الثلاثاء، 14 مارس 2017

من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية / الباب الـ 4 في القضاء العسكري

الباب الرابع

القضاء العسكرى

المواد من (658-670)
مادة 658
القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .

مادة 659
النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة ، بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .

مادة 660
يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد :
1.ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .
2.ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3.طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4.أسرى الحرب .
5.أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6.عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك .
7.الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
كل مدني يعمل بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان .

مادة 661
تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :-
( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
( ب ) الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .
( ج ) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 662
تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

مادة 663
تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي :
1.كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .
2.كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة 664
يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة 664 مكررا 
يختص القضاء العسكري وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.

مادة 664 مكررا (أ)
يختص القضاء العسكري – وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 – بالجرائم الآتية متي ارتكبت خلال فترة الطوارئ:
(أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وكذلك في المادة 137 مكررا من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده. 
(ب) جميع الجرائم التي تقع علي منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو علي أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو علي وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها

مادة 665
يراعى أن المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء خدمة الميدان ، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه .

مادة 666
(ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999)

مادة 667
يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة ، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين ، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .
 
مادة 668 
يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم إحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118 ، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور.

مادة 669 
القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادات العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري وإدارة المحاكم العسكرية ، وتتبع النيابات العسكرية المدعي العام العسكري .

مادة 669 مكررا 
إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلي النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة، ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلي النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة. 

مادة 670 
إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلي النيابة العامة تعين علي النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق