قانون رقم 174 لسنة 2025
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال
بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون
والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
(المادة الثانية)
يستمر نظر الطعون في
الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع
والإجراءات المقررة قبل العمل به.
(المادة الثالثة)
لا تسري أحكام
الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة
2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بما
ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية،
يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له،
وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها.
صدر
برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ
( الموافق 12 نوفمبر سنة
2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون الإجراءات الجنائية