الأربعاء، 14 مايو 2025

الطعن رقم 5423 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 نقض مدني

 الطعن رقم 5423 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 
تلخيص المبدأ
تم نقض الحكم المطعون فيه لأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون حيث أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية لا تسري بأثر رجعي على القضايا التي نشأت في ظل القانون السابق، ما يجعل حق المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية غير قائم.
المبدأ
1 - عدم رجعية القوانين :
القوانين التي تطرأ على الأوضاع القانونية لا تسري بأثر رجعي على القضايا التي تم إتمام المراكز القانونية فيها وفقًا للقانون السابق.
2 - العبرة بتاريخ التعيين :
تحديد القانون الساري على العامل يعتمد على تاريخ تعيينه وليس على تاريخ حصوله على مؤهل أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى.
3 - عدم أحقية المطعون ضده في الضم :
المطعون ضده لا يحق له ضم مدة خدمته العسكرية لأن تعيينه تم في ظل القانون القديم الذي كان يقصر هذا الحق على من يحصل على مؤهل دراسي.
4 - إلغاء الحكم :
المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وأيدت حكم أول درجة الذي رفض طلب المطعون ضده

الحكم كاملا :

الطعن رقم 6344 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 نقض مدني

الطعن رقم 6344 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024
تلخيص المبدأ
المحكمة قد نقضت جزئياً الحكم المطعون فيه بخصوص رفض طلب الطاعن بالحصول على مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة ، وأيدت باقي فقرات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في خصوص طلبات أخرى .
المبدأ
1 - الطعن في تطبيق القانون :
الحكم المطعون فيه خالف القانون بعدم الأخذ بحجية القرار الصادر من اللجنة العمالية بشأن إعادة الطاعن للعمل وصرف أجره.
2 - عدم جواز الفصل في أمر غير مطروح :
محكمة الاستئناف لا يجوز لها الفصل في أمر لم يكن محلا للاستئناف أو لم يحز حجية الأمر المقضي.
3 - الإخلال بحق الدفاع :
عدم ذكر المحكمة الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن في الطعن أمام محكمة الاستئناف يؤدي إلى رفض الطعن.
4 - رفض المقابل النقدي عن العطلات والأعياد :
رفض طلب الطاعن للمقابل النقدي عن عمله في العطلات والأعياد استناداً إلى عدم تقديم الأدلة الكافية على ذلك.
5 - انعدام القرارات الصادرة من اللجان العمالية :
قرارات اللجان العمالية التي تم تشكيلها بناء على قرار غير دستوري تعتبر منعدمة.
6 - التعديل التشريعي وتأثيره على حقوق العامل :
التعديل الجديد في قانون العمل حول وسيلة إثبات استحقاق العامل للمقابل النقدي عن الإجازات يسري فقط على الوقائع التي نشأت بعد نفاذ التعديل.
7 - أهمية الدليل الكتابي في الحقوق العمالية :
يجب على صاحب العمل تقديم دليل كتابي على رفض العامل للإجازات كي لا يكون ملزماً بدفع المقابل النقدي عنها .
الحكم كاملا :

الخميس، 8 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل

 قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

الجريدة الرسمية العدد 18 تابع في 3 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية . 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية : 

1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . 

٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم . 

( المادة الثانية ) 

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق . 

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . 

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده . 

( المادة الثالثة ) 

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون . 

كما يستمر المجلس القومي للأجور ، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق. 

( المادة الرابعة ) 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح ، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . 

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقًا لأحكام القانون المرافق . 

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه . 

( المادة الخامسة ) 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ 

( المادة السادسة ) 

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه . 

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات . 

وفي جميع الأحوال ، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق . 

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢ ، ٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل . 

( المادة السابعة ) 

تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق . 

( المادة الثامنة ) 

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها . 

( المادة التاسعة ) 

مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . 

( المادة العاشرة ) 

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون . 

( المادة الحادية عشرة ) 

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة . 

( المادة الثانية عشرة ) 

يُلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صـدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ 

                            ( الموافق 3 مايو سنة 2025 م ) . 

