم - ركن للموسيقى - لوحة وبرية - مجموعة متنوعة من المكتبات بأحجام وألوان مختلفة - منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال . 
2 - ترتيب المناضد فى شكل مجموعات . 
3 - تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد فى عملها الأطفال . 
4 - تجهيز الفناء الخارجى بالعاب التسلق والتزحلق والأطواق . 
5 - تنظيم لقاءات مع اولياء الأمور كل شهر . 
6 - لا يجوز ان يجاوز عدد اطفال الفصل ستة وثلاثين طفلا مع توفير مساحة تتسع لممارسة الأنشطة وتغيير الأركان من وقت لآخر . 
7 - يخصص لكل فصل معلمتان وعاملة ويخصص لكل روضة اطفال معلمة موسيقى . 
8 - لا يقسم اليوم بروضة الأطفال الى حصص دراسية ، بل يعمل بنظام اليوم المتكامل بحيث يمارس الأطفال انشطة متنوعة ويمرون بخبرات متكاملة تنمى فيهم الجوانب الروحية والخلقية والجسمية والحركية والاجتماعية والانفعالية ، ويراعى تقسيم يوم الروضة الى فترات بين الأنشطة الهادئة والحركية ويخصص اوقات للنشاط الحر خلال اليوم لعدم ارهاق الطفل . 
9 - تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة فى مناهج طفل ما قبل المدرسة لتأليف كتب الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال ، وكتب ادلة المعلم ، وتقوم الوزارة بتوزيع هذه الكتب على جميع رياض الأطفال . 
10 - لا يجوز استخدام اى كتب مقررة اضافية خارجية لهذه المرحلة من العمر . 
11 - تزود رياض الأطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص هذه المرحلة العمرية واحتياجاتها . 
12 - تخضع رياض الأطفال التابعة والملحقة بالمدارس الرسمية او الخاصة لخطط وزارة التربية والتعليم ولإشرافها التربوى والفنى والادارى . 
13 - لا يجوز استخدام الألعاب الميكانيكية فى رياض الأطفال . 
14 - لا يجوز اجبار الأطفال على الكتابة والاكتفاء ببطاقات اعداد الطفل للكتابة ، كما لا يجوز اعطاؤهم واجبات منزلية او عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها للأطفال . 
مادة 129
يشترط فى مديرة رياض الأطفال او الناظرة والمعلمات وتدريبهن ما يلى : 
1 - ان يكون حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من احدى الكليات التربوية وذات خبرة فى هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات او حاصلة على مؤهل اعلى من لبكالوريوس فى دراسات الطفولة دكتوراه متخصصة او ماجستير .
2 - ان تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من احدى الكليات التربوية وفى حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوز تعيين الحاصلات على مؤهل عال تربوى بشرط الحصول على دبلوم فى دراسات الطفولة لمدة عام دراسى . 
3 - ان يتم تدريب المعلمات والعملات فى مجال رياض الأطفال بصفة دورية سنوية لمدة اسبوع على ان تكون البرامج التى يتضمنها التدريب نظرية بواقع الثلث وعملية بواقع الثلثين .
مادة 130
شروط القبول برياض الأطفال :
1 - يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدنى المقرر ولا يقبل اطفال تقل اعمارهم عن اربع سنوات.
2 - يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية او بالمدارس الخاصة بمصروفات حتى اول اكتوبر
3 - يجوز قبول اطفال فى الصف الثانى برياض الأطفال بشرط الا تقل سنهم عن خمس سنوات . 
4 - لا يجوز قبول اطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال . 
مادة 131
تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات ، المقررة على تلاميذ الصف الأول بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى من اطفال رياض الأطفال التابعة او الملحقة بالمدارس الرسمية ويجوز فضلا عما هو مبين بالفقرة السابقة تحصب مقابل تكلفة للخدمات الإضافية الاخرى التالية التى تؤدى لأطفال هذه الرياض :
أ - نشاط التعليم . 
ب - تنظيم التعليم . 
جـ - تغذية .  
ويحدد مدير مدرية التربة والتعليم المختص فيه مقابل كل من النشاط العام ، تنظيم التعليم والتغذية على ضوء الظروف الاجتماعية لكل محافظة وأطفال كل روضة ونوع الخدمات التى تقدمها الروضة . وتلتزم المديرية او الإدارة التعليمية بالإنفاق على الرياض التابعة لكل منها شأن فى ذلك شأن المدارس المادة بها تلك الرياض وذلك طبقا للمعدلات وأغراض الصرف المقررة ويخصص لكل روضة سلفة مستديمة لمواجهة الصرف على الأمور الطارئة او العاجلة . 
مادة 132
يصرف من حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية الموضحة بالمادة السابقة طبقا لما هو بالمدرسة الابتدائية ، وفقا للقرارات الصادرة شأن قواعد الصرف من حصيلة كلى اشتراك او مقابل . وتوجه حصيلة مقابل النشاط العام لتقديم خدمات اضافية فى مجالات الأنشطة التربوية وتعويض الأدوات والأجهزة اللازمة لكل نشاط . وتوجه حصيلة مقابل تنظيم التعليم بالرياض للصرف فى الأوجه التالية : 
أ - المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة ( يصدر بتحديدها قرار من مديرية التربية : التعليم المختص بحيث لا تزيد على 50 % من جملة حصيلة المقابل ) 
ب - المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة للروضة . 
ج - التجهيزات الإضافية اللازمة للروضة . 
د - المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل .
الفصل الثالث 
مراحل التعليم 
مادة 133
يلتحق الطفل بالتعليم الأساسى عند بلوغه سن السادسة من عمرة وتلتزم الدولة بتوفير الأماكن اللازمة لاستيعاب الأطفال فى السن المدرسى ويلتزم الآباء او اولياء الأمور بتقديم الأطفال لتلك المرحلة التعليمية وكفالة انتظامهم بها ، وذلك على مدار السنوات المقررة لهذه المرحلة وفق للقوانين السارية ، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصية اصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالتزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة وتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود اماكن التجاوز بالنقص كلن ستة اشهر من سن الالتزام مع عدم الاخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل .
مادة 134
يستهدف تنظيم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى تحقيق الأغراض الآتية : 
1 - التأكد على اهمية التربية الدينية والسلوكية والرياضية وغرس الشعور بالولاء والانتماء للوطن واحترام القانون ذلك من خلال مناهج تتلاءم والمراحل السنية للأطفال . 
2 - التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التعليم وتطور المجتمع فى كل مناحى الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية . 
3 - توثيق الارتباط بالبيئة على اساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف المحيط البيئى ومقتضيات التنمية . 
4 - تحقيق قدر اكبر من التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها مع تشجيع وتحفيظ الإبداع والابتكار لدى الأطفال . 
5 - تلبية احتياجات المجتمع من الفنيين والحرفيين تبعا لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية فى المحافظة او المدينة او القرية . 
مادة 135 
يجوز اضافة حلقة اخرى لمرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ويشترط لذلك ما يلى :
1 - توفير المدارس المعدة اعدادا متكاملا بما يحقق استيعابا شاملا للأطفال الملحقين بها . 
2 - توفير الإمكانيات ا لبشرية من هيئات التدريس والعاملين وفقا لمتطلبات هذه الإضافة . 
3 - رسم الخطط وإعداد المناهج الدراسية الناسبة بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى بما يحقق التكامل بين مراحل التعليم الأساسى بعد الإضافة . 
4 - التنسيق بين وزير التربية والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمحافظين كل فى محافظته بهدف توفير الإمكانيات المطلوبة تحقيقا لمقتضيات الإضافة . 
5 - رفع المستوى التعليمى والتربوى لهيئة التدريس وذلك بعقد دورات تدريبية لهم بما يفى بمتطلبات تطوير التعليم .  
الباب الرابع 
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول 
فى رعاية الطفل العامل
مادة 136
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه اربع عشرة سنة ميلادية كاملة ومع ذلك فانه يجوز تدريبه متى بلغ اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة .  
مادة 137
يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم تشغيل الأطفال من سن الثانية عشر الى الرابعة عشرة فى اعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم وبشرط عدم الاخلال بمواظبتهم على الدراسة وما لم تكن حالة الطفل الصحية بالبطاقة الصحية تحول دون ذلك .  
مادة 138
على صاحب العمل الذى يستخدم اطفالا اجراء الفحص الطبى الابتدائى عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذى يسند اليهم . 
ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد بقرار من وزيرا لقوى العاملة فى التدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات الحد الأقصى المقرر لمقابل هذا الفحص .  
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليه بمعرفة التأمين الصحى مرة كل عام على الأقل وكذلك عند انتهاء خدمته وذلك للتأكد من خلوة من الأمراض المهنية ذو اصابات العمل والمحافظة على لياقة الصحية بصفة مستمرة ، وفى جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل .  
مادة 139
يحظر على صاحب العمل الذى يستخدم طفلا او اكثر تشغيله اكثر من ست ساعات فى اليوم ، تتخللها فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة بحيث لا يشتغل الأطفال اكثر من اربع ساعات متصلة ولا يجوز تشغيلهم فيما بين الساعة الثامنة والسابعة صباحا .   
مادة 140
يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشر ان يمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب اقوى العاملة المختص وتختم بخاتمه .  
مادة 141    
يلتزم صاحب العمل الذاتى يقوم بتشغيل طفل او اكثر بأن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها الفصل الأول من الباب الخامس من القانون وأحكام هذا الفصل وبان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة وأن يثبت ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغييركما يجب عليه ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم لدية وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة اعمالهم .  
مادة 142
على صاحب العمل ان يحيط الطفل العامل لدية قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بمسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير ادوات الوقاية الشخصية له وتدريبه على استخدامها للتأكد من التزام الطفل بذلك .  
مادة 143
على الطفل العامل ان يستعمل وسائل الوقاية وأن ينفذ التعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل .  
مادة 144
يلتزم صاحب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين لدية بما يحقق التكوين الدعوى لهم ،وتوطيد العلاقة بينهم وبين اسرهم ، وعدم حرمان الطفل من حقوقه وطموحاته المناسبة لمرحلة السنية سواء الترفيهية او المادية وخاصة فى الأعياد والمناسبات .  
مادة 145 
يجب على صاحب العمل الذى يستخدم طفلا او اكثر ان يقدم لكل طفل يوميا كوبا من اللبن لا يقل وزنة الصافى عن مائتى جرام .  
مادة 146
يجب ان تتوافر فى المنشاة التى يعمل فيها الأطفال الإشتراطات الصحية المقررة قانونا وخاصة التهوية فى الإضاءة والمياه النقية ودور مياه .  
مادة 147
يلتزم صاحب العمل على نفقته بتوفير النظام الطبى الذى يكفل علاج الطفل العامل لديه من اصابات العمل وأمراض المهنة .  
مادة 148
يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة فى الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
1 - العمل امام الأفران بالمخابز . 
2 - معامل تكرير البترول . 
3 - معامل الأسمنت . 
4 - محلات التبريد . 
5 - معامل الثلج . 
6 - صناعة عصير الزيتون بالطرق الميكانيكية . 
7 - صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية . 
8 - كبس القطن . 
9 -  معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة . 
10 ـ عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات . 
11 - حمل الأثقال او جرها او دفعها اذا زاد وزنها على ما هو مبين فى الجد ول التالى : 
أقصى أوزان الأثقال للأطفال " الذين تقل سنهم عن 15 سنة " حملها او جرها او دفعها  
السن الأثقال التى يجوز حملها الأثقال التى تدفع على قضبان الأثقال التى تدفع على عربة ذات عجلتين الأثقال التى تدفع على عجلة واحدة
ذكور -  إناث ذكور -  إناث ذكور -  إناث ذكور -  إناث
10 –    7 300-150 لا يجوز تشغيل الأطفال فيها
مادة 149
يجوز لوزير القوى العاملة اضافة اية اعمال اخرى داخل نطاق الحظر اذا رأى عدم اشتغال الأطفال بها .   
مادة 150
يجوز لوزير القوى العاملة إضافة أية أعمال أخرى داخل نطاق الحظر إذا رأى عدم ملاءمة إشتغال الأطفال بها .
مادة 151
على مكاتب القوى العاملة اجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال وفقا لساعات العمل المحددة بالقانون وحسن معاملته لهم فى عدم ايذائهم بدنيا ونفستا ومراعاة سائر الأحكام المبينة فى هذا الفصل .   
الفصل الثانى 
فى رعاية الأم العاملة
مادة 152 
يجب على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد ان ينشئ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن السادسة من عمرهم على نفقته .  
مادة 153
يجب ان تكون دار الحضانة التى ينشئها صاحب العمل مستوفية لكافة المواصفات والإشتراطات المقررة لدور الحضانة وفقا لأحكام القانون فى هذه اللائحة .  
مادة 154
تلتزم المنشآت التى تعمل بها اقل من مائة عاملة فى منطقه فى واحدة لا يزيد نصف قطرها على 50 مترا ، بأن تشترك فى انشاء دار للحضانة لرعاية اطفال العاملات بهذه المنشآت او ان تعهد بذلك الى دار الحضانة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى هذه اللائحة  
مادة 155  
تخضع دور الحضانة المنشاة بمعرفة ارباب العمل لما تخضع له دور الحضانة العامة من اشراف فى تقويم وفاتا لأحكام القانون وهذه اللائحة . 
مادة 156
تؤدى كل عاملة ترغب فى الانتفاع بخدمات الدار اشتراكا شهريا عن كل طفل لها وذلك وفقا لما يحدده قرار وزير القوى العاملة فى هذا الشأن .  
الباب الخامس 
فى رعاية الطفل المعاق وتأهيله
مادة 157
يقصد بالطفل المعاق كل طفل غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة الأنشطة والأعمال التى يزاولها من هم فى مثل سنه او نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او نتيجة عجز خلقى ويعد طفلا معاقا : 
1 - المعاقون بصريا وهم فئتان :  
أ - المكفوفون : وهم الأطفال الذين فقدوا حاسة البصر او كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها الى اساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر ولا يستطيعون التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية فى يسر وكفاءة . 
ب - ضعاف البصر : وهم الأطفال الذين لا يمكنهم لسبب نقص جزئى التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية ، ولكن يمكنهم ذلك بأساليب خاصة تساعدهم فى استخدام البصر . 
2 - المعاقون سمعيا وهم فئتان :  
أ - الصمم : ويقصد بهم الأطفال الذين فقدوا حاسته السمع او كان سمعهم ناقصا الى درجة انهم يحتاجون لأساليب تعليمية للصمم تمكنهم من الاستيعاب دون مخاطبة كلامية .  
ب - ضعاف السمع : وهم الذين يعانون من سمع ضعيف لدرجة انهم يحتاجون فى تعاملهم اليومى الى ترتيبات خاصة او تسهيلات ، ولديهم رصيد من اللغة والكلام الطبيعى .  
3 - البكم : وهم الأطفال غير القادرين على النطق والكلام ايما بسبب مرض الجهاز الكلامى او بسبب اصابتهم بالصمم 
4 - المصابون بعيوب فى الكلام : ويقصد بهم اللذين يعانون من نقص او عيب فى المحادثة لأسباب لا ترجع الى حاسة السمع وإنما لعيب فى الجهاز الكلامى او امراض نفسية او غيرها . 
5 - المتخلفون عقليا : وهم الأطفال ذوو المقدرة العقلية المحدودة او المتخلفون فى القدرات العقلية واللذين تقدر نسبتهم بأقل من ( 75 ) ، ومع ذلك فهم قابلون للتعلم او التدريب او التأهيل بأساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية او حرفية او مهنية مناسبة . 
6 - المعاقون جسمانيا او صحيا : وهم الأطفال المصابون بعجز القصور جسمانى او صحى بسبب تعرضهم امرض او حادث ولا يعانون من نقص فى الحواس ويستطيعون متابعة النمو التعليمى فى المدارس العادية بمساعدات طبية ورعاية صحية خاصة .   
مادة 158
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية ، وصحية ، ونفسية ، وطبية ، وتعليمية ، ومهنية تنمى اعتماده على نفسه ، وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع ، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة تعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من القانون .  
