ونصت المادة 111 من القانون المدني في فقرتها الثانية على " أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال المصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد.....
ونصت المادة 699 من ذات القانون على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
ونصت المادة 714 من القانون المشار إليه على أن تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل".
وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الجليل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 8688 في 2025/6/24 متضمن التوجيه بإصدار تعليمات تلزم الموثق بإضافة عبارة انتهاء الوكالة عند بلوغ القاصر من الرشد.
وحيث ورد للمصلحة كتاب سيادته رقم 14361 في 2025/9/30 بالموافقة على إذاعة منشور فني بذلك.