عبد الفتاح السيسي 


قانون العمل 

السبت، 3 مايو 2025

قانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

 قانون رقم 13 لسنة 2025

بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض .

( المادة الثانية )

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى

لا تجاوز في مجموعها سنتين .

( المادة الثالثة )

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صـدر برئاسـة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 ﻫ

( الموافق 28 أبريل سنة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

الخميس، 1 مايو 2025

محكمة استئناف القاهرة رول جنايات شهر مايو 2025

 محكمة استئناف القاهرة 
رول جنايات شهر مايو 2025
 👇 تنبيه !!! يتم التحديث تباعا ...


  • الأسبوع الثاني من 10 مايو حتي 15 مايو 2025

  • الأسبوع الثالث من 17 مايو حتي 22 مايو 2025
جنــــــايــــــات  الجيزة مايو  2025 الاسبوع الثالث

  • الأسبوع الرابع من 24 مايو حتي 29 مايو 2025
جنــــــايــــــات  الجيزة مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنايات مستانف الجيزة مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنــــــايــــــات  جنوب القاهرة و حلوان مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنايات مستانف جنوب القاهرة و حلوان مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنــــــايــــــات  شمال القاهرة مايو  2025 الاسبوع الرابع
جنايات مستانف شمال القاهرة مايو  2025 الاسبوع الرابع

الفتوى رقم 61 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 78/2/205

الفتوى رقم 61 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 78/2/205
موضوع الفتوى:
بطلب إبداء الرأي بشأن مدى صحة ما انتهت إليه اللجنة العليا للهدم بمحافظة الإسكندرية بمحضر اجتماعها المعتمد بتاريخ 3/11/2023 بالموافقة على هدم العقار رقم (2) شارع سيدي جابر– الإسكندرية، عدا الصيدلية الكائنة بالدور الأرضي به.
نص الفتوى:

الفتوى رقم 60 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 58/1/852

الفتوى رقم 60 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 58/1/852
موضوع الفتوى:
بطلب الرأي بشأن تحديد مدى خضوع جامعة 6 أكتوبر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء خضوعها لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.
نص الفتوى:

الفتوى رقم 59 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 86/3/1304

الفتوى رقم 59 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08  
ورقم الملف : 86/3/1304
موضوع الفتوى:
بطلب إبداء الرأي في مدى جواز سحب قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة رقم (15) لسنة 2016 فيما تضمنه من ضم مدة الخبرة العملية لبعض العاملين المُعينين في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015– الملغى– وذلك في ضوء استقرار مراكزهم القانونية، وما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (103205) لسنة 69 ق. عليا.
نص الفتوى:

الفتوى رقم 58 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 47/1/402

الفتوى رقم 58 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 47/1/402
موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي في المقترح المقدم من مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات التابع لوزارة العدل، الذي تضمن جواز قيام المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، بهدف تمكينه من نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية المنصورية المشتراة من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود.
نص الفتوى:

الثلاثاء، 15 أبريل 2025

الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية ادراية عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 04 مارس 2025

الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية ادراية عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 04 مارس 2025
ترجيح الاتجاه الذي مؤداه أحقية الجهة الإدارية فى استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظف تنفيذاً لحكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وقُضي بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، إعمالاً للحجية المطلقة للحكم القضائى النهائى البات، دون الاعتداد بما ورد بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ بشأن التجاوزر عما سبق صرفه باعتباره يسرى على الوقائع السابقة عليه دون اللاحقة، ودون الاعتداد بتوافر حسن نية العامل بشأن ما تم صرفه باعتبار أن الجهة الإدارية تقوم بتنفيذ الحكم القضائى النهائى البات، ودون النظر إلى أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية علاقة تنظيمية ولا يسرى عليها ما يسرى بشأن روابط القانون الخاص، ذلك أن قيام الجهة الإدارية باسترداد ما صُرف له بغير حق قد تم إعمالاً لحجية الحكم القضائى وليس تطبيقاً لقواعد التى تسرى على روابط القانون الخاص.

نص الحكم :