مادة 159
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ، ويجوز لها الترخيص للمنظمات والجمعيات غير الحكومية فى اقامة هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع الآتية : 
1 - ان تكون هذه المنظمات او الجمعيات غير الحكومية مشهرة وفقا لأحكام القانون . 
2 - ان تكون من الجهات العاملة فى مجال رعاية الأطفال من الفئات الخاصة والمعاقين . 
3 - ان يتولى تقديم خدمات التأهيل بالمنظمة او الجمعية ذوو المؤهلات العليا المتخصصون فى النواحى الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، ويفضل من له خبره سابقة فى هذا المجال .
4 - ان يكون لديها من الموارد ما يكفل حسن اداء خدمات التأهيل واستمراريتها .  
مادة 160   
تخضع المعاهد والمنشآت المرخص بإقامتها وفقا لأحكام المادة السابقة لإشراف وتقويم مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ، ويجوز للمديرية الغاء الترخيص بمزاولة هذا النشاط للمنظمة او الجمعية التى يثبت عدم قدرتها على الوفاء بمهامها المرخص بها .   
مادة 161
لوزارة التربية والتعليم ان تنشئ مدارس او فصولا لتعليم المعاقين الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، فى مدارس فصول التربية الخاصة .  
مادة 162
يهدف انشاء مدارس وفصول التربية الخاصة الى تقديم نوع من التربية ، التعليم يتناسب مع التلاميذ المعلقين وفقا لما تحدده تقارير الأطباء والأخصائيين والمعلمين فضلا عن تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة لهم لإتاحة فرص الاتصال بينهم وبين المجتمع ، وتوفير ما تتطلبه حالتهم من اجهزة تعويضية بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى . 
مادة 163
تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة الموجودة فى دائرتها وشروط القبول بها . 
مادة 164
يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق الى المدرسة او الفصول التى يرغب فى الحاق المعاق بها تبعا لنوع الإعاقة وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لهذا الغرض موضحا بها اسم الطفل ، وتاريخ الميلاد ، والصف الدراسى المواد الحاقة به ، ومحل الميلاد ، وترفق به شهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها والبطاقة الصحية الخاصة به . 
مادة 165
تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها للوحدة الصحية المختصة لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع للتحقق من نوع ودرجة الإعاقة ومستوى القدرات العقلية والنواحى الحسية والجسمية والظروف الأسرية والبيئية لهؤلاء الأطفال وتقديم تقارير مفصله عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة ، تودع بالملف الخاص بكل طفل .  
وعلى مدارس وفصول التربية الخاصة فى حالة عدم وجود اخصائيين بالمديريات الصحية بالمحافظات ان تتصل بالمديرية الصحية لعمل الترتيبات اللازمة لندب الأخصائى المطلوب لفحص الأطفال بمناطقهم او ايفادهم الى اقرب وحدة بها اخصائيون للقيام بالفحوص المطلوبة ويتم قبول الأطفال على اساس هذه الفحوص بمدارس وفصول التربية الخاصة التى تلائم حالتهم ، على ان يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف .  
مادة 166   
يقبل الطفل المعاق بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة الى ان تتم جميع الاجراءات والفحوص الطبية والعقلية والنفسية اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على الا تقل فترة الملاحظة فى المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن اسبوعين .  
مادة 167 
يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الأمل وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لغل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ .  
مادة 168
تشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة ناظر المدرسة وعضوية كل من الطبيب الأخصائى ، والأخصائى النفسى ، والأخصائى الاجتماعى وممثل لهيئة التدريس ، وممثلين لأولياء امور التلاميذ يرشحهم مجلس الآباء من بين اعضائه ، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حده فى ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الإعداد قبولها فى حدود الأماكن الخالية ، وتعتمد هذه اللجنة من المديرية او الإدارة التعليمى تتبعها المدرسة .  
مادة 169    
يجوز فى اى وقت خلال العام الدراسى اعادة النظر فى تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية بمعرفة اللجنة الفنية المشار اليها بالمادة الى على تقارير هيئة التدريس او الأخصائيين ما يلاحظ على الحالة او ما يطرأ عليها مر وللجنة ان توصى بإعادة التلميذ الى المدرسة او تحويله الى نوع اخر من التربية الخاص يتبين من التشخيص الجديد للحالة . 
مادة 170
يعاد اجراء جميع الفحوص والاختبارات الى تلاميذ وفصول التربية الخاصة فى اول كل عام ، وتوضح نتائج فحوص كل تلميذ فى الملف بعد تسجيلها فى بطاقته الصحية لمتابعة حالته بصفة مستمرة .
مادة 171  
يجوز استبعاد التلميذ من مدارس وفصول الخاصة فى الحالات الآتية : 
أ - اذا لم يستفد من وجوده بالمدرسة طوال العام الدراسى كامل وذلك بناء على تقارير نفسية او تقارير واقعية توضح ان هذه الحالة لا جدوى منها . 
ب - اذا ظهرت عليه اعراض الهياج او عدم الاستقرار الانفعالى بما يؤدى الى ايذاء نفسه او غيره.
ج - اذا اشارت التقارير النفسية الى تناقص شديد فى معدل ذكائه وذلك بالنسبة لتلاميذ التربية الفكرية . 
د - اذا اصيب التلميذ بمرض خطير او مزمن يحول دون استمراره بالمدرسة . 
هـ - اذا استنفد التلميذ مرات الرسوب او بلغ سنة 21 سنة . 
ويصدر قرار الاستبعاد من الإدارة التعليمية بناء على اقتراح مجلس ادارة المدرسة وبعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة . 
مادة 172 
تسرى فى شأن شروط قبول الأطفال المعاقين بمدارس التربية الخاصة وفصولها ، ومدارس النور للمكفوفين ومدارس وفصول ضعاف البصر ، ومدارس الصم وضعاف السمع ، ومدارس وفصول التربية الفكرية فى كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بهم القرارات واللوائح النافذة وكذا التى يصدرها وزير التربية والتعليم . 
مادة 173
تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف انواعها مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من المراحل التعليمية المناظرة وفى المواعيد التى تحددها المحافظات . 
مادة 174 
يسترشد فى شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة فى مدارس وفصول التربية الخاصة بما هو معمول به فى مدارس التعليم العام مع مراعاة الأحكام التالية .  
مادة 175
يطبق فى مدارس التربية الخاصة النظام الداخلى كلما توافرت الإمكانات لذلك وإذا طبق النظام الخارجى فلا يعمل فيها بنظام الفترتين .  
يسير النظام الدراسى فى مدارس التربية الخاصة التى بها قسم داخلى على اساس برنامج طول اليوم ( العمل مستمر حتى موعد نوم الطلاب ) .  
مادة 176 
يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين بصريا وفقا للأحكام الآتية : 
أولا : بالنسبة للمكفوفين  
أ - الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى ومدة الدراسة بها خمس سنوات .  
ب - الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للمكفوفين .  
جـ - المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين ( ادبى ) .  
ثانيا : بالنسبة لضعاف البصر بمرحلتى التعليم الأساسى والثانوى :
مدة الدراسة هى نفس مدة الدراسة للتلاميذ العاديين بمدارس التعليم العام . 
مادة 177
يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين سمعيا وفقا للأحكام الآتية : 
أ - الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ( 5 ) سنوات .
ب - الحلقة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ( 3 ) سنوات ويعطى الطالب عند اتمام دراسته بنجاح شهادة اتمام الدراسة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع وهى معادلة لشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى . 
جـ - المرحلة الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع مدة الدراسة بها ( 3 ) سنوات ويمنح الطالب عند اتمام دراسته بنجاح دبلوم الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع نظام السنوات الثلاث والتى تعادل شهادة دبلوم الثانوى الفنى نظام السنوات الثلاث .  
مادة 178
يكون نظام التعليم للمتخلفين عقليا ( التربية الفكرية ) وفقا للأحكام الآتية : 
أ - فترة تهيئة : ومدتها سنتان وخطة الدراسة فيها عبارة عن تدريبات حسية وعقلية وفنية ورياضية وموسيقية . 
ب - الحلقة الابتدائية : ومدتها ست سنوات تتضمن حلقتين كل منهما ثلاث سنوات وتتضمن المواد الثقافية البسيطة والمواد العملية المناسبة . 
جـ - الإعدادية المهنية : مدة الدراسة بها ثلاث وخطة الدراسة تتضمن ا لتدريبات المهنية ويمنح المتخرج شهادة مصدقة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المدارس التربية الفكرية .  
مادة 179
تسرى احكام اللوائح والقرارات النافذة فى شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شروط القبول بهذه المدارس والفصول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها ، فيما لم يرد بشانة ، نصر خاص فى هذه اللائحة .  
ولوزير التربية والتعليم الحق فى تعديل تلك القرارات الوزارية تبعا لما تقتضيه الظروف .
مادة 180
تنتهى السنة الدراسية بالانتهاء من اعمال الامتحانات سواء فى الشهادات العامة للتربية الخاصة او امتحانات النقل ولا تربط مواعيد هذا الامتحانات بالمواعيد التى تحدد المدارس التعليم العام .  
وتحدد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة مواعيد الشهادات العامة للتربية الخاصة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتربية الخاصة .  
وتحدد الإدارة العامة للتربية الخاصة مواعيد امتحانات النقل فى مدارس التربية الخاصة بالاشتراك مع المديريات والإدارات التعليمية . 
مادة 181
يجب على المعاهد والمنشآت العاملة فى مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين - والتى تنشئ او ترخص فى انشائها وزارة الشئون الاجتماعية ان تسلم د ون اعلان مقابل او رسوم ، لكل طفل معاق تم تأهيله شهادة يبين بها ا لمهنة التى تم تأهيله لها ، واسم الجهة التى اصدرت الشهادة ، ورقم قيد الطفل بسجل المؤهلين وتاريخ القيد والبيانات الشخصية للطفل المعاق والأسم والنوع والسن ومحل الإقامة ورقم بطاقته الشخصية ان وجدت ، ودرجة المامه بالقراءة والكتابة ، وما قد يكون حصل عليه من مؤهلات دراسية ، ووصف حالة الإعاقة بالتفصيل ، وبيان الأعمال والوظائف التى يمكنه اداءها دون تعارض مع اعاقته . 
مادة 182
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر سواء كانوا يعملون فى مكان او امكنة متفرقة فى مدينة او قرية واحدة امساك سجل خاص بقيد اسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل والذين الحقوا بالعمل لدية ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، وان يقدم هذا السجل الى مفتش مكتب القوى العاملة المختص كلما طلب ذلك . 
وعلى صاحب العمل المذكور فى الفقرة السابقة اخطار مكتب القوى العاملة المشار اليه - شهريا - بنموذج يتضمن البيانات التالية :  
1 - عدد العاملين الإجمالى بالمنشاة .  
2 - عدد الوظائف التى يشغلها الأطفال المعاقون بالمنشاة .  
3 - اسم الطفل المعاق العامل بالمنشاة وبياناته الشخصية ( السن والنوع ومحل الإقامة ) وتاريخ حصوله على شهادة التأهيل ، والمهنة المؤهل لها والمهنة المعين بها وتاريخ بدء التعيين والأجر الشهرى .   
الباب السادس 
ثقافة الطفل
مادة 183 
تتكون المادة التى تتشكل منها ثقافة الطفل من فروع متعددة اخصها : 
1 - الأدب : 
ويتكون من القصة القصيرة والطويلة ، والشعر الحديث منة والقديم ، التقليدى والشعبى ، والزجل ، والمقالات ، والبحوث الأدبية ومجلات الأطفال . 
2 - الفنون : 
وتتكون من : ( الرسم - النحت - الموسيقى العالمية والمحلية - الأغانى - الأناشيد - الأوبرا - البالية - عروض الفلكلور - السينما - المسرح - التليفزيون والإذاعة - مسرح العرائس ) . 
3 - المعارف العلمية :  
وتتكون من : ( الموسوعات العلمية - الكتب فى مختلف فروع المعرفة - الكمبيوتر - الندوات العلمية - المحاضرات - افلام السينما والفيديو العلمية ) .  
مادة 184
يجب على كل من يوضع فى موضع اختيار لمادة ثقافية تقدم للطفل ، ان يختار المادة التى تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع ، وتعد القيمة كذلك اذا كانت بما تبعثه فى نفس الطفل تبلور احساسا وشعورا رفيعا لمعنى من المعانى السامية ، وأخص هذه المعانى : 
1 - المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع . 
2 - المعانى التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة .
3 - المعانى التى تشرح القيم الإنسانية الرفيعة فى المساواة بين الناس كافة ، واحترام الآخرين ، وجودا ورأيا وحرية . 
4 - المعانى التى تبرز ما فى الأديان السماوية من قيم الصدق والطهارة والإخلاص والمحبة والإيثار والتسامح والرحمة . 
5 - المعانى التى تبلور عظمة البحث العلمى ، اهمية التفانى فيه ، والربط بين اهدافه ومراميه وبين خير الإنسانية وساعدتها ورفاهيتها ، وخير الوطن وأبنائه ورفاهيتهم وسعادتهم 
6 - المعانى التى تربط بين الوطنية والوطن وكل او بعض المعانى السابقة بما يكفل اعلاء الانتماء والولاء لمصر . 
مادة 185  
يضع المحافظ خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية او حى على مستوى المحافظة يراعى فى وضعها دور النشا الأهلى ، ويتبع فى تنفيذها ما يلى : 
1 - يقوم كل رئيس حى او قرية بتوفير المكان الذى يصلح لاستخدامه كمكتبة للطفل ويوافى المحافظة ببيانات كاملة عنه . 
2 - تجرى المحافظة دراسة لهذه الأماكن للتأكيد من صلاحيتها لاستخدامها كمكتبة للطفل . 3 - تتولى المحافظة اعداد المكان وتأثيثه لاستخدامه كمكتبة للطفل ويجوز ان تعتمد 
الخطة فى تنفيذ البندين الأول والثالث على النشاط الأهلى ، ويجب ان تستكمل كل محافظة انشاء المكتبات فى جميع القرى والأحياء التابعة لها فى موعد اقصاه سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
مادة 186 
يجب ان تتوافر فى مكتبة الطفل الشروط والمواصفات الآتية : 
أ - ان تكون فى موقع يسهل على اكبر تجمع من الأطفال الوصول اليه . 
ب - ان تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد مناسب من الأطفال فى يسر ، ويكون تقدير 
هذا العدد بحسب المتوسطات المتوقعة للتردد واقع التعداد السكانى للحى او القرية . 
جـ - يجب ان يتسم اعداد المكتبة سواء فى اضاءتها او تهويتها او الوان حوائطها او
أثاثها بطابع من البهجة التى تربط لدى الأطفال بين الثقافة والإشراق والإحساس بالجمال وتضمن لهم مقتضيات السلامة والصحة . 
د - يضع امين المكتبة نظاما لنظافة المكتبة يضمن جعلها دوما قدرة فى النظافة لدى الأطفال المترددين عليها . ويكون مسئولا عن استمرار تنفيذه . 
مادة 187 
لا يجوز تزويد مكتبات الأطفال فى القرى والأحياء الا بالكتب والمطبوعات التى تشملها خطه كاملة تضعها وزارة الثقافة . وفى احوال التبرع بكتب او مطبوعات من هيئات او افراد ، فلا يجوز طرحها على الأطفال للقراءة الا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الثقافة . 
مادة 188
لا يجوز ان تطرح للقراءة بمكتبات الأطفال الا الكتب التى تخدم قيمة من القيم المنصوص عليها فى المادة ( 184 ) من هذه اللائحة .  
وفى جميع الأحوال يحظر اطلاقا ان توجد لأى سبب من الأسباب ، ولو لغير طرحها للقراءة عن ، اى كتب او مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال او تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع او يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف ، كأن تجعل من موضوعاتها :  
1 - الإثارة الجنسية البحتة او تحبيذ الانحراف او الشذوذ الجنسى .  
2 - تمجيد اصحاب الشهرة فى عالم الجريمة .  
3 - تحقير المخالفين لأغلبية الأطفال فى الجنس او اللغة او اللون او الديانة او الجنسية .  
4 - تمجيد التعصب لرأى معين او لفئة او مذهب او طائفة بعينها .  
5 - مجيد العنف او الجريمة او اضفاء اوصاف عليهما تجعلهما محببين لنفوس الأطفال 
6 - اثارة شهوة الطفل لاعلاء اهداف بعينها كالمال او القوة على قيم الحق والأمانة والنزهة والرحمة والوفاء .
ويكون امين المكتبة هو المسئول عن مراقبة تنفيذ احكام هذه المادة . 
مادة 189 
يكون نادى ثقافة الطفل تجمعا لإشباع حاجات الطفل العقلية والوجدانية والروحية ، فى توازن بين البحث والترفيه والتسلية .  
مادة 190 
يتكون نادى ثقافة الطفل من مكتبة ودار للسينما ومسرح على الأقل ويجوز ان تستخدم صالة واحدا كسينما فى بعض الأوقات ومسرح فى اوقات اخرى وفقا لما يوجبه الاستخدام الأمثل لها فى خدمة الهدفين كما يجوز ان تستخدم نفس الصالة فى اغراض اخرى مشابهة ، كصالة للمحاضرات والندوات . 
وتعمل ادارة كل ناد على ان يتوافر فيه الى جانب ما تقدم ، مكان لتجمع الأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية .  
مادة 191
يجب ان يراعى فى انشاء نوادى ثقافة الطفل ، وحدة مكونات النادى فى نظر رواده من الأطفال .  
وعلى النحو الذى يؤكد لديهم الارتباط العامل بين العلوم والفنون والثقافة .  
مادة 192
تضع وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظين خطة تستهدف انشاء نواد لثقافة الطفل فى كل مدينة او مركز او حى ويجوز ان يستعان فى تنفيذها بالجهود الأهلية للمواطن او المنظمات غير الحكومية . 
مادة 193   
فى الأحوال التى يتوافر فيها المكان الناسب ، يجوز ان يمتد نشاط نادى ثقافة الطفل الى الأنشطة الرياضية ، ويتحقق ذلك بالتنسيق بين اجهزة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة . 
مادة 194 
تضع وزارة الثقافة قواعد عامة لشرط عضوية نوادى ثقافة الطفل ، بحيث تتسع هذه العضوية لأكبر عدد ممكن من الأطفال ، دون ان تبلغ الحد الذى يضيع الأهداف العليا من انشائها . وتضع ادارة كل ناد الشروط التفصيلية لهذه العضوية بمراعاة ظروف البيئة المحيطة بالنادى ، وتصبح هذه الشروط نافذة باعتماد الإدارة المختصة بوزارة الثقافة لها . 
مادة 195
يكون لكل ناد لثقافة الطفل مرير مؤهل لذلك وعدد كاف من العاملين يصدر بتعيينهم او ندبهم لذلك قرار من وزير الثقافة او المحافظ المختص . 
مادة 196  
تراعى احكام المادتين ( 183 ) ، ( 184 ) فيما يقدم الى الأطفال من مواد علمية او ثقافية او فنية فى نوادى ثقافة الطفل ، وتسرى احكام المواد ( 186 ) ، ( 187 ) ، ( 188 ) على المكتبات المنشأة بالنوادى المشار اليها . 
مادة 197
يحظر على دور السينما ما يماثلها من اماكن عامة ان تعرض على الأطفال اية اشرطة سينمائية او مسرحيات او عروض او اغانى او اشرطة صوتية او مرئية او اسطوانات تنطوى بشكلى صريح او ضمنى على ما يخالف المعانى المنصوص عليها فى المادة ( 188 ) او تثير الرعب والفزع فى نفوس الأطفال او تصور لهم الخرافات او الأوهام المخالفة للعلم والعقلى والدين بإعتبارها من الحقائق . 
مادة 198 
تنشأ ادارة تتبع وزارة الثقافة ، تكون هى جهة الاختصاص فى تحديد ما يحظر عرضه على الأطفال رفقا لأحكام المادة السابقة .  
ولا يجوز عرض اى عمل من الأعمال المشار اليها الا بعد الحصول على موافقة هذه الإدارة عليه.  
ويجوز ان يكون للإدارة ممثل لدى جهات الرقابة على المصنفات الفنية ، يختص بالمناظر فى مدى صلاحية المصنف للعرض على الأطفال ، او المرحلة العمرية التى يقبل العرض بعد اجتيازها .  
ويصدر رأى ممثل الإدارة كتابة ، ويجب ان يشار اليه فى مقدمة المصنف وفى كل اعلان عنه .
مادة 199
عند عرض اى مصنف محظور على الأطفال مشاهدته ، او محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة ، يجب وضع لافتات ظاهرة باللغة العربية على باب او ابواب دار العرض تتضمن بيانا بنوع الحظر . وعلى مستغلى هذه الدور والمشرفين عليها والمسؤولين عن ادخال الجمهور فيها ، التحقق من تنفيذ الحظر ، وإذا ثار الشك حول سن احد رواد هذه الدور ، فلا يجوز السماح له بمشاهدة العرض الا اذا قدم دليلا قاطعا على انه جاوز السن المحظور على من دونه مشاهدة العرض .  
الباب السابع 
المعاملة الجنائية للأطفال 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
مادة 200
تقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنة او واقعة ميلاده كشهادة ميلاده او بطاقته الشخصية او جواز سفرة او جواز سفر احد والدية او بطاقته العائلية ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل . 
وإذا ثبت علم وجود الوثيقة المشار اليها فى الفقرة السابقة تقدر سن الطفل بواسطة خبير .   
الفصل الثانى
الأطفال المنحرفون 
مادة 201
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سن ميلادية كاملة . 
ويعد الطفل منحرفا اذا ارتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات او فى احد القوانين الجنائية الخاصة وإذا رقعت الجريمة من الطفل وهو تحت تأثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقده القدرة على الإدراك او الاختيار او كان مصابا بحالة مرضية تضعف من اداركه او حرية اختياره على نحو جسيم او اصيب بإحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم ، يودع احد المستشفيات المتخصصة او المؤسسات تحت اشراف رئيس محكمة الأحداث 
الفصل الثالث 
الأطفال المعرضون للإنحراف
مادة 202
يعد الطفل الذى لم يبلغ الثامنة عشرة معرضا للانحراف متى وجد فى ظروف تنذر بخطر على المجتمع او الغير وذلك فى اى من الحالات الآتية :  
1 - اذا وقعت منة دون سن السابعة واقعة تشكل جناية او جنحة .  
2 - اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .  
3 - اذا مارس جمع اعقاب السجائر او غيرها من الفضلات او المهملات .  
4 - اذا قام بأعمال تتصل بالفسق او الفجور او الدعارة او القمار او افساد الأخلاق او المخدرات او المسكرات او نحوها او بخدمة من يقومون بعمل من هذه الأعمال .  
5 - اذا اعتاد المبيت فى الطرقات او فى الأماكن غير المعدة لذلك او لم يكن له محل اقامة مستقر .  
6 - اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او من اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الأخلاق .  
7 - اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم او التدريب .  
8 - اذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابية او وليه او وصية او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الإستدلال بناء على اذن من ابية او وليه او وصية او امه حسب الأحوال .  
9 - اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يوجد له عائل مؤتمن .  
10 - اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقده القدرة على الإدراك او الاختيار كلى وجزئى بحيث يخشى من هذا الفقد على سلامته او سلامة الغير .
الفصل الرابع 
الأطفال المعرضون للخطر
مادة 203 
يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وخاصة فى اى من الأحوال الآتية : 
1 - اذا تعرض آمنة او اخلاقه او صحته او حياته للخطر . 
2 - اذا كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به من شأنها ان تعرضه للخطر . 
3 - اذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه . 
4 - اذا تعرض مستقبل الطفل التعليمى لخطر عدا استكماله . 
5 - اذا تعرض للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات او الكحوليات او العنف او الأعمال المنافية للآداب .  
مادة 204
إذا عد الطفل معرضا للخطر على النحو المبين بالمادة السابقة ، يتم ايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك للمدة التى تراها نيابة الأحداث المختصة كافية لزوال الخطر الذى تعرض له ويتم هذا الإيداع بقرار من نيابة الأحداث بناء طلب احد والدى الطفل او متولى رعايته او احد اهلة او بناء على طلب الطفل المتخلى عنه .  
كما يتم بقرار منها - دون طلب - فى جميع الأحوال التى تقضى الحفاظ على حياة الطفل او سلامته او آمنة او مستقبلة .
الفصل الخامس 
تنفيذ التدابير المقررة على الطفل
مادة 205
يكون تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة ( 101 ) من القانون على الوجه الآتى :  
1 - التوبيخ وتنفذه المحكمة بتوجيه اللوم والتأنيب الى الطفل الماثل امامها مع بيان سر عاقبة ما صدر منة وكشف اثارة السيئة عليه او على غيرة وفقا لظروف الحالة دون مساس بكرامة الطفل وتحذيره من العودة لمثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت ذلك بمحضر الجلسة .  
2 - تسليم الطفل الى احد ابوية او من له الولاية او الوصاية عليه وذلك بالترتيب السابق فإذا لم تتوافر فى ايهم الصلاحية للقيام بتربية الطفل ، سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة ويفضل ان يكون من اقاربه او يسلم الى اسرة موثوق بها على ان يقدم عائلها تعهدا بتربية الحدث وحسن سيرة وسلوكه ، فإن لم يوجد احد ممن تقدم يكون التسليم الى احدى دور الضيافة بإعتبارها عائلا مؤتمنا وإذا كان الطفل ذا مال او كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له تعين المحكمة فى حكمها بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل او ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق العجز الادارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويقوم المراقب الاجتماعى بزيارة الطفل مرة على الأقل كل شهر لتفقد احواله وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته واقتراح ما يراه مناسبا .  
3 - يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل الى احد المراكز المتخصصة بذلك من مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارات الشئون الاجتماعية او الصناعة اى القوى العاملة والهجرة او احد المراكز المرخص بإنشائها او الى احد المصانع او المتاجر او المزار وذلك بقصد اكسابه مهارة مزاولة احدى الحرف او المهن ، ودون تحديد مدة لهذا التدبير على الا تزيد فى كل الأحوال على ثلاث سنوات .   
4 - الإلزام بواجبات معينة ، يكون بحظر ارتياد الطفل بعض المحال كدور اللهو ومحال الخمور والزما المشتبه فيها ومصاحبة رفقاء السوء او من اشت عنهم ذلك ، او بغرض الحضور فى اوقات محددة او اشخاص او هيئات معينة ، او فى اجتماعات توجيهية او القيام بواجبات اخرى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات .   
5 - يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامة بالوجبات التى تحددها المحكمة والتى يقترحها المراقب الاجتماعى ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وعلى المراقب الاجتماعى ملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعلية ان يرفع الى المحكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امرة والإشراف عليه وإذا فشل الطفل فى الاختيار المشار اليه عرض الأمراض على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخرى المنصوص عليها فى المادة ( 101 ) من القانون .   
6 - يكون الإيداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوضع الطفل احدى المؤسسات التالية : 
أ - مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية 
ب - مؤسسات الرعاية المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية . 
ج - وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون ايداعه فى معهد مناسب لتأهيله ويجب الا تزيد مدة 
إيداعه على عشر سنوات فى مواد الجنايات وخمس سنوات فى مواد الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لإيداع اطفال هذه الطائفة . وتلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتقديم تقرير لمحكمة الأحداث عن حالة الطفل وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرير ما تراه فى شأنه على ضوء ما يقترحه المراقب الاجتماعى  
7 - ايداع الطفل فى احد المستشفيات المتخصصة التى تتناسب وحالته المرضية وسنة والتى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز ان تزيد اى فترة فيها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لهما ان حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الطفل 
سن الحادية والعشرون وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة 206
يتعين الاهتمام بإجراء البحث الاجتماعى لحالة الطفل المنحرف او المعرض للانحراف او للخطر بحيث يبنى على دراسة جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته واستقصاء الأسباب الحقيقية لانحرافه او تعرضه للانحراف او الخطر ومقتضيا ت اصلاحه وما يقترح لوقايته من الخطر وذلك بما يوفر معاونة حقيقية لنيابة الأحداث والحكمة .
الفصل السادس 
مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث 
مادة 207 
تتم رعاية الأطفال الخاضعين لأحكام هذا الباب بالمؤسسات الاجتماعية الآتية : 
أولا : مركز التصنيف والتوجيه :
يقوم باستقبال الأطفال المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب اعادة تصنيفها ويتولى توزيعها على المؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلى .  
على انه بالنسبة لضعاف العقول وذوى العاهات من الأطفال فيتم تصنيفهم وتحميلهم الى المؤسسات الخاصة بهم .  
ويلحق بالمركز وحدة لتبادل المعلومات والنيابات والإحصاءات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأطفال . 
ثانيا : الوحدة الشاملة :
تختص باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف او الخطر ، لدراسة احوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا او تتبع احوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم او انتقالهم لمؤسسات الرعاية او الإيداع . وتضم الوحدة الشاملة الأقسام الآتية :  
1 - مركز الاستقبال : 
ويختص بدراسة حالات الأطفال والتصرف فى شأنهم وذلك من الفئات الآتية : 
أ - الأطفال الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة او لتعرضهم للانحراف . 
ب - الأطفال المحالين من الجهات المختلفة لتعرضهم للانحراف . 
ج - الأطفال الذين يحضرهم ذووهم . 
د - الأطفال الذين يحضرون من تلقاء انفسهم . 
هـ - الأطفال المعرضين للخطر .  
2 - دار الملاحظة : 
وتختص بحجز الأطفال ممن تقل سنهم عن خمس عشر سنة الذين ترى النيابة 
العامة او محكمة الأحداث ايداعها فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل فى امرهم .  
3 - قسم الضيافة  
ويختص بإيواء الأطفال الذين تأمر النيابة او تحكم المحكمة بتسليمهم اليه كعائل مؤتمن او يتقدمون له من تلقاء انفسهم او من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة الى هذه الرعاية وش فى البحث الاجتماعى عن وجوب قبولهم حتى تتوافر لهم فى الحالتين الظروف الملاءمة لاعادتهم للمجتمع .  
ويجوز ان يتبل قسم الضيافة حالات الإيداع طن انهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجى ، او لظروف اسرية ، وذلك فى ضوء بحث اجتماعى شامل تقدمه مؤسسة الإيداع ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة .  
4 - دار الإيداع : 
ويودع بها الأطفال الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها وتنشا بالوحدات الشاملة بالمحافظات التى لا يوجد بدائرتها مؤسسات ايداع او بها مؤسسات لا تكفى لاستيعاب المحكوم عليهم . اما المحافظات التى ليس بها دار للإيداع فيحول الأطفال لأقرب دار للإيداع بمحافظات اخرى وذلك طبقا لتصنيف المؤسسات .  
5 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة : 
ويقوم بدراسة اجتماعية وطبية للوقوف على عوامل الانحراف او التعرض له ومقترحات الإصلاح ، وتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى القانون ، وكذا دراسة حالات الخطورة الاجتماعية الاخرى كحالات الغياب من مسكن الأسرة وتتبعها وارشادها وتوجيهها لوقايتها من الانحراف وذلك للفئات التالية :
1 - الحالات المحولة من النيابة العامة او من الشرطة او دور الملاحظة . 
2 - الحالات التطوعية المتقدمة لمراكز الاستقبال عن طريق الأسرة او من تلقاء نفسها . 
3 - حالات الغياب التى عادت من تلقاء نفسها على اعتبار انها معرضة للانحرافات كما يختص مكتب المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات المقيمين فى نطاق عملة . وتمتد مهمة المراتب الاجتماعى الى ارشاد الأسرة مع 
التركيز فى عملة مع الحالة على تعديل سلوك الطفا واستقراره بالمدرسة او بالعمل على تحسين علاقته بالآخرين وتحسين مستواه الاقتصادى على ان يشمل برامج المراقبة الاجتماعية تقديم المساعدات المالية للطفل وأسرته وتوجيهها للمصادر الرئيسية 
للحصول على الخدمات او المساعدات .  
ويراعى المراقب الاجتماعى الالتزام بمواعيد المقبلات كل الحالات التى يتابعهما وضمان جدية وفاعلية مقابلة فى مسار عمليات الإرشاد والتوجيه .  
ثالثا : مؤسسات الإيداع : 
وتعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم بقصد اعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج فى بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة . 
وتضم كل مؤسسة ايداع الأقسام الآتية : 
أ - قسم الاستقبال :  
ويختص باستقبال الطفل عند التحاقه بالمؤسسة وتتم دراسة حالته من خلال لجنة تتكون من الأخصائى الاجتماعى النفسى ، والتربوى ، والمهنى ، والطبيب وتنتهى اللجنة الى وضع برنامج الرعاية الملائم له داخل المؤسسة ، ومتابعة تنفيذ هذا البرامج ، وتوضع صورة من البرنامج بملف النزيل لدى الأخصائى الاجتماعى المختص بالحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه ونموه . 
ب - قسم الإيداع 
ج - قسم الضيافة . 
د - قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة  
رابعا : مؤسسات الفتيات المعرضات للخطر او الانحراف : 
وتقوم على رعاية الفتيات اللاتى لم يبلغن من العمر ثمانى عشرة سنة من الفئات الآتية : 
أ - المعروضات للانحراف الجنسى اللاتى يتقدمن من تلقاء انفسهن او من خلال ذويهن . 
ب - المعروضات للانحراف المحكوم بإيداعهن اذا كان بإيداعهن صلة بالدعارة والانحراف الجنسى . 
ج - الفتيات اللاتى يحكم بسلب ولاية او ليائهن بسبب انحراف الأولياء الجنسى او الدعارة . 
د - المجنى عليهن فى جرائم الدعارة ممن تأمر النيابة او المحكمة بالتحفظ عليهن فى احدى المؤسسات . 
هـ - المحكوم بايداعهن احدى المؤسسات وبكشف البحث الاجتماعى او التقرير الطبى بعد 
ايداعهن عن تعرضهن للانحراف الجنسى او انحرافهن جنسيا .  
وتنشا بالمؤسسات دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير ممن يتضح حاجتهن الى الرعاية بالمؤسسات وكذلك الحالات الاخرى : الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتى يتضح من البحث الاجتماعى عدم ملاءمة البيئة الخارجية لعودتهن اليها .  
خامسا : دور ضيافة الخريجين : 
يلتحق بها خريجو المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنيا او تعليميا رقم الحاقهم بأعمال مناسبة او معاهد تعليمية . اعلى فى البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعى حاجتهم الى الإقامة لحين تدبير محل اقامة دائم او اعادتهم الى اسرهم . كما يجوز ان يلحق بها الحالات الاخرى من غير خريجى المؤسسات التى يثبت البحث الاجتماعى حاجتها الى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا ، ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة على ثلاث سنوات وتعاون الدار الخريج فى الحصول على عمل او مساعدة مالية تعينه على بدء حياته الجديدة
مادة 208 
تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار اليها فى الى السابقة بحسب الفئات العمرية على النحو التالى : 
- قسم للأطفال الذين لم يبلغوا الثانية عشرة .  
- قسم للأطفال الذين جاوزوا الثانية عشرة ولم يبلغوا الخامسة عشرة .  
- قسم للأطفال الذين جاوزوا الخامسة عشرة . 
ويجوز ان تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيعها . 
مادة 209
يقسم الأطفال داخل المؤسسة الى اسر ويراعى فى ذلك تجانس كل اسرة والميول والقدرات وتسمى الأسر بأسماء شخصيات او مناسبات قومية او وطنية .  
ويعمل مع كل اسرة اخصائى اجتماعى يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستفادة بهم فى المسائل الادارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب . 
مادة 210
تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للنزلاء عن طريق انكشف الطبى عليهم عند الالتحاق والكشف الطبى الدورى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتحال حالات الحميات والحالات التى يتعذر علاجها داخل المؤسسة الى المستشفيات العامة او المتخصصة . 
ويجب الاستعانة بأطباء كل او الوقت للعلاج فى حدود الموازنة المقررة وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للنزلاء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الاخرى المعينة . 
مادة 211
تجرى للنزلاء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته .  
ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية فى هذا المجال وفى حدود ما يحدد لذلك فى الموازنة . 
مادة 212
يحدد وزير الشئون الاجتماعية او من يفوضه بقرار منة نوع التعليم ومحو الأمية اللازمين لكل مؤسسة بما يتفق مع اهداف وظروف النزلاء وأعمارهم ، وتتخذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لافتتاح فصول دراسية بها ويجوز ان يلحق النزلاء بالمدارس الخارجية على ان تتحمل المؤسسة المصروفات اللازمة لفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم فى مرحلة التعليم الأساسى ما لم يكن فى ذلك خطر على الملتحقين بها .  
مادة 213
يجب ان ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب نزلائها مهنيا وتقسم الورش الى اقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس فى زمن معين ، وأقسام انتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها النزيل بعد اتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجى ويؤدى النزلاء امتحانا ويمنع كل من الناجحين شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه . كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة اذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهنى داخل المؤسسة وبناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة وذلك وقاية لها من الانحراف .  
وتهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات فى مجال التدبير المنزلى باعتباره دعامة اساسية للفتاة لمستقبل حياتها . 
مادة 214
يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية . 
مادة 215 
على الأخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية الهوايات بين النزلاء فى نواحى التمثيل والموسيقى والرسم والأعمال الزراعية والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة كما تزود المؤسسة بالأجهزة المرئية والمسموعة على ان يراعى اختيار البرامج المناسبة للاستماع اليها او مشاهدتها كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك فى المباريات وتنظيم دورى للمؤسسات كلما امكن ذلك وتنظيم اشتراك النزلاء فى الرحلات والمعسكرات المختلفة .  
مادة 216
يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية .
مادة 217
تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين النزلاء كما تعهد اليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم . 
مادة 218
تنشئ المؤسسة لكل نزيل ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعى والتقريرين الطبى والنفسى ومدة تدريبه والتقارير الدورية التى تقدم عنه بمعرفة الأخصائى الاجتماعى وكافة البيانات التى تتعلق بمراحل تطور حالة النزيل وبيئته منذ ايداعه حتى اعادته لأسرته الطبيعية . 
مادة 219
تعد كل مؤسسة السجلات التى تبين عدد النزلاء بها ولبيانات الرئيسية عن كل منهم وأسرته وظروفه المختلفة .  
ويعد بالمؤسسة دفتر احوال يقيد به اسماء كل من دخل الى المؤسسة من النزلاء او غاب عنها او خرج منها وسبب الخروج والمدة المصرح بها . وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .
مادة 220 
تكفل كل مؤسسة لنزلائها الغذاء الصحى المناسب وفراشا مستقلا وغطاء كافيا لكل منهم .
مادة 221
تعمل المؤسسة على تشغيل النزلاء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا على ان يكون ذلك تحت اشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم فى عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى فى هذا الشأن ما يلى : -  
أ - اذا كان النزيل مازال رهن تنفيذ الحكم بالإيداع بالمؤسسة فانه يتعين استئذان نيابة الأحداث قبل السماح بالخروج للتدريب او العمل بالمصانع والشركات ، وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال او تتحمل بمصاريف انتقاله .  
ب - اذا كان النزيل قد امضى فترة التدريب المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة ان تعمل على اعادته لاسرته الطبيعية مع وضعة تحت الرعاية اللاحقة ، اما اذا اتضح عدم صلاحية الأسر او عدم وجود اسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله . 
مادة 222
بالنسبة للمؤسسات التى تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح لنزلائها الذين تكيف احوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة اسرهم اسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأحداث . ويضع مدير المؤسسة  المعايير التى على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف النزيل مع نظام المؤسسة . 
مادة 223
فى حالة هروب النزيل من المؤسسة او تخلفه عن العودة فى الموعد المحدد لانتهاء اجازته المصرح له بها يتعين اخطار شرطة الأحداث فورا . 
مادة 224
على كل مؤسسة الاهتمام بنظافتها ومرافقها وتدارك الملاحظات التى يبديها رئيس محكمة الأحداث او من يندبه لزيارتها . 
مادة 225
تعد كل مؤسسة تقرير احصائيا كل سنة شهور اخر سنويا من صورتين ترسل احداهما الى ادارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية المختصة وتوافى بالاخرى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .  
و يوضح بالتقرير عدد النزلاء بالمؤسسة المحولين اليها الهاربين ، والمفرج عنهم ، ونشاط كل قسم فى اقسامها ، وعدد الملتحقين بورش التدريب او الإنتاج او الورش الخارجية ، والمدارس ، ومدى انتظامها بها ، وبيان بالحوادث والوقائع الهامة التى حدثت بالمؤسسة وكيف تم التصرف فى كل منها وذلك طبقا لنموذج التقرير الذى تعدم الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى . 
مادة 226
تشكل بقرار من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتى : 
1 - احد المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع فى دائرتها المؤسسة . 
2 - احد رجال الأعمال ا والشخصيات الذين يمكنهم ان يقدموا خدمات للمؤسسة . 
3 - ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة .
4 - رئيس قسم ادارة الدفاع الاجتماعى بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة . 
5 - مدير المؤسسة مقرر اللجنة . 
ويتضمن قرار اللجنة تحديد من يتولى رئاستها اجراءات سير العمل بها وبالنسبة لمؤسسات محافظتى القاهرة والجيزة فيضم الى تشكيل اللجنة مندو ب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى ، وبالنسبة للمؤسسات التى تديرها جمعيات خاصة مشهر نظامها طبقا لأحكام القانون فيضم الى تشكيل اللجنة اعضاء من مجلس ادارة الجمعية لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم المجلس ويصدر بتشكيل لجنة قرار من المجلس المشار اليه وعلى اللجنة وضع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة للتصديق عليها فى خلال اسبوع من انعقادها ، وتخصص اللجنة بالآتى :  
1 - الاشتراك فى وضع سياسة العمل الداخلى بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها .  
2 - العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلى والاندماج فيه والاستفادة بإمكانية فى حل مشاكل النزلاء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التى تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها .  
3 - الإسهام فى حل المشاكل التى تواجه المؤسسة ونزلائها وخريجيها  
4 - ايجاد فرص العمل لتشغيل النزلاء بعد تخرجهم .  
5 - البرامج الاخرى المماثلة اللازمة للمؤسسة .   
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل ويجوز صرف بدل انتقال لأعضائها فى حالة توافر الاعتمادات المالية للمؤسسة فى هذا الشأن .
الفصل السابع 
المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث 
مادة 227
مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعى متخصص فى رعاية الأطفال للانحراف او الخطورة والمنحرفين . فى بيئاتهم الطبيعية ، والإشراف على تنفذ التدابير بها عليه عدا تدبير التوبيخ .  
كما يختص بما يلى : 
1 - اجراء البحوث الاجتماعية الكاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة . 
2 - تقديم المقترحات المختلفة التى تكفل علاج المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماع
3 - الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدة والعقوبات المنصوص عليها فى القانون . 
4 - العمل على تحقيق الأهداف الوقائية الآتية :  
أ - اجراء الدراسات الميدانية الظاهرة انحراف والظواهر والمشكلات الاجتماعية التى تؤثر مباشر او غير مباشر عليها فى المجال الجغرافى لعمل المكتب بهدف المساهمة فى رسم السياسة الوقائية .
ب - التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية فى دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة او حالات الفصل منها ، وتقديم الرأى بشأنها ، فضلا عن تعاون مكتب المراقبة مع اخصائى الخدمة الاجتماعية المدرسية فى افادة طلاب المدارس اسرهم من الخدمات التى تقدمها اجهزة وزارة الشئون الاجتماعية .  
ج - التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل فى البيئة لحل مشكلات التوافق المهنى وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية .  
د - التعاون مع اجهزة وزارة الداخلية فى دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على المشكلات المسببة لانحراف الصغار او تعرضهم للانحراف وخطره . ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتنظيم العمل بتلك المكاتب وتشكيلها والأثرات عليها .
الفصل الثامن 
تنفيذ العقوبات على الأحداث  
مادة 228
يكون تنفيذ عقوبتى السجن ، او الحبس التى يحكم بها على طفل جاوز خمس عشرة سنة ، بإيداعه احدى المؤسسات العقابية الخاصة التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .  
وإذا بلغ المحكوم عليه الحادية العشرين من عمره نقل الى احد السجون العمومية لاستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها .  
ويجوز استمرار التنفيذ عليه داخل المؤسسة العقابية الخاصة بأطفال اذا لم يكن فى بقائه بها خطورة على نزلائها وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة اشهر .  
ويراعى فى تنفيذ العقوبة على الأطفال ان يكفل لهم اكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والتأهيل والخدمات الإنسانية .  
مادة 229
يكلف المحكوم عليه الذى تجاوزت خمس عشرة سنة ولم ليلغ الحادية والعشرين من عمره بالتشغيل فى خدمات المؤسسات العقابية الداخلية بحسب الأحوال عند تنفيذه للعقوبة المقيدة للحرية وذلك ما لم يرى طبيب المؤسسة اعفاء منها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ .
مادة 230
يراعى عند تشغيل الطفل المحكوم علمه والتى يتمتع بمهارة فنية معينة تشغيله فى الأعمال او الحرف التى تتناسب مع مهارته . 
مادة 231
يستحق الطفل المحكوم عليه والذى يقضى ملة العقوبة فى احدى المؤسسات اجراء ما يقوم به من اعمال فنية او انتاجية . يحدد قرار يصدر من مدير عام المؤسسة فى للطفل المحكوم عليه فى هذه الحالة الإنفاق من حصيلة هذا الأجر . 
مادة 232
تلتزم ادارة المؤسسة العقابية بمساواة الطفل على تلقى مبادئ القراءة والكتابة ومساعدته على اجتياز مراحل التعليم المختلفة متى كانت لديه الرغبة فى ذلك وفقا لمنهج تعليم خاص يصدر به قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرى التربية والتعليم والشئون الاجتماعية ويؤدى هؤلاء الأطفال امتحاناتهم فى مقار الجان الخاصة بتلك الامتحانات .  
مادة 233
تزود ادارة المؤسسة العقابية الطفل المحكوم عليه بالكتب والمجلات التى تساعد على تنمية مهارته وخبراته الثقافية والاطلاعية . وعليها تنمية النواحى الدينية لدى الطفل وحثه على القيام بالفرائض الدينية .  
مادة 234
تكفل ادارة المؤسسة العقابية للطفل المحكوم عليه رعاية صحية وصيدلية كاملة وتقوم بوقايته بالطعوم والأمصال من الأمراض المعدية والوبائية وتلقينه سبل نظافته ونظافة فراشه فى ادواته .  
مادة 235
إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية ان هناك ضررا على صحة الطفل المحكوم عليه نتيجة تنفيذ العقوبة ، يقوم بإبلاغ مدير المؤسسة الذى يطلب الى النيابة العامة عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا .
مادة 236
للطفل المحكوم عليه الحق فى التراسل وتلقى المكاتبات فى اى وقت وتصرف له ادارة المؤسسة ما يلزمه من أوراق وأدوات لازمة لكتابة خطاباته . 
ولذويه الحق فى زيارته مره كل أسبوع ، ما لم يأمر رئيس محكمة أحداث بغير ذلك .
مادة 237
تتم زيارة الأطفال المحكوم عليهم فى احد الأماكن المخصصة لزيارة داخل المؤسسة العقابية ، ولا تمنع هذه الزيارات لأى سبب يتعلق بسلوكهم داخل المؤسسة .  
مادة 238
لا يجوز توقيع عقوبة الجلد على الطفل المحكوم عليه لأى سبب كان .  
مادة 239
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطفل داخل غرف التأديب المخصوصة ( الحبس الانفرادي ) . 
مادة 240
يعد بالمؤسسات الاجتماعية او العقابية التى ينفذ فيها الطفل المحكوم عليه احد التدابير او العقوبات الصادرة عليه ملف للتنفيذ يوضع فيه ما يلى :  
1 - جميع الأوراق الخاصة بتنفيذ الحكم .  
2 - ما يصدر فى شأن التنفيذ من أحكام او قرارات وأوامر .  
3 - تقرير المراقب الإجتماعى عن حالة الطفل وما يعرضه بشأن تصنيفه .  
4 - التقارير الدورية الخاصة بالطفل اثناء فترة تنفيذ الحكم .  
5 - ملف الدعوة متى صار الحكم باتا .   
ويعرض ملف التنفيذ على رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها قبل الفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .  
ولرئيس محكمة الأحداث ان يأمر بضم ملف الدعوى متى رأى لزوما لذلك .














ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق